تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 391‎ لسنة 2010‎ في شان انشاء اكاديمية الكويت للفنون

Download PDF

‏مرسوم رقم 33‎ لسنة 2015‎ بتعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 391‎ لسنة 2010‎ في شان انشاء اكاديمية الكويت للفنون

Download PDF

‏مرسوم رقم 141‎ لسنة 2021‎ بتعديل المادة 6‎ من المرسوم رقم 391‎ لسنة 2010‎ في شان انشاء اكاديمية الكويت للفنون

Download PDF

‏مرسوم رقم 176‎ لسنة 2025‎ بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 391‎ لسنة 2010‎ في شأن انشاء أكاديمية الكويت للفنون

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم الصادر في 22 فبراير سنة 1976 بإنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية ،

– وعلى المرسوم الصادر في 6 يونيو سنة 1976 بإنشاء المعهد العالي للفنون الموسيقية ،

– وعلى المرسوم رقم 164/ 88 في شأن وزارة التعليم العالي ،

– وعلى المرسوم رقم 182 لسنة 1992 بإلحاق المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية بوزارة التعليم العالي ،

– وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة (1)

تنشأ أكاديمية الكويت للفنون وتتبع وزير التعليم العالي .

 

مادة (2)

تسعى الأكاديمية إلى إعداد وتنمية القوى البشرية المؤهلة المتخصصة في مجال الفنون القادرة على الإسهام في تطوير الحركة الفنية بشكل عام، وتعمل الأكاديمية على تعزيز ورعاية حركة البحث والتطوير في المجالات التي تخدمها المعاهد الفنية التابعة لها وبما يراعي التراث الفني الكويتي والعربي والإسلامي والتراث الإنساني بشكل عام .

وتعمل الأكاديمية على توثيق الروابط مع غيرها من المؤسسات والهيئات المماثلة في الدول العربية والإسلامية والأجنبية لخدمة وتطوير الحركة الفنية بالكويت .

 

مادة (3)

يتبع الأكاديمية المعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية ، وأية معاهد يقرها مجلس الأمناء مستقبلا ويصدر مرسوم بإنشائها بناء على عرض وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الأمناء.

 

مادة (4)

( استبدلت بموجب المرسوم رقم 176 لسنة 2025 )

يتولى الإشراف على إدارة الأكاديمية مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضم كلاً من :

1- مدير عام الأكاديمية.

2- الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

3- عمداء المعاهد.

4- ثلاثة من الشخصيات العامة في مجال الفنون.

ويعين أعضاء مجلس الأمناء المذكورين في البندين (5/4) بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

ويعقد مجلس الأمناء جلسته العادية مرتين على الأقل في كل فصل دراسي ، وله أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وفي جميع الأحوال نوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس ، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضوراً ور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الأمناء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي .

 

مادة (5)

مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تشرف على إدارة أكاديمية الكويت للفنون ويمارس الاختصاصات التالية : 

1- وضع خ خطط واعتماد برامج التعليم في المعاهد ومتابعة تنفيذها.

2- اقتراح إنشاء أو إلغاء أو دمج المعاهد الفنية التابعة للأكاديمية ، وإنشاء مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية تتبع معاهد الأكاديمية .

3- وضع شروط القبول بالمعاهد الفنية والمراكز التابعة لها ، و اعتماد نتائج الامتحانات النهائية ونظام وبرامج الدراسة بها ومددها ، ومنح الدرجات العلمية المختلفة ودرجة الدكتوراه. 

  •  حذفت عبارة “وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد المختص” بموجب المرسوم رقم 176 لسنة 2025 

4- وضع القواعد المنظمة لشئون الامتحانات ومواعيد الدراسة وإنهائها وتعطيلها .

5- اقتراح المكافآت المالية التي يجوز منحها للطلبة بالأكاديمية وشروط الحصول عليها .

6- وضع شروط منح الشهادات .

7- وضع اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للأكاديمية .

8- اقتراح أحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات لأعضاء الهيئة التدريسية بالأكاديمية على أن يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية ، ويخضع العاملون الإداريون والفنيون من غير أعضاء هيئة التدريس للنظم المطبقة وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية .

9- إقرار مشروع الاعتمادات المالية للأكاديمية وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.

10- اقتراح نظام الإيفاد في البعثات والاجازات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس على أن يصدر بقرار من مجلس الخدمة المدنية ، وتطبق نظم الإيفاد في البعثات والانجازات الدراسية المعمول بها وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية على العاملين في الأكاديمية من غيراً أعضاء هيئة التدريس.

11- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم .

12- اعتماد التقرير السنوي عن إنجازات الأكاديمية وبل رفعه إلى وزير التعليم العالي لعرضه على مجلس الوزراء .

 

مادة (6)

( استبدلت بموجب المرسوم رقم 176 لسنة 2025 )

يتولى إدارة الأكاديمية مدير عام يتم اختياره من بين أعضاء الهيئة التدريسية بالأكاديمية أو من خارجها بدرجة أستاذ لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ليرعى شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويعاونه في ذلك عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين المؤهلين.

ويصدر تعيين المدير العام وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحدد مخصصاته المالية بقرار من مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة (7)

يكون المدير العام للأكاديمية مسئولا عن تنفيذ القرارات والسياسات والخطط التي يضعها مجلس الأمناء ويختار وزير التعليم العالي في حالة غياب المدير أحد العمداء ليحل محله في ممارسة اختصاصاته .

  •  حذفت عبارة “أحد مساعديه أو” بموجب المرسوم رقم 176 لسنة 2025 

 

مادة (8)

لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم لجانا علمية واستشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته ، وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية كيفية تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها .

 

مادة (9)

تكون للأكاديمية اعتمادات مالية خاصة بها تدرج ضمن برنامج خاص بميزانية وزارة التعليم العالي .

 

مادة (10)

يصدر وزير التعليم العالي اللائحة الداخلية للأكاديمية بعد موافقة مجلس الأمناء، ويصدر مدير عام الأكاديمية سائر القرارات الإدارية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل .

 

مادة (11)

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية إلى حين استبدال غيرها بها ، وتصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس الأمناء.

 

مادة (12)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم .

 

مادة (13)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

نائب أمير الكويت        

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                     

ناصر المحمد الأحمد الصباح                                 

وزير التعليم العالي                                                                          

د . موضي عبدالعزيز الحمود                                                                    

صدر بقصر السيف في: 11 ذي القعدة 1431 هـ

الموافق: 19 أكتوبر 2010 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية