وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 91 لسنة 2025 بشان الاحكام المنظمة لشروط نقل المفتشين التجاريين لموظفي وزارة التجارة والصناعة العاملين في فرق الطوارئ (النوبات)

تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad

 

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على :

– المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، 

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات والقرارات التنفيذية الصادرة له،

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2023 في شأن تراخيص المحلات التجارية، 

– وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، 

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

– وعلى القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، 

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بشأن تشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وعلى القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،

– وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك والقرارات المعدلة له، 

– وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،

– وعلى القرار الوزاري رقم 410 لعام 2019 في شأن نقل المفتشين التجاريين ومساعدي المفتشين إلى فريق الطوارئ بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك،

– وعلى قرار جهاز حماية المستهلك رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة المعدل بالقرار رقم 25 لسنة 2022،

– وعلى المذكرة المقدمة من مدير إدارة الرقابة التجارية،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

– واستناداً للصلاحيات المخولة لنا .

 

قرر

المادة أولى

شروط النقل للعمل في فرق الطوارئ (النوبات):

1. يجب أن يكون الموظف قد أمضى ما لا يقل عن سنتين في مراكز إدارة الرقابة التجارية كمفتش تجاري أو مساعد مفتش.

2. أن يكون حاصلاً على تقرير كفاءة ممتاز في آخر سنة من عمله. ألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية.

4.  ألا يقل عدد المحاضر والشكاوى المحررة بواسطته . عن 100 محضر / شكوى خلال السنة الأخيرة من عمله.

5. أن يجتاز دورة تنشيطية مدتها شهر واحد في مجال عمل إدارة الرقابة التجارية .

 

المادة الثانية

نظام العمل في فرق الطوارئ:

1- مدة العمل: يعمل الموظف في فرق الطوارئ لمدة سنة قابلة للتجديد بناءً على احصائيات أدائه وتقرير رئيس الطوارئ التابع له، ويتم اعتماد التجديد من وكيل الوزارة أو من يفوضه.

2- تشكيل الفرق : تُقسم فرق الطوارئ في المحافظات إلى ثلاث نوبات أ – ب – ج)، ولكل نوبة مشرف، ولكل فريق رئيس.

3- تقسيم الفرق حسب المحافظات :

  • فريق طوارئ لمحافظتي العاصمة وحولي.
  • فريق طوارئ المحافظتي الجهراء والفروانية.
  • فريق طوارئ لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير .

4- سوق السمك (شرق): يُخصص له فريق طوارئ بنفس التشكيل الوارد في البند (2).

5- نطاق العمل: يعمل كل فريق ضمن نطاق المحافظة التابع لها، سواء في التفتيش أو استقبال الشكاوى، ويجوز لوكيل الوزارة أو من يفوضه تكليف فريق أو نوبة بمهام محددة خارج هذا النطاق.

6- التبعية الإدارية : تتبع فرق الطوارئ وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك.

7- التقارير الدورية: يلتزم كل رئيس فريق طوارئ بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك، يتضمن الجولات التفتيشية ومحاضر ضبط المخالفات والشكاوى المنجزة.

8- التدوير: يحق لوكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك، وفقاً لمصلحة العمل، إجراء تدوير بين فرق الطوارئ (رئيس، مشرف ، موظف) .

 

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم 410 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

 

المادة الرابعة

على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل نص  يخالف أحكامه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 9 ذو القعدة 1446 هـ

الموافق: 7 مايو 2025 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية