تم التحديث يومين عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على المواد 29 و72 و73 و74 و155 من الدستور،
– وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977،
– وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى،
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 126 لسنة 1977،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
– وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 13 يناير سنة 1976 بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال المعدل بالمرسومين الصادرين في 13 إبريل سنة 1977 وأول يوليو سنة 1978،
– وعلى المرسوم الصادر في 22 مایو سنة 1976 في شأن الإدارة المركزية للتدريب،
– وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
التعيين
مادة (1)
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
1- أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية.
- استبدل البند الأول بموجب المرسوم رقم 17 لسنة 2017
2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3 – ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
4 – أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
5 – أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة. وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من وزير الصحة العامة، ويجوز الإعفاء من بعض هذه الشروط بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة.
6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأدیبی نهائي ما لم تحض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 المشار إليه.
ويجوز للجهة الحكومية إضافة شروط أخرى وذلك بعد أخذ رأي ديوان الموظفين.
مادة (2)
يحدد ديوان الموظفين بالاتفاق مع الجهة الحكومية المختصة الوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار وكذلك وضع قواعد وإجراءات الاختبار وكيفية ترشيح الناجحين الشغل تلك الوظائف.
مادة (3)
يحدد مجلس الخدمة المدنية درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة. ويتم ترتيب الوظائف وتصنيفها خلال خمس سنوات.
مادة (4)
يشترط للتعيين في مجموعة الوظائف العامة الحصول على مؤهل دراسي يتفق وطبيعة الوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين في هذه المجموعة. ومع ذلك يجوز تعيين غير المؤهلين من ذوي الخبرة أو من اجتازوا دورات تدريبية في وظائف المجموعة المشار إليها وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقرها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
مادة (5)
يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة من وزارة التربية وجامعة الكويت وديوان الموظفين لتقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية بالمستويات التي يحددها المجلس للتعيين في مجموعة الوظائف العامة، وله أن يضيف للجنة أعضاء آخرين من غير هذه الجهات.
مادة (6)
يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام التعيين في كل من مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.
- المادة 6 معدلة بموجب القانون 49/ 1982.
مادة (7)
تكون مجموعات الوظائف والدرجات المقابلة لها وربطها المالي وفئات العلاوات الدورية والحد الأدنى المقرر للبقاء في كل درجة للجداول الملحقة بهذا النظام.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا النظام يمنح الموظف عند تعينه أول مربوط الدرجة المعين عليها، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. وتحسب أقدميته في هذه الدرجة من تاريخ تعيينه فيها.
مادة (9)
يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة بقرار من الوزير وفي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بقرار من وكيل الوزارة.
مادة (10)
ترتب أقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعيين فيها، فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الأقدمية فيما بينهم وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
مادة (11)
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التي كان يشغلها بذات المرتب الذي كان يتقاضاه أو مرتب أكبر أو في درجة أعلى من درجته السابقة وذلك بشرط:
(أ) ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضي المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة.
(ب) ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف.
وذلك كله وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
مادة (12)
يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعينه فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر تقبله الجهة الحكومية اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة (13)
فيما عدا الوظائف القيادية، يوضع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.
وتثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة أو عدم صلاحيته وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها الوزير بالاتفاق مع ديوان الموظفين.
ويخضع من يعاد تعيينه لحكم الفقرتين السابقتين إذا لم يكن قد أمضى فترة التجربة بنجاح في وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة.
ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقضي بغیر نجاح.
تقييم كفاءة الموظفين
مادة (14)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو ضعيف ثم يعرضه على من يليه في المسئولية الإبداء رأيه وفي حالة اختلاف رأي الرئيسين، وكذلك في حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير على لجنة شئون الموظفين لتقدير الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف.
ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقييم والإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك، ويحدد سنة التقييم استثناء من التقييم عن سنة ميلادية للوظائف التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها ذلك.
- استبدلت الفقرة الثانية بموجب المرسوم رقم 332 لسنة 2008
أم شاغلي الوظائف القيادية فيضع مجلس الخدمة المدنية نظاما خاصا يتضمن قواعد وأسس إجراءات ومواعيد
تقييمهم والآثار المترتبة على هذا التقييم ويتولى الوزير المختص وضع تقرير تقييم الأداء بالنسبة لكل منهم.
وفي الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة، يجوز للوزير المختص إذا خلت هذه القوانين من أحكام تقييم الأداء أن يصدر قرارا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية يتضمن قواعد وأسس ومواعيد تقييم الأداء والإجراءات اللازمة لذلك وآلية الإخطار بهذا التقييم وقواعد وإجراءات التظلم منه.
- أضيفت الفقرة الثالثة بموجب المرسوم رقم 92 لسنة 2014
مادة (15)
( ألغيت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
مادة (16)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
تقوم وحدة شئون الموظفين بإبلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة من هذا التقرير، ويجوز له أن يتظلم من أمام لجنة شئون الموظفين ويحق للموظف طلب سماع أقواله أمام اللجنة.
ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وإجراءات ومواعيد بحث التظلم.
مادة (17)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
الموظف الذي يحصل على تقریرین نهائيين متتاليين بدرجة ضعيف يعرض أمره على وكيل الوزارة للنظر في توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (60) عدا عقوبة الفصل.
فإذا حصل في السنة التالية على تقرير نهائي بدرجة ضعيف اعتبر مفصولا من الخدمة.
مادة (18)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
الموظف الذي يحصل على تقرير نهائي بدرجة ضعيف يحرم من أول علاوة دورية أو ترقية تستحق له، ويظل الحرمان قائما إلى أن يحصل على تقرير نهائي بدرجة جيد على الأقل.
ولا يجوز منحه العلاوة الدورية إذا حل ميعادها أو الترقية عند استحقاقها قبل البت في التظلم المقدم منه.
مادة (19)
( ألغيت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
العلاوات
مادة (20)
علاوة دورية بالفئات الواردة بالجداول يمنح الموظف الملحقة بهذا النظام.
وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.
مادة (21)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
يجوز بقرار من الوزير وبناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط الآتية:
1- أن يكون الموظف قد حصل على تقرير بدرجة جيد جدا على الأقل لم تمض عليه سنة.
2 – ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في ذات الدرجة.
3- ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار إلى درجته الحالية. ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق الموظف لعلاوته الدورية، وتصرف العلاوة التشجيعية من تاريخ القرار الصادر يمنحها.
الترقية
مادة (22)
تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختيار وذلك وفقا الأحكام المادتين التاليتين.
وفي جميع الأحوال لا تكون ترقية الموظف إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة وفي نفس المجموعة التي تندرج فيها.
وكل ترقية تعطي الحق في أول مربوط الدرجة المرقي إليها الموظف مضافا إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية.
مادة (23)
يرقى الموظف بالأقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي المضي سنة على بلوغ مرتبه آخر مربوط درجته، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (18).
مادة (24)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين ترقية الموظف بالاختيار، وذلك بالشروط التالية:
1- وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية بالاختيار بالميزانية.
2- أن يكون الموظف قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير نهائي بدرجة ممتاز.
3- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجداول الملحقة بهذا النظام.
4 – ألا يكون الموظف قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار.
ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار إذا تساووا في توافر شروط الترقية المشار إليها.
وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقی إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاوتها الدورية.
مادة (25)
يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين إضافة أحكام أخرى للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا النظام.
مادة (26)
ترتب الأقدمية فيما بين الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة.
وفي كل الأحوال إذا اتحد تاریخ ترقية موظف مع تاریخ تعيين موظف آخر في نفس الدرجة والمجموعة قدم المرقی على المعين.
لجنة شؤون الموظفين
مادة (27)
تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشئون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية من أربعة أعضاء على الأقل من كبار موظفيها ورئيس وحدة شئون الموظفين الذي يجوز له في حالة تشكيل أكثر من لجنة لشئون الموظفين أن يفوض أحد موظفي الوحدة لعضوية اللجنة.
وتكون رئاسة اللجنة الأعلى الأعضاء درجة وفي حالة التساوي في الدرجة يتولى الرئاسة الأقدم في الدرجة.
كما يتولى رئيس وحدة شئون الموظفين أو من يفوضه أمانة السر باللجنة.
وتختص هذه اللجنة بالآتي:
1 – تقدير درجة الكفاءة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم.
2 – البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف وتقدير درجة الكفاءة في حال قبول التظلم.
- استبدلت البنود 2،1 بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005
3 – اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار.
4 – اقتراح منح العلاوات التشجيعية.
5 – إبداء الرأي فيما يحال إليها من الوزير.
وترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها ويكون قرارها نهائيا.
مادة (28)
تجتمع لجنة شئون الموظفين بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الوزير ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره رئيس اللجنة ونصف الأعضاء على الأقل من بينهم رئيس وحدة شئون الموظفين أو من يفوضه في ذلك.
مادة (29)
تكون قرارات لجنة شئون الموظفين بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض ويجب في هذه الحالة إبداء سبب الامتناع.
مادة (30)
يكون لاجتماعات اللجنة محاضر تتضمن بوجه خاص المسائل المعروضة عليها والقرارات والاقتراحات التي انتهت إليها.
ويوقع على المحضر كل من رئيس اللجنة وأمين السر.
وينشأ سجل خاص لدى رئيس وحدة شئون الموظفين تثبت فيه هذه المحاضر.
ولا يجوز الاطلاع على المحاضر أو استخراج صورة منها إلا بناء على أمر صادر من الوزير أو وكيل الوزارة أو من جهة قضائية أو هيئة تأديبية.
مادة (30) مكرر
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 296 لسنة 2015 )
پرشح الوزير المختص ثلاثة على الأقل لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة، على أن تتوافر فيهم الشروط التالية
1-الحصول على مؤهل جامعي.
2- توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي وفقا لما يلي:
– (22) سنة للتعيين بالدرجة الممتازة.
– (20) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة.
– (16) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد.
3- الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال في كل سنةمن السنتين الأخيرتين.
4- أن يقدم تصورا لتطوير العمل.
5- الإلمام بقدر كاف باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
6- اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية محددا طبيعة هذه الدورات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الشروط.
ويُعرض المرشحون المستوفون للشروط أعلاه – على مجلس الخدمة المدنية للاختيار من بينهم ، ويخضع من يقع عليه الاختيار لاختبار تجريه الجهة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه التي يضعها المجلس ، ويرفع مجلس الخدمة المدنية ترشيح من اجتاز الاختبار إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه ، ولا يجوز إعادة ترشيح من لم يجتاز الاختبار لأي وظيفة قيادية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الاختبار السابق ، كما لا يجوز الاستثناء من الاختبار و اجتيازه بنجاح.
- أضيفت الفقرة الأخيرة بموجب المرسوم رقم 338 لسنة 2018
مادة (30) مكرر (أ)
تكون الأولوية في الاختيار في حال تساوي المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة السابقة للمرشح من ذات الجهة، ثم من جهة حكومية أخرى، ثم من جهات غير حكومية، ويفضل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءمة من طبيعة الوظيفة.
مادة (30) مکرر (ب)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 296 لسنة 2015 )
يرفع الوزير المختص، قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية، تقريرا إلى مجلس الوزراء يبين فيه رأيه في تجديد أو عدم تجديد شغل القيادي لوظيفته القيادية.
مادة (30) مکرر (ج)
يستثنى وظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء من قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها.
النقل والندب والإعارة
مادة (31)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية إلى وظيفة من ذات درجة وظيفته وفي ذات المجموعة الوظيفية، ومن جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من ذات درجة وظيفته وفي ذات المجموعة الوظيفية.
ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتقيين في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية المنقول منها.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط النقل بين الجهات الحكومية التي يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.
مادة (32)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف
- المواد (31، 32) معدلة بموجب مرسوم رقم 235 لسنة 2005بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.
كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي.
ولا تجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنتدب إليها بعد موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط الندب بين الجهات الحكومية التي يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.
مادة (33)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 71 لسنة 1992 )
يجوز إعارة الموظف بعد موافقته إلى الجهات التالية:
1 – الهيئات والمؤسسات العامة.
2- الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام.
3- الشركات التي تساهم فيها الدولة.
4 – الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح دیوان الموظفين إضافة جهات أخرى إلى تلك الجهات.
ولا تكون الإعارة إلا وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
مادة (34)
عند إعارة الموظف تبقى وظيفته خالية، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين إذا كانت الإعارة بدون مرتب ولمدة لا تقل عن سنة على أن تخلي عند عودته.
الإجازات
مادة (35)
الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي:
1 – إجازة طارئة.
2 – إجازة دورية.
3 – إجازات خاصة بمرتب کامل أو مخفض أو بدون مرتب.
4 – إجازة مرضية.
مادة (36)
يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب.
وتكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا في كل مرة.
ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته إلى عمله بیانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص. ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة.
مادة (37) ملغاة
مادة (38)
لا تمنح الإجازة الدورية إلا بناء على طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها، ولا يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها.
وعلى الموظف أن يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته ولا يجوز مدها إلا بناء على طلب من الموظف وإبلاغه بالموافقة قبل انتهاء إجازته.
ولا يجوز للجهة الحكومية تأجيل الإجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
مادة (39)
لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو في بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو في أية إجازة خاصة لمدة ستة شهور فأكثر.
مادة (40)
يحتفظ للموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك، ويجوز التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة، بما لا يزيد على تسعين يوما.
ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام.
مادة (41)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 260 لسنة 2015 )
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على مائة وثمانين يوما محسوبا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك.
فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.
ويجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف ، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية ، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف.
- ألغيت الفقرة الثالثة بموجب المرسوم رقم 63 لسنة 2025
مادة (42)
استثناء من أحكام المواد السابقة يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها لموظفي المعاهد والمدارس وكذلك للموظفين الذين تقتضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك.
مادة (43)
يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة. ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها.
مادة (44)
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة مرتب کامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام.
مادة (45)
يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة شهور مرتب کامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر. ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون مرتب.
مادة (46)
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ مرتب کامل لتأدية أعمال فنية، أو أدبية معينة ،أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة وذلك بناء على طلب من الجهات المعنية.
ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح دیوان الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.
مادة (47)
تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
مادة (48)
يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفی زوجها إجازة خاصة بمرتب کامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
مادة (49)
يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب کامل أو مخفض أو بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.
مادة (50)
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة إذا أبدی أسبابا مقبولة تبرر ذلك.
مادة (51)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 128 لسنة 1993 )
يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بمرتب کامل أو بنصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.
المادة (52)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
إذا أصيب الموظف بمرض يمنح أجازه مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية بالمدد والقواعد والأحكام اللازمة لمنحها براتب کامل أو منخفض أو بدون مرتب أو تحويلها إلى إجازة دورية.
مادة (53)
يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
التأديب
مادة (54)
يكون الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقا للبند (1) من المادة (30) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة.
أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى، فيصدر القرار من وكيل الوزارة.
وفي جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل للمصلحة العامة بقرار من الوزير.
مادة (55)
لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
مادة (56)
تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير.
وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى.
ويثبت التحقيق إذا كان كتابة في محضر أو محاضر بأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والكاتب إن وجد.
مادة (57)
لا يكون التحقيق إلا بحضور الموظف ومع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.
وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين.
مادة (58)
كل موظف يستدعي لسماع شهادته في تحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبيا.
مادة (59)
إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة لیتولی عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه.
مادة (60)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
1 – الإنذار.
2 – الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال أثنی عشر شهرا.
3 – تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز أثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
4 – خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
5- الفصل من الخدمة.
ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:
(أ) التنبيه كتابة من الوزير.
(ب) اللوم.
(ج) الفصل من الخدمة.
مادة (61)
يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة إلى شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة.
أما بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة فيختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة فيصدر به قرار من الوزير.
ويكون للوزير في جميع الأحوال تعديل القرار الصادر من وكيل الوزارة لتخفيف العقوبة أو تشديدها كما يكون له إلغاء القرار وحفظ التحقيق.
مادة (62)
يختص مجلس الخدمة المدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل من الخدمة، وللمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة تشكل من بين أعضائه لدراسته واقتراح القرار المناسب.
ويجوز للجنة أن تستعين بآراء من تختاره من غير أعضائها، كما يجوز لها أن تكلف أحد أعضائها أو غيرهم الاستكمال التحقيق.
وتعرض اقتراحات اللجنة على المجلس ويكون قراره نهائيا.
مادة (63)
تكون إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة للموظف والأدلة التي تؤيد الاتهام ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد الانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويكون للموظف حق الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها.
مادة (64)
يجوز للسلطة التأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابيا إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابة.
مادة (65)
فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية، تكون إحالة الموظف إلى التحقيق وإجرائه من اختصاص الجهة الحكومية التي وقعت فيها المخالفة ولو كان تابعا لجهة أخرى.
ويختص بتوقيع العقوبات التأديبية الجهة الحكومية التابع لها الموظف وقت توقيع العقوبة.
مادة (66)
مع عدم الإخلال بالمادة (63) من هذا النظام إذا وقعت على الموظف عقوبة الفصل من الخدمة كان له الحق في الاطلاع على التحقيقات أو الحصول على صور منها.
ويجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة التظلم إلى الوزير.
ويكون التظلم إلى مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلى شاغلي مجموعة الوظائف العامة. ويجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها.
وفي جميع الأحوال يجب على الموظف تقديم التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.
مادة (67)
لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة.
فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقي إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه.
مادة (68)
لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها:
– ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على الأسبوع.
– سنة في حالة خفض المرتب.
– سنتان في حالة خفض الدرجة.
وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
مادة (69)
لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضي على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية أخرى.
وتسري هذه المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة (70)
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية دون أن توقع عليه أية عقوبة تأديبية:
– ستة أشهر في حالة الإنذار.
– سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع. – سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع.
– ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز اثني عشر شهرا.
– أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.
كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثلاث سنوات.
ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
انتهاء الخدمة
مادة (71)
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1 – الاستقالة.
2 – إحالة إلى التقاعد.
3- الفصل بقرار تأديبي.
4 – العزل بقرار من مجلس الوزراء للصالح العام.
وللموظف المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خلال شهر من إعلانه بقرار العزل ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أو أية هيئة نيابية أخرى أو لوظيفة مختار وذلك خلال الخمس السنوات التالية لقرار العزل.
5 – الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
6 – سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
7- عدم اللياقة للخدمة صحية أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق.
8- بلوغ سن الستين، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وأحكام مد خدمة الموظف الذي يبلغ هذه السن بما لا يجاوز خمس سنوات. أما أئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها فتنتهي خدمتهم ببلوغ السبعين.
9 – الوفاة.
مادة (72)
تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الموظف أو الجهة الحكومية التابع لها.
وتنتهي خدمة الموظف من تاريخ هذا القرار أو استنفاد الإجازة المرضية في المادة (52) من هذا النظام أيهما أسبق.
مادة (73)
تحدد أحوال وشروط عدم اللياقة الصحية وكذا الهيئات الطبية المختصة ونظام العمل فيها بقرار من وزير الصحة العامة بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين.
مادة (74)
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ويصدر القرار بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف، وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.
ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة.
ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. فإذا اقترنت الاستقالة بقيد أو علقت على شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلى طلبه.
ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى. فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته.
مادة (75)
على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة.
ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.
مادة (76)
يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة.
وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير.
مادة (77)
لا يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام.
مادة (78)
في حالة سحب الجنسية الكويتية من الموظف أو إسقاطها عنه تنتهي خدمته بقوة القانون من تاريخ صدور المرسوم بسحب الجنسية أو إسقاطها.
مادة (79)
إذا عوقب الموظف بالفصل من الخدمة وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يسترد من الموظف المفصول ما سبق أن صرف له خلال مدة الوقف.
مادة (80)
يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته الأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (71).
مادة (81)
إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا اعتبر مستقي” بحكم القانون.
أحكام عامة
مادة (82)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 )
يكون تحديد العطلات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وضوابط الدوام الرسمي في الجهات الحكومية، ويجوز للمجلس وضع نظام يسمح فيه بالتغيب عن العمل عدد من الساعات بدون أجر.
وتحدد مواعيد وساعات العمل الرسمية بتلك الجهات بقرار من ديوان الخدمة المدنية، ويجوز تحديد مواعيد خاصة الجهات حكومية معينة، أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات.
كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
مادة (83)
يجوز للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهة الحكومية في داخل البلاد أو خارجها. وتعتبر مدة التكليف أيام عمل رسمية.
مادة (84)
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي.
مادة (85)
يتولى ديوان الموظفين إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة تنفيذها.
مادة (86)
تتولى وحدة شئون الموظفين مسئولية تطبيق أحكام القوانين والقرارات والنظم المتعلقة بشئون الموظفين في الجهة الحكومية.
مادة (87)
على الجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام أن تمد دیوان الموظفين بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والأوراق والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته.
كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون التوظف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها.
أحكام انتقالية
مادة (88)
يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا النظام الذين يزاولون أيا مما هو محظور في المادة
(29) من قانون الخدمة المدنية مهلة للتفرغ للوظيفة وإلا اعتبروا مستقيلين بحكم القانون من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
وتكون مدة المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على النحو الذي يحدده مجلس الخدمة المدنية.
مادة (89)
يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام ويجوز الانتفاع به بالإضافة إلى الإجازة الدورية التي تستحق وفقا الأحكام هذا النظام بحد أقصى تسعين يوما في السنة.
ولا يسري السقوط المنصوص عليه في المادة (40) على هذا الرصيد.
مادة (90)
تستمر المجالس التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية في نظر الدعاوى التأديبية المحالة إليها قبل نفاذ هذا النظام إلى أن يتم الفصل فيها.
مادة (91)
يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح دیوان الموظفين قواعد وأحكام نقل الموظفين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام إلى المجموعات والدرجات الواردة بالجداول الملحقة به.
مادة (92)
الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام تنقل مواعيد استحقاقهم العلاوة الدورية إلى المواعيد المنصوص عليها في المادة (20) وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية.
واستثناء من أحكام المادة (23) يحدد مجلس الخدمة المدنية تاريخ ترقية الموظف الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط درجته.
مادة (93)
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا النظام لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (94)
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1979/7/1.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 جمادى الأولى 1399 ه
الموافق: 4 إبريل 1979م