تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad

‏الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قرار رقم 1392‎ لسنة 2025‎ بشأن دعم الانتاج النباتي للسنة المالية (2026‎/2025‎)

Download PDF

 

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

– بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة (1983) بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – وتعديلاته .

– وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2025-2026) .

– وعلى القرار الإداري رقم (31) لسنة (2025) بشأن تكليف السيد / سالم حاي سالم حاي بالإضافة الى عمله للقيام بأعمال مدير عام الهيئة في بعض الاختصاصات .

– وبناء على ما تم عرضه من قبل نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية .

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/89/2025) بالمحضر رقم (3 لسنة 2025) باعتماد مشروع قرار دعم الإنتاج للسنة المالية (2025/2026).

– ولمقتضيات المصلحة العامة .

 

قرر

مادة أولى

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية (2025/2026) طبقا لأصناف الخضراوات والمحاصيل وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي ، وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2025/2026) .

متوسط الإنتاج بالكيلو جرام

فئات الدعم بالفلس

المحصول

زراعة حقلية

كيلو م2

الزراعة المحمية

كيلو م2

وقت الذروة

فلس/ كيلو

ضمن فترة الذروة

خارج الذروة

فلس/كيلو

خارج وقت الذروة

تهوية

تبريد

 

طماطم

4

10

20

50

1+3+4

60

2

فلفل

2

6

15

30

1+4

40

2+3

باميا

5

5

5

25

1+3

40

2+4

خيار

2

10

15

30

1+2+3

30

4

باذنجان

2

6

8

20

1+3

25

2+4

شمام + بطيخ

3

6

10

30

1+3

25

2

كوسا

4

6

12

25

1+3

30

2+4

قرع

3

4

25

3+1

30

2+4

زهرة – قرنبيط

2

2

4

25

3+4

30

1+2

بروكلي

4

4

4

25

3+4

30

1+2

خس

3

3

4

20

1+3+4

30

2

ملفوف – كرنب

3

3

5

20

1+4

25

2+3

بطاطا

4

50

1+4

50

ثوم

3

70

4+1

جزر

4

4

4

25

4+3+1

30

2

فاصوليا-لوبيا

3

10

10

25

1+3+4

30

3

ذرة

2

25

1+3

30

2+4

بصل جاف

4

70

4+1

 

مادة ثانية

يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي :

  1. الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الخاص بالإنتاج النباتي المحلي .
  2. في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء العقد المبرم و حسب الفترات الزراعية .
  3. أن تكون حيازات الإنتاج النباتي في أحد المناطق الزراعية (الوفرة – العبدلي – الصليبية)
  4. لا يصرف دعم الحيازات النباتية التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن (100) دينار كويتي .
  5. الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم الا بعد التوقيع على نموذج لتفويض أحد الشركاء بصرف الدعم عنهم جميعا .

 

مادة ثالثة

يصرف دعم الإنتاج النباتي على (4) فترات زراعية خلال السنة المالية على النحو التالي :

  • الفترة الأولى : من أول ابريل حتى نهاية يونيو .
  • الفترة الثانية : من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر .
  • الفترة الثالثة : من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر .
  • الفترة الرابعة : من أول يناير حتى نهاية مارس .

يصرف الدعم للمزارعين عن الإنتاج المسوق من الأصناف الموضحة بالجدول الوارد بالمادة الأولى خلال كل فترة زراعية وفقا للضوابط المتبعة .

 

مادة رابعة

لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة الا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم إزالة المخالفة قبل انتهاء السنة المالية التي ارتكبت فيها ، وفي حالة سداد القيمة الايجارية للقسيمة يجب تقديم الايصال الدال على ذلك قبل نهاية السنة المالية المنصوص عليها بالقرار ولا يحق للحائز المطالبة بصرف الدعم اذا لم يقدم ما يفيد السداد خلال الفترة المحددة لذلك (قبل نهاية السنة المالية) .

 

مادة خامسة

يتم الاعتماد كليا على إحصائيات الهيئة الصادرة من المناطق الزراعية في تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية .

 

مادة سادسة

يجوز تعديل فئات الدعم المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار في أي فترة من الفترات في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية (2025/2026) .

 

مادة سابعة

لا يصرف الدعم الا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ أو رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها ، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة .

 

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية  .

 

 المدير العام

 

صدر بتاريخ : 8 سبتمبر 2025 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية