تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad

‏المدد والمواعيد في قانون الجيش رقم 32‎ لسنة 1967‎ وتعديلاته

Download PDF

 

قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967

 

مادة 25 ميعاد طلب التعويض

يجوز بقرار من الوزير منح العسكري تعويضا عن الاضرار التي تصيب ممتلكاته اثناء الخدمة او بسببها بشرط ان لا يكون الضرر  ناتجا عن اهماله ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الأشياء الضرورية لحياة العسكري وحياة عائلته .

ويجب على طالب التعويض ان يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من وقوع الضرر او اكتشافه او زوال المانع من تقديم الطلب.

 

مادة 32 سن قبول الضباط.

يشترط في من يقبل ضابطا

  • ان يكون كويتي الجنسية
  • ان يكون قد اتم من العمر 21 سنة ميلادية ويستثنى من ذلك الطيارون ويصدر بتحديد سن قبولهم قرار من الوزير
  • ان يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار من الوزير
  • ان يكون محمود السيرة
  • ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  • ان يكون متخرجا من احدى الكليات العسكرية التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ويستثنى من هذا الشرط الضابط الاختصاصي المشار اليه في المواد 35 و 36 ومع مراعاة احكام المادة 34

 

مادة 37 مدة الخدمة السابقة التي تعفي من التدريب ومدة التجربة

يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة ويعفى من هذه الدورة الاختصاصيون الذين سبقت لهم خدمة عسكرية لا تقل عن ثلاثة اشهر.

ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا ثبت في الرتبة التي قبل فيها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.

 

مادة 39 المدة التي تجيز إعادة الضابط

تجوز إعادة الضابط المستقيل او المتقاعد او المسرح لأسباب صحية الى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن تثبت لياقته الصحية وأن لا يكون قد انقضى على تركه الخدمة بالجيش أكثر من ثلاث سنوات.

 

مادة 40 المرحلة العمرية للمتطوع

يشترط في المتطوع ما يلي:

  • ان يكون كويتي الجنسية
  • ان يكون قد اتم من العمر ١٨ سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه ٢٦ سنة ميلادية ويستثنى الجنود الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى
  • ان يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار من الوزير
  • ان يكون محمود السيرة
  • ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخله بالشرف او بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

 

مادة 41 مدة عقود التطوع

يتم قبول المتطوعين بأمر من رئيس الأركان العامة وتبرم معهم عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتى بلوغ المتطوع سن التقاعد.

ويصدر قرار من الوزير بشروط قبول المتطوعين واحكام تطوعهم وصيغة عقودهم بناء على عرض رئيس الأركان العامة.

 

مادة 48 ميعاد استحقاق العلاوة

يمنح العسكريون علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة.

وتستحق هذه العلاوة من اول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخهما منحتا معا.

م-٥٦ ميعاد تقديم التقرير السنوي

يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير سنوي سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق.

وتصدر بقرار من الوزير إجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.

 

مادة 65 مدة ترقية الضابط إلى ملازم أول

يشترط في ترقية الضابط أن يكون قد اتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.

ويرقى الضابط من رتبة ملازم أول بمجرد قضائه سنتين في الرتبة.

 

مادة 67 مدة الأقدمية الاعتبارية

استثناء من الاحكام السابقة تجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التالية استنادا إلى آراء التسلسل إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.

كما يجوز بقرار من الوزير استنادا إلى التسلسل منح اقدمية اعتبارية للامتياز مدة لا تجاوز سنه ولا تحسب الاقدمية الاعتبارية في مدة الخدمة ولكن تحسب في المدة المشترطة كحد ادنى للترقية من الرتبة التي يحملها الضباط عند منحه إياها.

 

مادة 74 مدة العودة للجيش بالأقدمية السابقة

لا يجوز نقل احد العسكريين الى وظيفة خارج وزارتي الدفاع والداخلية الا بعد موافقته كتابة.

ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه ويحدد قرار النقل اقدميته فيها.

فإذا اعيد الى الجيش خلال سنة شغل الرتبة التي فيها زملاءه وباقدميته السابقة بينهم اما اذا انقضى على النقل اكثر من سنة فيحدد وضعه واقدميته بالمرسوم او القرار القاضي بإعادته.

 

مادة 75 مدة ندب العسكريين

يجوز بقرار من الوزير بعد اخذ رأي رئيس الأركان العامة ندب العسكريين للعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها وذلك لمدة لا تتجاوز سنة.

