تم التحديث يومين عن طريق ahmad

‏وزارة الصحة قرار رقم 237‎ لسنة 2025‎ بشان ضوابط واجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الادوية والمنتجات الطبية فيها

Download PDF

 

وزيـــر الــصـحـــة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما، وعلى مواد القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وعلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له،

– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتيهما التنفيذية،

– وعلى أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2012 في شأن تعديل مدة الخبرة المطلوبة للترخيص بفتح صيدلية أهلية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2018 بشأن تنظيم تداول وصرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية والعينات المجانية إذا كان يقل تاريخ انتهاء الصلاحية عن ثلاثين يوماً،

– وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2019 بشأن تنظيم إصدار فواتير صرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية للمستهلك،

– وعلى القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2019 بشأن التراخيص الصحية الخاصة بالصيدليات والمستودعات الطبية والعاملين فيها والتفتيش عليها،

– وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2019 بشأن تنظيم ضوابط إصدار الوصفات الطبية وكذلك الوصفات المصروفة في القطاع الأهلي،

– وعلى القرار الوزاري رقم 260 سنة 2019 بشأن ضوابط توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الطبية الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2019 بشأن اعتماد أسعار وأجور الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في بعض مرافقها الصحية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2022 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإلزام مؤسسات القطاع الأهلي بمعالجة النفايات الطبية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2023 المتضمن تحديد المسافة بين الصيدليات الأهلية،

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العمل.

 

– قــــــــرر –

مادة أولى

الاشتراطات والضوابط لترخيص صيدلية أهلية:

 البند الأول: الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها لفتح صيدلية أهلية:

1. صيدلي كويتي:

إستيفاء نموذج طلب فتح صيدلية أهلية (صيدلي كويتي) مقدم إلى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، ويتضمن صورة ضوئية سارية الصلاحية للمستندات التالية:

أ‌. البطاقة المدنية.

ب‌. شهادة الجنسية.

ت‌. شهادة جامعية في تخصص الصيدلة معترف بها من الجهة المختصة، ومعادلتها إذا كانت الشهادة صادرة من خارج دولة الكويت ومصدقة من الجهات الرسمية.

ث‌. شهادة براءة التعيين للعاملين في القطاع الحكومي.

ج‌. شهادة خبرة للسنوات العملية أكثر من 10 سنوات في مجال الخدمات الصيدلانية.

ح‌. ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت.

خ‌. شهادة حسن سير وسلوك تثبت عدم إصدار حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

د‌. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت عدم مزاولة العمل في القطاع الحكومي.

ذ‌. كتاب اعتماد التوقيع من الهيئة العامة للقوى العاملة.

2. الجمعيات التعاونية:

يتم تقديم الطلب إلى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة:

أ‌. تمنح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصاً في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة على أن يصـدر كل ترخيص باسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر وذلك بعد موافقة وزير الصحة.

ب. يجوز للصيدلي الكويتي فتح صيدلية في الأسواق المركزية التابعة للجمعيات التعاونية على أن يصـدر كل ترخيص باسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر ومستوفياً للشروط الواردة في رقم 1 من البند الأول من هذه المادة وذلك بعد موافقة وزير الصحة.

3. المستشفيات الأهلية:

يشترط لترخيص صيدلية لكل مستشفى أهلي أن لا تقل فيه عدد الأسرة عن (50) سرير، وتكون رخصة الصيدلية تابعة لرخصة المستشفى وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة لمعاينة محل الصيدلية ومطابقتها للاشتراطات والمتطلبات المشار إليها في البند الأول من المادة الثانية من هذا القرار. ويحق للمستشفى فتح موقع آخر للصيدلية على أن يكون في ذات المبنى المتصل وأن تكون واحدة منهم فقط متصلة رأساً بالطريق.

البند الثاني: على صيدليات الشركات والأفراد والجمعيات التعاونية الصادر لها ترخيص لغير صيدلي كويتي والمستشفيات الأهلية أن تلتزم بتعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة.

البند الثالث: يلغى ترخيص الصيدلية الأهلية بمجرد إستلام الصيدلي صاحب الترخيص العمل في الجهات الحكومية أو كافة  المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التابعة للقطاع الحكومي.

البند الرابع: مدة سريان ترخيص الصيدلية الأهلية أربع سنوات.

 

مادة ثانيه:

الاشتراطات والضوابط المنظمة لتراخيص الصيدليات الأهلية:

 البند الأول: الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها لإصدار ترخيص صيدلية أهلية جديدة:

1. شـهادة بيان المسافة صادرة ومـوثقة من بلدية الكويت تبين بأن أقــرب صيدلية لمحل الصـيدلية المطـلوب ترخيصها لا تقـل عن 400 متر مربع في كل الاتجاهات من المحيط الدائري تبدأ من النقطة المركزية للصيدلية المطلوب ترخيصها إلى النقطة المركزية للصيدلية الأقرب. ويستثنى من ذلك الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابهة لها والمجمعات التجارية والمستشفيات الأهلية والمراكز الطبية والمطارات.

2. المساحة لا تقل عن 40 متر مربع والارتفاع مترين ونصف.

3. رسم كروكي للمحل المطلوب الترخيص له كصيدلية يبين فيه الموقع وبيان تفصيلي بوصفه المكاني والفني.

4. ألا تتصل الصيدلية بمحل سكن آخر سواء كان هذا الاتصال مباشر أو غير مباشر.

5. أن تكون الصيدلية متصلة مباشرة بالطريق، باستثناء الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابه لها، والمجمعات التجارية، والمستشفيات الأهلية، والمراكز الطبية، والمطارات.

6. أن تقـع في الطابق الأرضي ويسـتثنى من ذلك الجمعيات التعاونية والأسـواق المـركزية المشـابهة لها والمجمعـات التجاريـة والمستشفيات الأهلية والمطارات.

7. عقد إيجار مبرم بين الصيدلي الكويتي مقدم الطلب ومالك المحل.

8. آخر إيصال إيجار للمحل.

9. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تبين الرقم الآلي للمبنى والوحدة.

10. مقياس حرارة سيليزي داخل الصيدلية على ألا تتجاوز درجة الحرارة في داخل الصيدلية عن 25 درجة سيليزية.

11. مقياس حرارة سيليزي في مخزن الصيدلية إن وجد على ألا تتجاوز درجة الحرارة عن 25 درجة سيليزية.

12. ثلاجة حفظ الأدوية مزودة بمقياس حرارة سيليزي على أن تكون درجة حرارة الحفظ فيها من 2 إلى8 درجة سيليزية.

13. توفر التكييف والتهوية والإضاءة والأرفف المعدة لتخزين وعرض الأدوية والمنتجات الطبية.

14. وجود خزانة محكمة الغلق خاصة بالأدوية منتهية الصلاحية.

15. وجود خزانة محكمة الغلق خاصة لكل من الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في الصيدليات وكافة المرافق الصحية التابعة للمستشفيات الأهلية.

16. عدم تعرض الأدوية أو المنتجات الطبية المخزنة أو المعروضة في الصيدلية لأشعة الشمس المباشرة.

17. أن تكون سجلات قيد عُهد الأدوية الخاضعة للقرارات الوزارية مصدقة ومعتمدة من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة.

 18. الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالجهات الرسمية الأخرى على أن تكون سارية الصلاحية وهي:

أ‌. ترخيص وزارة التجارة والصناعة.

ب‌. ترخيص الإدارة العامة للإطفاء.

ت‌. ترخيص إعلان الواجهة من بلدية الكويت.

ث‌. اعتماد توقيع من الهيئة العامة للقوى العاملة.

19. شهادة نقل وتخلص آمن صادرة من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة تفيد بالتعاقد مع الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية التابعة لوزارة الصحة.

 البند الثاني: تقوم إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة بالتدقيق على كافة المستندات والبيانات المقدمة من طالب الحصول على ترخيص الصيدلية والتأكد من الشروط المطلوب توفرها في محل الصيدلية واعتمادها من خلال عمل المعاينة المبدئية ومن ثم إصدار موافقة مبدئية صالحة لمدة سنة من تاريخ صدورها، ولا تعد هذه الموافقة ترخيصاً لمزاولة النشاط كما لا تعد سماحاً بممارسة العمل في محل الصيدلية وتعتبر لاغية بعد انقضاء مدتها دون استكمال الشروط والإجراءات المحددة في هذا القرار.

 وفي حال استيفاء كافة الموافقات من الجهات المعنية الأخرى واستكمال إجراءات المعاينة النهائية لمحل الصيدلية، ودفع كافة الرسوم المقررة من قبل وزارة الصحة يتم اصدار الترخيص للصيدلية والسماح بمزاولة النشاط فيها.

 البند الثالث: الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتجديد ترخيص الصيدلية الأهلية:

1. تقديم كتاب بطلب التجديد لمدة أربعة سنوات موجه إلى إدارة تفتيش الأدوية على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة قبل نهاية الترخيص بثلاثة شهور على الأقل.

2. دفع الرسوم المقررة وفي حالة تقديم الطلب بعد انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص الخاص بالصيدلية يضاعف الرسم المقرر، ويلغى ترخيص الصيدلية الأهلية في حال عدم تقديم طلب التجديد بعد انتهاء تاريخ الصلاحية بثلاثة أشهر.

3. اعتماد التوقيع من الهيئة العامة للقوى العاملة.

4. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت عدم مزاولة صاحب الترخيص العمل في القطاع الحكومي.

5. ترخيص الصيدلية المطلوب تجديده.

6. الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة للصيدلية على أن يكون ساري المفعول.

7. ترخيص الإطفاء الصادر من الإدارة العامة للإطفاء للصيدلية على أن يكون ساري المفعول.

8. آخر إيصال إيجار للصيدلية.

9. شهادة نقل وتخلص آمن صادرة من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة تفيد بالتعاقد مع الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية التابعة لوزارة الصحة.

 10. يجب على أصحاب صيدليات الشركات والأفراد والجمعيات التعاونية الصادر لها ترخيص لغير صيدلي كويتي والمستشفيات الأهلية تقديم ما يثبت تعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية أهلية.

 البند الرابع: الاشتراطات والضوابط اللازمة للحصول على ترخيص لتغيير موقع صيدلية أهلية:

 1. تقديم كتاب من صاحب الترخيص بطلب تغيير موقع الصيدلية موجه إلى إدارة تفتيش الأدوية، على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة للحصول على الموافقة من إدارة تفتيش الأدوية.

 2. تقديم نسخة ضوئية من ترخيص الصيدلية المطلوب تغيير مكانها.

 3. توافر الاشتراطات المذكورة في البند الأول من المادة الثانية المشار إليهما في هذا القرار.

 البند الخامس: الاشتراطات والضوابط اللازمة للحصول على ترخيص لتغيير أو تعديل مساحة صيدلية أهلية:

1. تقديم كتاب من صاحب الترخيص بطلب لتعديل مساحة الصيدلية موجه إلى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية يتضمن نوع التغيير أو التعديل المطلوب إجراءه.

2. صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.

3. عقد إيجار للصيدلية ساري المفعول.

4. آخر وصل إيجار.

5. اعتماد توقيع من الهيئة العامة للقوى العاملة.

6. رسم كروكي جديد.

7. الرقم الآلي للمنشأة.

8. موافقة خطية من مالك المنشأة على التغيير أو التعديل في مساحة الصيدلية.

9. شهادة نقل وتخلص آمن صادرة من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة تفيد بالتعاقد مع الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية التابعة لوزارة الصحة.

10. موافقة الجهات الحكومية ذات الاختصاص على الطلب.

 البند السادس: الاشتراطات والضوابط اللازمة لإضافة مخزن على ترخيص صيدلية أهلية:

1. كتاب من صاحب الصيدلية موجه إلى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة بطلب عمل معاينة لإضافة مخزن على ترخيص الصيدلية.

2. أن يكون المخزن متصل أو ملاصق ولديه مدخل للصيدلية.

3. رسم كروكي للمخزن.

4. صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.

5. صورة ضوئية من اعتماد التوقيع الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة ساري المفعول.

6. عقد إيجار مبرم بين صاحب ترخيص الصيدلية مقدم الطلب ومالك المحل.

7. آخر إيصال إيجار للمحل.

8. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تبين الرقم الآلي للمبنى والوحدة.

9. مقياس حرارة سيليزي في مخزن الصيدلية إن وجد على ألا تتجاوز درجة الحرارة عن 25 درجة سيليزية.

10. ثلاجة حفظ الأدوية مزودة بمقياس حرارة سيليزي على أن تكون درجة حرارة الحفظ فيها من 2 إلى8 درجة سيليزية.

11. توفر التكييف والتهوية والإضاءة والأرفف المعدة لتخزين الأدوية والمنتجات الطبية.

12. عدم تعرض الأدوية أو المنتجات الطبية المخزنة لأشعة الشمس المباشرة.

13. ترخيص الإدارة العامة للإطفاء.

14. موافقة الجهات الحكومية ذات الاختصاص على الطلب.

 البند السابع: الاشتراطات والضوابط اللازمة للحصول على موافقة غلق وحفظ مؤقت لترخيص الصيدلية:

1. كتاب من صاحب ترخيص الصيدلية موجه إلى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة، يذكر فيه السبب وتحديد مدة الغلق وحفظ الترخيص على ألا تتجاوز ثلاثة شهور ويمكن تمديدها لفترة مماثلة بعد الحصول على موافقة من إدارة تفتيش الأدوية.

2. صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.

3. صورة ضوئية من اعتماد التوقيع الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة ساري المفعول.

4. صورة ضوئية من الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة للصيدلية على أن يكون ساري المفعول.

5. صورة ضوئية من تراخيص الصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدلة.

 البند الثامن: الاشتراطات والضوابط اللازمة للحصول على موافقة إعادة فتح الصيدلية بعد غلق وحفظ مؤقت لترخيصها:

1. كتاب من صاحب ترخيص الصيدلية موجه إلى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة يحدد به تاريخ إعادة فتح الصيدلية بعد الانتهاء من الغلق المؤقت.

2. صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.

3. صورة ضوئية من اعتماد التوقيع الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة ساري المفعول.

4. صورة ضوئية من الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة للصيدلية على أن يكون ساري المفعول.

5. صورة ضوئية من تراخيص الصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدلة.

 البند التاسع: الاشتراطات والضوابط اللازمة لغلق وإلغاء ترخيص الصيدلية بصفة دائمة:

1. كتاب من صاحب ترخيص الصيدلية موجه إلى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة بطلب إغلاق وإلغاء ترخيص الصيدلية بصفة دائمة.

2. صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.

3. صورة ضوئية من اعتماد التوقيع الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة.

4. صورة ضوئية من ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي صاحب ترخيص الصيدلية.

5. نسخة من محضر التفتيش الصادر من إدارة تفتيش الأدوية يفيد بأن الصيدلية مغلقة.

6. صورة ضوئية من تراخيص الصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدلة.

7. تقديم ما يثبت تنفيذ الاشتراطات والضوابط اللازمة لتصفية الأدوية والمنتجات الطبية التابعة للصيدلية والمشار إليها في البند الحادي عشر من المادة الثانية من هذا القرار.

 البند العاشر: يلغى ترخيص الصيدلية الأهلية بطلب من صاحبه أو بقرار من وزير الصحة بناءً على توصية الجهة المختصة

 في الحالات التالية:

1. إذا لم يعمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ إصداره.

2. إذا أغلقت الصيدلية بصفة متصلة مدة ستة شهور من دون الحصول على موافقة من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية بوزارة الصحة.

3. إذا نقلت الصيدلية من مكان إلى مكان آخر دون موافقة مسبقة من إدارة تفتيش الأدوية.

4. إذا لم يتم تقديم طلب تجديد رخصة الصيدلية بعد انقضاء تاريخ صلاحية الترخيص بثلاثة شهور.

5. إذا لم يتقدم ورثة صاحب الترخيص بطلب نقله إليهم جميعاً أو لبعضهم خلال ستة شهور من تاريخ وفاة صاحب الترخيص.

6. في حال قيام صاحب الترخيص بتأجيره للغير، أو استثماره، أو تضمينه، أو ثبوت إدارة الصيدلية من قبل شخص آخر غير المرخص له.

البند الحادي عشر: الاشتراطات والضوابط اللازمة لتصفية الأدوية والمنتجات الطبية التابعة للصيدلية في حال الغلق المؤقت أو الدائم:

1. كتاب بطلب إغلاق الصيدلية من صاحب ترخيصها موجه إلى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة، مرفقا به كشف يتضمن قــوائــم بكافـة المــواد والمستحضرات المخـدرة والمـؤثرات العـقـلية والأدويـة الخاضعة للقــرارات الـوزارية، بالإضـافـة إلى الأدوية والمنتجات الطبية غير الخاضعة لها، ويجب أن يشمل الكشف أسماء هــذه المــواد وكمياتها وأرقــام التشغيلة الخاصة بها وتــواريخ انتهاء صلاحيتها.

2. تقديم ما يثبت إعادة الأدوية والمنتجات الطبية إلى الشركة المــوردة الصادر لها ترخيص من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، أو التنازل عنها لصيدلية أخرى، أو إتلافها وفقاً للضوابط المعتمدة من الوزارة، ويجب تزويد الإدارة بما يثبت ذلك.

3. تقديم طلب إلى إدارة تفتيش الأدوية لتحريز الأدوية المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستخدام أو التالفة أو غير المرغوب بها، بهدف إتلافها أو إعادتها إلى الشركة الموردة والمرخصة من إدارة تفتيش الأدوية مع تزويد الإدارة بما يثبت ذلك.

4. في حال وجود مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية في عهدة الصيدلية، يجب طلب إلغاء ترخيص الإتجار بهذه المواد من مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، وتزويد إدارة تفتيش الأدوية بما يثبت استرجاع أو إتلاف هذه المواد.

5. مراجعة إدارة تفتيش الأدوية لإلغاء اعتماد سجلات الأدوية الخاضعة للقرارات الوزارية التابعة للصيدلية.

6. الاحتفاظ بالوصفات الدوائية المصروفة للأدوية الخاضعة للقرارات الوزارية لمدة ستة أشهر من تاريخ صرف الوصفة، أما فيما يتعلق بوصفات المؤثرات العقلية فيجب الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صرفها، وخمس سنوات للمواد والمستحضرات المخدرة.

7. يجوز لصاحب ترخيص الصيدلية طالب الإغلاق التنازل عن عهدة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من المواد الموجودة في عهدة الصيدلية بشرط أن تكون الجهة المتنازل لها صيدلية مرخصة من إدارة تفتيش الأدوية، ويجب تقديم طلب موجه إلى الإدارة يتضمن كشفاً مرفقاً بأسماء المواد وكمياتها وأرقام التشغيلة الخاصة بها وتواريخ انتهاء صلاحيتها، على أن يتم الحصول على موافقة الصيدلية المتنازل لها وإضافتها إلى العهدة الخاصة بها وذلك بعد موافقة إدارة تفتيش الأدوية.

8. يقدم صاحب ترخيص الصيدلية تعهداً مكتوباً يتضمن تحمله كامل المسؤولية عن الالتزام بجميع الاشتـراطات والضـوابط المذكـورة سابقـاً، وتحمله التبعية القانونية في حال مخالفة أي من هــذه الاشتراطات.

 

مادة ثالثة:

الاشتراطات والضوابط الواجب توافـرها لتخزين الأدوية والمنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة  أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية والنظافة العامة في الصيدلية:

 البند الأول: شروط التخزين:

1. ألا تزيد درجة حرارة الصيدلية عن 25 درجة سيليزية، ويجب توفير مقياس حرارة سيليزي وأن يكون معلق بشكل واضح وظاهر في المكان.

2. أن تكون درجة حرارة ثلاجة حفظ الأدوية من 2 الى 8 درجة سيليزية، مع وجود مقياس حرارة سيليزي في الثلاجة.

3. عرض وتخزين جميع الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الموجودة في الصيدلية على أرفف أو خزانات مرتفعة ارتفاعاً لا يقل عن 20 سم عن الأرض ومنخفضة عن السقف بمقدار 50 سم.

4. عــدم تخـــزيـن أو عــرض الأدويــة، أو المــنتــجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة والمستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية بالصيدلية التي تكون تبعيتها لصيدلية أو جهة أخرى.

5. عدم عرض الأدوية، أو المنتجات الصحية، أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مـواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية أو تالفة على الأرفف المخصصة للبيع أو حفظها في ثلاجة الأدوية، ويجب عزلها عن جميع الأدوية والمواد والمنتجات الطبية المخزنة في الصيدلية.

6. عدم حفظ الأطعمة أو غيرها من المنتجات غير الدوائية في ثلاجة حفظ الأدوية.

7. يمنع منعاً باتاً تخزين أي غرض في دورة مياه الصيدلية أو في مخزن غير مضاف على ترخيص الصيدلية سواءً كانت أدوية، أو منتجات طبية، أو وصفات طبية، أو فواتير، أو أكياس.

8. يجب حفظ المواد التي تتحلل بتأثير الضوء في زجاجات معتمة اللون غير منفذة للضوء.

9. إذا وجد بالصيدلية مواد قابلة للاشتعال أو خطرة يجب حفظها بالطريقة المحددة والمعتمدة لدى الإدارة العامة للإطفاء.

10. عدم استعمال محل الصيدلية لأي غرض غير تخزين وعرض وبيع وصرف الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية إلا بعبوتها الأصلية، على أن تكــون جميع المــواد المذكــورة أعــلاه صادراً لها شهادة تسجيل ومصرح لها بالتداول من قبل إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة.

 البند الثاني: شروط النظافة العامة:

1. عدم وجود غبار على العبوات المعروضة أو المخزنة على أرفف وجدران الصيدلية.

2. عدم وجود أتربة، أو مهملات ورقية، أو كراتين، أو علب فارغة على الأرض.

3. مكافحة الحشرات والقوارض بجميع أنواعها.

4. نظافة دورة المياه والمرافق الخاصة بالصيدلية.

5. عدم وجود حيوانات داخل الصيدلية.

 

مادة رابعة:

يلتزم صاحب ترخيص الصيدلية والصيادلة العاملين فيها بما يلي:

1. على صاحب ترخيص الصيدلية اخطار إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة بتعيين مدير للصيدلية صادر له ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت على ذات الصيدلية، ولا يجوز أن يتولى إدارة أكثر من صيدلية واحدة، ويجوز لمدير الصيدلية بأن يستعين في عمله وتحت مسؤوليته صيدلي، أو أكثر أو فني صيدلة أو أكثر مرخص لهم بمزاولة العمل في دولة الكويت بذات الصيدلية، وعلى أن يكون المدير مسؤولاً عن سير العمل في الصيدلية وما فيها من عهد الأدوية، أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية وما تشمله من فواتير شراء هذه المواد والوصفات المصروفة وسجلات الأدوية الخاضعة للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وكافة الأمور الفنية التي تخص العمل في الصيدلية، وعن جميع العاملين بالصيدلية فيما يتعلق بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

2. تسجيل كافة كميات الأدوية الواردة إلى الصيدلية وتاريخ ورودها وأرقام فواتير شرائها في سجل خاص معتمد من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة.

3. تسجيل الأدوية المنصرفة بموجب وصفات طبية وكمياتها وأرقام الوصفات المصروفة عليها أولًا بأول في ذات السجل الخاص بها والمعتمد من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة.

4. عدم الكشط، أو الشطب، أو المسح، أو استخدام المصحح لتغيير بيانات السجل، ويجب تقييد جميع البيانات بقلم حبر أزرق غير قابل للمسح.

5. حفظ الوصفات الطبية بعد ختمها وإعطائها أرقام متسلسلة خاصة بها بحيث تكون مطابقة لما هو مدون في السجل  الخاص بها والمعتمد من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة.

6. حفظ وابراز ترخيص الصيدلية في مكان ظاهر في الصيدلية الصادر لها ترخيص بذلك.

7. الاحتفاظ بنسخ من نماذج محاضر التفتيش السابقة في الصيدلية وتزويد الموظفين المنتدبين للتفتيش عليها حال طلبهم ذلك.

8. ارتداء معطف طبي نظيف أثناء ساعات الدوام الرسمي في الصيدلية.

 9. تعليق هوية العمل الخاصة بالصيدلية، على أن تكون الهوية ظاهرة للجمهور ومـدون عليها باللغة العربية والإنجليزية وبخط واضح الإسم والرقم المدني ورقم الترخيص وتحديد المهنة وكذلك اسم الصيدلية الصادر عليها ترخيص للصيدلي أو فني الصيدلة.

10. الاحتفاظ داخل الصيدلية بفواتير الشراء الصادرة من الشركات المــوردة الصادر لها ترخيص من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة والمصرح لهم قانـوناً باستيراد هذه المنتجات إلى البلاد في ملف خاص للرجوع إليها عند الضرورة، وذلك وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك ولا يجوز الشراء من الوسطاء.

11. الاحتفاظ بصور ضوئية من شهادات التسجيل الصادرة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة لكافة الأدوية، أو المنتجات الصحية ،أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية المتواجدة في الصيدلية، بحيث تكون متاحة للجان التفتيش التابعة لإدارة تفتيش الأدوية بقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة عند طلبها.

12. الالتزام أثناء البيع بالتسعيرة المقررة من الوزارة للأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر لها قـرار بذلك.

13. تدوين أسعار جميع الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية المعروضة والمعدة للبيع بالدينار الكويتي بملصق على عبواتها الأصلية من الخارج، بحيث تكون بشكل واضح، متضمنه اسم الصيدلية.

14. استخدام اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في اصدار فواتير الصيدلية في كافة تعاملاتها على أن تتضمن:

أ. اسم الصيدلية وعنوانها ورقم هاتفها وتاريخ الفاتورة.

ب. اسم المنتج ومواصفاته وتاريخ انتهاء الصلاحية.

ت. الكمية أو عدد الوحدات المباعة مع ذكر وحدة البيع.

ث. رقم تشغيلة المنتج.

ج. السعر بالدينار الكويتي.

ح. اسم وتوقيع الصيدلي المسؤول.

خ. ختم الصيدلية مع ذكر تاريخ الصرف.

 

مادة خامسة:

الاشتراطات والضوابط الخاصة بآلية تنظيم الحضور والانصراف

والاجازات للصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في  الصيدليات الأهلية:

البند الأول: آلية تنظيم الحضور والانصراف على أن تكون بأحد الطرق التالية:

1- توفر سجل دفتري والاحتفاظ به في الصيدلية على أن يتم الالتزام بالتالي:

 أ. يحتوي على أسماء الصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدلية.

ب. تقسيم صفحات السجل إلى شهور وأيام.

ت‌. التوقيع عند بداية ونهاية كل يوم عمل أو فترة خفارة.

ث‌. يحدد في السجل بداية الإجازة ونهايتها، ويعفى من التوقيع خلالها شريطة أن تكون الإجازة معتمدة من قبل إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة.

ج‌. عدم الكشط، أو الشطب، أو المسح، أو استخدام المصحح لتغيير بيانات السجل، ويجب أن يتم تقييد جميع البيانات بقلم حبر أزرق غير قابل للمسح.

 2- سجل الكتروني لإثبات بصمة الحضور والانصراف على أن يتم الالتزام بالتالي:

أ‌. تمكين الموظفين الصادر لهم قرار ندب بالتفتيش من الاطلاع على سجل الحضور الإلكتروني وكذلك تمكينهم من الحصول على نسخة إلكترونية أو مطبوعة من السجل لأي فترة زمنية كلما طلب ذلك.

ب‌. تمكين الصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين بالصيدلية من الحصول على نسخة إلكترونية أو مطبوعة من السجل لأي فترة زمنية لإثبات فترات دوامهم كلما تطلب ذلك.

ت‌. في حال تعطل الجهاز الإلكتروني لأي سبب يتم الانتقال إلى السجل الورقي لحين إعادة العمل بالجهاز الإلكتروني.

 البند الثاني: في حال قيام الصيدلي بإجازة يجب إخطار إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة بذلك قبل قيامه بالإجازة بأسبوع على الأقــل. وفي هـذه الحالة يتوجب على صاحب ترخيص الصيدلية إغــلاقها حتى يعــود الصيدلي من إجازته، ما لم يتم تعيين صيدلي آخر توافق عليه الإدارة ليقوم مقامه أثناء الإجازة، على ألا تزيد مدة الإجازة عن ثلاثة شهور.

 البند الثالث: إذا ترك الصيدلي الصيدلية التي يزاول العمل بها، يجب عليه وعلى صاحب ترخيص الصيدلية إخطار إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة بذلك فوراً عن طريق تقديم كتاب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تركه للعمل. وفي هذه الحالة يجب على صاحب ترخيص الصيدلية إغلاقها حتى يعين صيدلياً آخر مـرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في الكــويت ليكـون مســؤولاً عنها، وعـليه إخطـار إدارة تفـتيش الأدوية باسم الصيدلي الجديد، ولا يجوز له مباشرة العمل في الصيدلية إلا بعد موافقة الإدارة والجهات المعنية الأخرى على ذلك بموجب كتاب رسمي.

 

مادة سادسة:

الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها للعمل بنظام المناوبات الليلية:

 البند الأول: الصيدليات الأهلية الراغبة بالعمل بنظام المناوبات الليلية تقديم المستندات التالية:

1. كتاب طلب من صاحب ترخيص الصيدلية موجه إلى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على الحساب المعتمد من الإدارة والخاص بالصيدلية على موقع وزارة الصحة لفتح الصيدلية 24 ساعة.

2. صورة ضوئية من ترخيص الصيدلية.

3. صورة ضوئية من الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة للصيدلية.

4. صورة ضوئية من اعتماد توقيع الهيئة العامة للقوى العاملة.

5. كتاب تقدير احتياج من الهيئة العامة للقوى العاملة.

6. صورة ضوئية من تراخيص الصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدلية، على ألا يقل العدد عن ثلاثة  صيادلة بالإضافة إلى صاحب الترخيص.

7. صورة ضوئية من ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي الكويتي صاحب ترخيص الصيدلية.

 البند الثاني: الحصول على موافقة من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة قبل البدء في تقديم الخدمة.

 

مادة سابعة:

الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها عند

صرف الوصفة الطبية والأدوية والمنتجات الطبية:

 البند الأول: يجب على الصيدلي التحقق من التالي:

 1- الوصفة الطبية يجب أن تحتوي على البيانات التالية قبل صرفها:

أ‌. اسم المنشأة الصحية الصادرة منها الوصفة الطبية.

ب‌. الاسم الثلاثي للمريض.

ت‌. رقم هوية المريض (البطاقة المدنية أو جواز السفر للزائرين).

ث‌. جنس المريض.

ج‌. رقم ملف المريض.

ح‌. عمر المريض أو تاريخ الميلاد.

خ‌. وزن المريض للأطفال أقل من 12 سنة وللأدوية التي تحسب جرعاتها وفق الوزن.

د‌. تاريخ تحرير الوصفة الطبية.

ذ‌. اسم الطبيب المعالج وصفته ومستواه المهني، ومركز عمله، وتوقيعه، وختمه.

ر‌. الإسم العلمي للدواء وتركيزه وشكله الصيدلاني.

 (Generic Name, Dosage form, Strength).

ز. الجرعة الدوائية، عدد مرات تكرارها، مدة العلاج، طريقة أخذ العلاج.

 (Frequency, Duration, Route of Administration، Dose. )

 2- التحقق من بيانات المريض صاحب الوصفة قبل تسليمه العلاج.

3- التحقق من خلو الوصفة الطبية من التعارضات والأخطاء الدوائية.

4- صرف الوصفات الطبية الصادرة من الأطباء المرخصين من وزارة الصحة وذلك بعد استيفاء شروطها.

5- تزويد إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة بكشف دوري كل ثلاثة شهور مع بيان الوصفات المصروفة.

6- يحق للصيدلي التحفظ أو الامتناع عن صرف الوصفة الطبية عندما تكون غير مستوفية للشروط أو البيانات الواردة في البند الأول من هذه المادة.

البند الثاني: الأدوية والمنتجات الطبية:

1- يمنـع علـى أصـحاب تـراخيص ومديـري الصـيدليات والصيادلـة وفـنيي الصيدلـة العامليـن فيها تـداول أو صرف أو بيع الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو المستحضرات العشبية أو الأغذية الخاصة إذا كان تاريخ انتهاء صــلاحيتها يقل عن ثلاثين يومـاً. وفيما يتعلـق بأدوية الأمـراض المـزمنة وغيرها من المستحضرات والمكملات الغذائية التي تصرف لغرض العلاج الطبي، يجب أن تُحسب مدة العلاج إلى آخر جرعة على أن لا تقل المدة المتبقية من صلاحية الأدوية والمنتجات المذكـورة عن ثـلاثين يـوماً.

2-يُـعتبر تاريـخ انتهاء الصلاحية المـدون على كافـة الأدوية أو المنتـجات الصحية أو المكمـلات الغذائية أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل إذا كان مكتوباً على هيئة شهـر وسنة فقـط، فإن صلاحيتها تنتهي في آخـر يـوم من الشهر ذاته.

3-يُمنـع قبـول أو إعادة الأدوية أو المنتجات الصـحية أو المكمـلات الغذائية أو المستحضرات العشبية أو الأغذية الخاصة بعد صرفها أو بيعها للجمهور في الصيدليات الأهلية.

4-لا يجــوز عـرض أو بيـع أو تـداول أو تخـزين الأدوية أو المنتـجات الصحـية أو المكمـلات الغـذائية أو المستحضرات العشبية ما لم يُكتب على عبواتها تاريخ انتهاء صلاحيتها ورقم التشغيلة الخاصة بها، كما يجب أن يكتب على عبوات مواد ومستحضرات التجميل مدة الصلاحية بعد فتح العبوة.

5- كل دواء، أو منتج صحي، أو مكمل غذائي، أو غذاء خاص ،أو مستحضر عشبي أو مستحضر تجميلي أو جهاز ومستلزم طبي يعرض أو يباع في الصيدلية يجب أن يكون في عبوته الأصلية والمعتمــد تــداولها من قبـل إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية.

6- لا يقل تاريخ انتهاء صلاحية العينات المجانية للأدوية والمنتجات الطبية المتداولة بين الشركات الموردة والأطباء والصيادلة عن ستين يوما.

 

مادة ثامنة:

الاشتراطات والضوابط الخاصة بآلية وضع الملصقات على العبوة الأصلية للمنتج الدوائي:

1. يلصق على الغلاف الخارجي لكل عبوة دواء يتم صرفها من الصيدلية بطاقة تعريفية مطبوع عليها البيانات التالية:

أ‌. اسم المريض باللغة العربية أو الإنجليزية.

ب‌. تاريخ صرف الدواء.

ت‌. اسم وهاتف الصيدلية التي صرف منها الدواء.

ث‌. اسم الدواء وتركيزه وشكله الصيدلاني.

ج‌. تعليمات استخدام الدواء (الجرعة – عدد مرات تكرارها – مدة العلاج – طريقة أخذ الدواء) طبقاً لما ورد في الوصفة الطبية.

ح. الكمية المصروفة من الدواء.

خ. تاريخ صلاحية الدواء.

د. رقم التشغيلة.

ذ. تعليمات حفظ وتخزين الدواء.

2. يجوز الاستغناء عن وضع تاريخ صلاحية الدواء، ورقم التشغيلة، وتعليمات الحفظ والتخزين على ملصق بطاقة الدواء التعريفية في حال كانت هذه البيانات ظاهرة على عبوة الدواء الأصلية المصروفة وليست محجوبة بأي ملصق.

3. يضاف لملصق بطاقة الدواء التعريفية أي تحذيرات أو إرشادات إضافية للمريض بخصوص الأدوية التي تستلزم ذلك، مع الحرص على صياغتها بعبارات بسيطة يسهل فهمها.

4. يتم تحرير ملصق بطاقة الدواء التعريفية بلغة مفهومة للمريض أو من يقوم برعايته.

5. عند تحرير ملصق بطاقة الدواء التعريفية يدوياً – عند الضرورة – يجب أن تحتوي على البيانات المذكورة في رقم 1 من هذه المادة وأن يكتب بقلم حبر أزرق غير قابل للمسح، وبخط واضح ومقروء، ومن دون اختصارات.

6. تلصق بطاقة الدواء التعريفية على عبوة الدواء في مكان مناسب بحيث لا يحجب البيانات المهمة الواردة على عبوة الشركة المصنعة وهي:

أ. اسم الدواء وتركيزه.

ب. تاريخ صلاحية الدواء.

ت‌. رقم التشغيلة.

 

مادة تاسعة:

الاشتراطات والضوابط اللازمة للحصول على موافقة خدمة التوصيل:

 البند الأول: يُسمح للصيدليات بتوصيل الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لقطاع الـرقابة الدوائية بعـد تقديمها طلب بذلك لإدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطـاع الرقـابة الـدوائية في وزارة الصحة وحصـولها على الموافقة عند استيفاء الاشتراطات التالية:

1.أن يكون ترخيص الصيدلية ساري المفعول.

2.أن يكون الرقم المخصص لطلبات التوصيل تابع للصيدلية ولا يستخدم لصيدلية أخرى.

3.أن تكون المركبة المعدة للنقل تابعة للصيدلية الأهلية، وفي حال استعانة الصيدلية بأحد شركات التوصيل، يجب تقديم العقد المبرم بينهما، وأن تكون هذه الشركة مرخص لها في نشاط التوصيل من قبل وزارة التجارة والصناعة.

4.يجب أن تكون درجة الحرارة في الحاويات المعدة لنقل وتخزين المواد المشار إليها في هذه المادة مطابقة لما هو معتمد في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة.

5.يجب أن تكون المركبات المعدة للنقل مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها وكذلك صندوق حافظ للبرودة.

6.يجب حفظ الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل المعدة للتوصيل من قبل الصيدلية بأكياس محكمة الاغلاق.

7.تتولى إدارة تفتيش الأدوية مسؤولية مطابقة الشروط المذكورة في هذه المادة على المركبات المعدة للنقل التابعة للصيدليات الأهلية.

8.يجب أن تكون فاتورة البيع صادرة من الصيدلية ومدون عليها ما يشير إلى خدمة التوصيل.

9.يجب تسليم فاتورة البيع للجهة الطالبة عند توصيل الطلب.

10.على الصيدلية الاحتفاظ بسجل خاص لجميع الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية عند تسليم الطلبات، يذكر فيه اسم المنتج واسم الشخص الطالب وعنوانه بالكامل ورقم هاتفه، مع ضرورة إضافة رقمه المدني.

11.الالتـزام بأسـعار بيـع الأدويـة أو المنتـجات الصحية أو المكمـلات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة للتسعيرة المقررة من قبل وزارة الصحة.

12.يحظر على الصيدليات توصيل المواد المشار إليها في هذه المادة والتي تصرف بموجب وصفة طبية طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لها.

 البند الثاني: تحتفظ إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة بالحق في إلغاء الموافقة على خدمة التوصيل الصادرة للصيدلية في حال مخالفة أحكام المادة التاسعة والمشار اليها في هذا القرار دون الرجوع إلى الصيدلية.

 

مادة عاشرة:

الاشتراطات والضوابط اللازمة للإعلانات الخارجية (الواجهة) للصيدليات الأهلية:

 البند الأول: يعد إعلاناً خارجياً كل إعلان تعريفي لواجهات الصيدليات الأهلية المطلوب ترخيصها، ويشمل ذلك الإعلان عن الاسم التجاري أو الشعار أو اللون أو المحتوى المستخدم من قبل أصحاب تراخيص الصيدليات، كما يشمل الإعلان كل مادة أو محتوى، بأي شكل أو نوع، يهدف إلى الترويج للاسم أو النشاط التجاري للصيدليات.

 البند الثاني: تنظم آلية الإعلانات الخارجية (الواجهة) للصيدليات الأهلية على أن تكون الموافقة صادرة من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية بوزارة الصحة قبل إصدار التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص وهي على النحو التالي:

1. الحصول على الموافقة قبل تعليق الإعلان الخارجي على واجهة الصيدلية.

2. عدم استخدام أسماء تجارية مركبه بمحتوى متشابه أو تكرار ذات المحتوى أو شكل الإعلان الخارجي لأكثر من صيدلية.

3. عدم إضافة أو إلغاء أي كلمة أو رمز أو شعار أو رقم سواء كان قبل أو بعد الإسم المعلن.

4. أن يكون الإسم التجاري المعلن في الإعلان الخارجي مطابقاً للاسم المذكور في ترخيص الصيدلية الأهلية الصادر من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية بوزارة الصحة.

5. أن يكتب اسم الصيدلية على الإعلان الخارجي بحروف ظاهرة باللغة العربية، ويجوز إضافة الاسم باللغة الإنجليزية على أن يكون مطابقا للاسم المذكور باللغة العربية.

6. لا يجوز تغيير، تعديل، إضافة، شطب محتوى أو شكل الإعلان الخارجي بعد الحصول على موافقة إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية بوزارة الصحة.

7. لا يجوز استخدام الإعلان في حال إلغاء ترخيص الصيدلية.

البند الثالث: يشترط على أصحاب تراخيص الصيدليات الأهلية إضافة شعار الصيدلة )المرفق بهذا القرار( ليكون رمزا دالاً وتعريفياً للصيدليات الأهلية في دولة الكويت.

البند الرابع: على إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية بوزارة الصحة التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية الأخرى المختصة بهذا الشأن ومراقبة جميع الإعلانات الخارجية والتأكد من استيفائها للاشتراطات المحددة في هذا القرار.

 

مادة حادية عشر:

دون الاخـلال بأي عقوبـة أشد واردة في قـوانين أخــرى تسري أحكام الجـرائم والعقوبات والجــزاءات الإدارية الــواردة في أحكام المادة 14 و15 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وأحكام القانــون رقــم 70 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعــدة لها وحقــوق المرضى والمنشآت الصحية، على أي مخالف لأحكام هذا القرار.

 

مادة ثانية عشر:

تلغى القرارات الوزارية أرقام ( 4/2012، 264/2018، 19/2019، 170/ 2019، 256/2019، 260/2019، 225/2023.)

 

مادة ثالثة عشر:

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزيـــــر الـصـحــــة                 

د. أحـمــد عـبـد الـوهـاب الـعـوضـي

صدر في : 16 ربيع الآخرة 1447ه

الموافق : 8 أكتوبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية