وزير الشئون الاجتماعية والعمل
– بعد الإطلاع على القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي ،
– وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
– وعلى القرار الوزاري رقم (204/ ع /2011 ) بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة ،
– وعلى وقائع الاجتماع الخامس المنعقد بتاريخ 1974/2/12 بين وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والصحة العامة بشأن تنسيق إجراءات التفتيش بينهما ،
– وعلى كتاب وزارة الصحة رقم (22122 ) بتاريخ 1973/12/2 بشأن إقتراح تنظيم إجراءات التحكيم الطبي ،
– وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (1072) بتاريخ 1973/3/19 بشأن الموافقة على الاشتراك في عضوية لجنة تقدير نسب العجز المتخلف عن إصابات العمل وأمراض المهنة ،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
– وبعد عرض وكيل الوزارة ،
مادة (1)
تشكل لجنة التحكيم الطبي على الوجه الآتى :
1. طبيب تعينه وزارة الصحة / رئيساً
2. طبيب من الطب الشرعى تعينه وزارة الداخلية / عضواً
3. طبيب أخصائي في فرع المرض أو الموضوع محل النزاع / عضواً
4. باحث قانوني تعينه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل / مقرراً
5. ويجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانه بهم من الأخصائيين .
مادة (2)
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة (3)
تنظر اللجنة في جميع الطعون المقدمة من العمال أو أصحاب الأعمال والمتعلقة بإصابات العمل أو أمراض المهنة أو نسب العجز الدائمة المتخلفة عنها أو الشهادة الطبية الصادرة من الأطباء المعالجين سواء الحكوميين أو الأهليين أو أطباء المصانع .
مادة (4)
يجب أن يقدم الطعن مكتوبا إلى وحدة علاقات العمل المختصة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة، ولا ينظر في اي طعن بعد انقضاء هذه المدة.
وعلى الوحدة المذكورة أن تحيل الطعن إلى رئيس لجنة التحكيم الطبي في خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديمه .
مادة (5)
( تم تعديل المادة بناء على حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 17 فبراير 2021 )
تكون قرارات لجنة التحكيم الطبي نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي شكل من الأشكال .
مادة (6)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
د. محمد محسن العفاسي
صدر في : 5 ربييع الاخر 1432 ه
الموافق : 10 مارس 2011 م
قرار رقم 204 / ع لسنة 2011 بشان جدول تحديد نسب العجز في حالات اصابات العمل وامراض المهنة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
– بعد الإطلاع على القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
– وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
– وعلى القرار الوزاري رقم (66 / (1983) في شأن تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة وتعديلاته.
– وعلى جدول نسب العجز المقترح من وزارة الصحة .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
– وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعتبر النسب الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار هي نسب العجز الدائم في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة .
مادة (2)
يكون تعويض العامل في حالة الوفاة هو أجر كامل عن 1500 يوم أو قيمة الدية الشرعية أيهما أكبر وتزاد نسبة التعويض في حالة العجز الدائم الكلي إلى أجر كامل عن (2000) يوم أو ما يعادل مرة وثلث الدية الشرعية أيهما أكبر، أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيحتسب التعويض عنه بما يعادل النسبة المقررة لذلك العجز من قيمة التعويض عن العجز الكلي الدائم والمحدد وفقا للفقرة السابقة.
مادة (3)
تراعى في تقرير نسب العجز الدائم القواعد التالية :
أ. تعتبر النسب مقدرة من درجة النقص في كفائه الجسم كله أي من 100% وليست من قيمة أي عضو فقط بشرط أن تكون العاهة مستديمة لا يتوقع تطورها أو حدوث مضاعفات لها .
ب. في حالة إصابة الأطراف العليا إذا كان الشخص أعسر تقدر للجهة اليسرى النسب المقررة للجهة اليمنى ت. فقد وظيفة أي عضو أو النقص في وظيفته تعتبر كفقد العضو نفسه أو فقد جزء منه.
ث. في حالة حدوث إصابات نشأت عنها عدة عاهات تكون العاهة بحسب مجموع درجات العجز في أعضاء الجسم المختلفة بشرط ألا تتجاوز 100 .
ج. في حالة إصابة العين الوحيدة تقدر درجات العجز طبقا لنسبة الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين 100% .
ح. وإذا كانت الإصابة بكلتا العينين تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع الإبصار في كل منها أي باعتبار قيمة كل عين 50% .
خ. في حالة إصابة عضو به عاهة مستديمة سابقا ثابتة قبل حدوث اصابة أو الحالة المرضية تقدر نسب العجز المئوية للإصابة الحديثة بالنسبة لباقى القدرة المتخلفة عن الإصابة القديمة، أما إذا لم تكن العاهة السابقة ثابتة يعتبر العضو كأنه سليما تماما وتقدر النسب العادية ، هذا مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (97) من القانون.
مادة (4)
النسب الواردة بالجدول المرافق مقدرة للعامل بصفة عامة ويجب التقيد بها ومع ذلك يجوز زيادة هذه النسب في حالات معينة حسب مهنة العامل بشرط أن يذكر الطبيب المختص بوزارة الصحة بالتفصيل الأسباب والمبررات التي تدعو لزيادة النسبة.
مادة (5)
يلغي القرار الوزاري رقم (1983/66) وتعديلاته.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الحوادث التي تقع من تاريخ العمل به .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د. محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 ربيع الأول 1432 ه
الموافق : 13 فبراير 2011 م