يجوز تمديدها سنة أخرى عند الضرورة.

 

مادة 83 مدة الاجازة الدورية

يستحق الضابط إجازة دورية لمدة 45 يوماً في السنة فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق ستين يوما في السنة.

ويستحق ضابط الصف او الجندي إجازة دورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة.

وتستحق الاجازة الدورية اعتبارا من تاريخ التعيين ولا يجوز منحها قبل انقضاء 10 شهور من بدء الخدمة.

 

مادة 86 رصيد الاجازات ومدة الانتفاع بها

يحتفظ العسكري برصيد اجازاته الدورية اثناء خدمته الفعلية ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوم في السنه الواحدة اذا سمحت ظروف العمل بذلك.

ويصرف بدل رصيد الاجازات عند انتهاء الخدمة من اصل الرصيد وفقا لما يلي:

  • الضابط الذي يبلغ عمره الخمسين عاما يصرف له 300 يوماً والذي لم يبلغ عمره الخمسين يصرف له 225 يوما.
  • ضابط الصف والفرد الذي يبلغ عمره الخمسين عاما يصرف له 225 يوما والذي لم يبلغ عمره الخمسين عاما يصرف له 200 يوماً.

واذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفى الشرعيين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدلت المادة 86 بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015

 

مادة  89 مدة الاجازة المرضية

يمنح من يصاب بمرض او بحادث إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين براتب كامل.

ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة منح العسكري إجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه من المحتمل شفاؤه خلالها.

فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن العسكري مريض بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل.

 

مادة 93 مدة اجازات دورية زيادة على ما يستحقه(إدارية)

يجوز منح العسكري إجازة دورية براتب كامل علاوة على ما يستحقة من إجازاته الدورية لمدة أو مدد لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة.

 

مادة 94 مدة إجازة فريضة الحج

يجوز منح العسكري اذا سمحت ظروف العمل بذلك إجازة خاصة براتب لا تحسب من إجازاته الدورية لمدة أربعين يوما لأداء فريضة الحج.

ولا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة في مدة الخدمة.

 

مادة 97 المدة التي لا تحتسب من الخدمة

يعتبر العسكري في الخدمة الفعلية طالما كان قائما بعمله أو مجازا أو مكلفا بمهمة رسمية أو موفدا أو محالا إلى المحاكمة العسكرية أو أسيرا.

ولا تحتسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة إذا زادت على شهرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 52 من هذا القانون.

 

مادة 98 سن انتهاء الخدمة

تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية

  • فقده الجنسية الكويتية
  • بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استنادا على آراء التسلسل وبشرط موافقة الضابط مد الخدمة مدة أو مددا لا يتجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد
  • الإحالة للتقاعد
  • قبول الاستقالة
  • ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة احكام المادة 92 من هذا القانون
  • التسريح
  • التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخله بالشرف أو بالأمانة
  • الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة

 

مادة 100 سن انتهاء الخدمة

تجوز إحالة الضابط الى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمسة عشر سنة وبلغ عمره في رتبته السن حسب الترتيب التالي

في رتبة ملازم أول 47 سنة

في رتبة نقيب أو رائد 49 سنة

في رتبة مقدم  52 سنة

في رتبة عقيد 55 سنة

في رتبة عميد 56 سنة

في رتبة لواء 58 سنة

وتكون إحالة الضابط الى التقاعد بمرسوم.

 

مادة 101 سن مدة الخدمة للإحالة للتقاعد

تجوز إحالة ضابط الصف والفرد الى التقاعد بأمر من رئيس الأركان العامة إذا أتم الخامسة والأربعين من عمره وكان قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.

 

مادة 102 مدة الخدمة التي تتيح للعسكري طلب احالته للتقاعد

للعسكري ان يطلب احالته الى التقاعد اذا كان قد امضى في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة ويجاب الى طلبه بقرار من الوزير اذا كان ضابطا وبأمر من رئيس الأركان العامة لضابط الصف والفرد.

 

مادة 112 مدة بقاء العسكري بعد الخدمة

يجوز بأمر من رئيس الأركان العامة إبقاء العسكري بعد انتهاء خدمته مدة لا تتجاوز شهرا لتسليم ما في عهدته ويجوز مد هذا الميعاد مدة أخرى لا تتجاوز شهرين وتصرف للعسكري عن مدة التسليم مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه شهريا اثناء الخدمة.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية