مجلس الإدارة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وتعديلاته،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي،
– وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014،
– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
– وعلى المرسوم رقم (169) لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
– وعلی قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (273) لسنة 2014 بإصدار لائحة نظام عمل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
– وعلی قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (522) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
– وعلى قرار وزير المالية رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة المالية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
– وعلی اعتماد مجلس إدارة الصندوق الوطني بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2016 لمشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنظيمية النشاط حاضنات الأعمال في القطاع الخاص،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
– قرر –
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لنشاط حاضنات الأعمال في القطاع الخاص، والمرفقة نصوصها، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثانية
على كافة الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / محمد منذر الزهير
صدر في : 12 ربيع الأول 1438 ه
الموافق 11 ديسمبر 2016 م
التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلا منها:
القانون: القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته.
الصندوق الوطني : الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رئيس الصندوق: رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حاضنات الأعمال في القطاع الخاص : شرکات حاصلة علی ترخيص من الجهات المختصة ومملوكة بالكامل للأفراد، وتوفر بيئة عمل مناسبة للمشروعات الفترة من الزمن، سمى “فترة الاحتضان”، هدف زيادة فرص نجاحها وغوها ليتمكنوا بعدها من الاعتماد على أنفسهم والخروج إلى سوق العمل.
نشاط وخدمات حاضنات الأعمال في القطاع الخاص
المادة (2)
يتعين أن توفر حاضنات الأعمال الخدمات التالية:
1- المساحات والأماكن والمرافق اللازمة لاحتضان المشروع.
2- خدمات التدريب وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية (في المجالات المالية والمحاسبية والإدارية والفنية والتقنية).
3- الخدمات الاستشارية، وتشمل الجوانب الفنية والمالية والإدارية والبيئية والقانونية والتسويقية.
4- خدمات الأعمال السكرتارية والانترنت والاتصالات والترجمة والعلاقات العامة والأمن والطباعة والتصوير وحفظ الملفات).
5- خدمات تنظيم الفعاليات بغرض ربط المشروع مع مشروعات أخرى محلية لتطوير قدراته.
شروط اعتماد حاضنات الأعمال في القطاع الخاص
المادة (3)
يشترط لاعتماد حاضنات الأعمال لدى الصندوق الوطني ما يلي:
1- أن يكون مقدم الطلب شركة حاصلة على ترخيص طبقا لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016؛ أو القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.
2- دفع رسوم طلب الاعتماد للصندوق الوطني وقدرها 250 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي لا غير)، غير قابلة للاسترداد.
3- تقديم خطة عمل الحاضنة والتي تشتمل على الآتي:
أ. رسم هندسي ووصف للتصميم الداخلي للحاضنة ولمساحات وأماكن ومکاتب ومباني وأراضي الحاضنة.
ب. وصف لنشاط وخدمات الحاضنة.
ت.تحديد القطاعات المستهدفة.
ث. بيان سياسة الحاضنة في قبول وتخريج المبادرين.
ج. فكر فريق عمل الحاضنة وخبراتهم، مع تزويد الصندوق الوطني بالسير الذاتية.
ح. خطة التسويق.
خ. ملكية ومصدر رأس المال اللازم لتمويل الحاضنة، والتوقعات للتدفقات المالية لخمس سنوات قادمة.
المعايير الفنية لاعتماد الحاضنات
المادة (4)
يشترط لاعتماد الحاضنات في القطاع الخاص أن تتوافر فيهم المعايير التالية:
أولا – المساحة والطاقة الاستيعابية للحاضنات:
يتعين ألا تقل المساحة الإجمالية للحاضنة عن 200 (مائتي) متر مربع، بحيث تشتمل على:
1- قاعة تدريب.
2- غرفة اجتماعات.
3- مكتب استقبال .
4- مساحة انتظار .
5- مكتب الإدارة الحاضنة.
وبشرط ألا تقل المساحة المخصصة لكل مبادر عن 20 (عشرون) مترا مربعا من المساحة الإجمالية.
ثانيا – التجهيزات والمعدات اللازمة لنشاط الحاضنة:
يتعين أن يحتوي مبنى موقع الحاضنة على الآتي:
1- شبكة اتصالات.
2- شبكة انترنت.
3- أجهزة كمبيوتر.
4- طابعات وماكينات تصویر .
5- ماسح ضوئي وعارض ضوئي.
ثالثا – الكوادر البشرية:
يتعين أن تقوم الحاضنة بتوفير الخبرات التالية:
1- خبرات فنية.
2- خبرات إدارية.
3- خبرات مالية.
4.خبرات تسويقية.
5- خیرات قانونية.
بالإضافة إلى وجوب تخصيص عدد (1) منسق على الأقل لكل (10) مبادرين؛ وعلى أن يكون “مدير الحاضنة” ذا خبرة في أحد المجالات المذكورة أعلاه.
رابعا – البرامج والخدمات:
يتعين أن توفر الحاضن البرامج والخدمات التالية للمشروعات في مرحلة الاحتضان:
1- برامج تدريب.
2- برامج تسويق.
3- برامج استشارية.
خامسا – التراخيص الضرورية:
يجب على الحاضنات أن توفر أرقام مدنية للمبادرين المحتضنين ليتمكنوا من استخراج التراخيص اللازمة لمشروعاتهم.
إجراءات الموافقة على اعتماد الحاضنات في القطاع الخاص
المادة (5)
بعد استكمال ملف التقديم (طلب الاعتماد)، يتولى القطاع المختص بالصندوق الوطني مسئولية فحص وتقييم الملف؛ وإعداد تقرير بالرأي الفني يقدم إلى رئيس الصندوق ليتولى عرضه على مجلس الإدارة الإصدار القرار النهائي بشأن الموافقة على، أو رفض، اعتماد الحاضنة.
المادة (6)
في حالة موافقة الصندوق الوطني على اعتماد الحاضنة، تمنح الحاضنة “شهادة اعتماد من الصندوق الوطني صالحة لمدة ثلاث سنوات – مع عدم الإخلال بحق الصندوق الوطني في مراجعة وإلغاء الاعتماد الممنوح بناء على نتائج المتابعة السنوية وبما يخدم مصلحة المبادرين وأصحاب المشروعات، وفقا إلى المادة (9) من هذا القرار.
وفي حالة رفض طلب الاعتماد، يقوم القطاع المختص بالصندوق الوطني بإخطار مقدم طلب الاعتماد بقرار مجلس الإدارة – مع بيان أسباب رفض الصندوق الوطني لطلب اعتماد حاضنته.
إجراءات متابعة الحاضنات في القطاع الخاص
المادة (7)
يتعين على إدارة الحاضنة المعتمدة أن تقدم للصندوق الوطني في غاية العام المالي تقرير بالإنجاز السنوي الذي حققته، مرفق به الميزانية الختامية لها والمدققة من أحد المكاتب المعتمدة من الجهات المختصة أو من الصندوق الوطني.
المادة (8)
يتولى القطاع المختص بالصندوق الوطني مسئولية التفتيش الدوري على الحاضنات المعتمدة للتأكد من التزام الحاضنة بالبرامج والخدمات المذكورة في خطة العمل المقدمة منها؛ ومدى مصداقية تقرير الإنجاز السنوي الخاص بها؛ بالإضافة إلى مدى رضاء أصحاب المشروعات عن الخدمات والبرامج التي تقدمها، ويجب على إدارة الحاضنة توفير كافة البيانات والتقارير التي يطلبها الصندوق الوطني لأداء أعمال المتابعة والتفتيش الدورية.
الجزاءات
المادة (9)
في حالة مخالفة الحاضنة لشروط الاعتماد والمعايير الفنية التي منحت شهادة الاعتماد بناء عليها؛ أو ثبت عدم مصداقية تقرير الانجاز السنوي الخاص بها، يحق للصندوق الوطني سحب الشهادة الممنوحة لها وإعلان ذلك على الموقع الرسمي للصندوق الوطني أو غيره من القنوات.
علاقة الصندوق الوطني بالحاضنات المعتمدة
المادة (10)
لا يشكل اعتماد أي حاضنة من قبل الصندوق الوطني علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بين الصندوق الوطني والحاضنة.
وتعتبر الحاضنة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام المبادرين وأصحاب المشروعات المسجلين لديها والمستفيدين من خدماتها عن تنفيذ أنشطتها.