الفصل الأول: ماهية الأثبات الجنائي ووسائله
المبحث الأول: المطلب الأول: ماهية الاثبات لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: أهمية الاثبات الجنائي.
المبحث الثاني: وسائل الأثبات الجنائي.
المطلب الأول: المعاينة لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: طرق إجراء المعاينة ووسائلها.
المبحث الثالث: التعريف بالقرائن ودورها في الإثبات.
المطلب الأول: التعريف بالقرائن وأنواعها.
المطلب الثاني: دور القرائن في الاثبات.
المبحث الرابع: تعريف الخبرة وانتداب الخبراء.
المطلب الاول: تعريف الخبرة.
المطلب الثاني: انتداب الخبراء.
المبحث الخامس: ماهية الإقرار وشروطه.
المطلب الاول: تعريف الاقرار لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: شروط الإقرار.
المبحث السادس: اليمين.
الفصل الثاني: مفهوم التحري وخصائصه.
المطلب الأول: التحري لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: خصائص التحريات.
المبحث الثاني: المطلب الأول: شروط التحدي.
المطلب الثاني: وسائل وأهمية التحري.
المطلب الثالث: المعوقات البشرية التي تحول دون جدية التحريات.
المبحث الأول
المطلب الأول : ماهية الاثبات لغة واصطلاحا
الاثبات لغة: ثبت، ثباتا، وثبوتا، استقر، ويقال ثبت بالمكان : أقام وثبت الأمر : صح وتحقق أثبت الشيء الذي أقره، وفي التنزيل العزيز ” يمحو الله ما يشاء ويثبت”
وثبت الأمر : صححه وحققه، ويقال : اثبت الكتاب : سجله، والإثبات عند علماء اللغة تأييد وجود حقيقة من الحقائق بأي دليل.[1]
أما الاثبات الجنائي في الاصطلاح:
أولا: الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي: يطلق الفقهاء علي الإثبات معنيين عام وخاص، ويقصدون بالعام إقامة الحجة مطلقا سواء كان ذلك علي حق أم علي واقعة، وسواء أكان أمام القاضي أو أمام غيره، وسواء كان عند التنازع أم قبله، وتوسعوا في إطلاق معني الإثبات فشمل توثيق الحقوق عند إنشائها والديون وكتابة المحاضر والمستندات وغير ذلك من المجالات العلمية ، فكل علم لا قيمة له إلا بإثبات صحته.[2]
أما الإثبات بمعناه الخاص فهو: إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة علي حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية. [3]
وعرف الفقهاء الإثبات أيضا على أنه: ” إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق أو واقعة من الوقائع”.[4]
وقيل في تعريفه: وصول المدعي إلي حقه أو منع التعرض له ، فإذا أثبت دعواه لدي القاضي بوجهها الشرعي، وتبين أن المدعي عليه مانع الحق، ويوصله الي مدعيه. [5]
ويتضح أن يثبت المدعي بالحق أمام القضاء ما يدعيه بحجة مقنعة بطرق حددها الشرع.
[1] د. أيمن فاروق عبد المعبود حمد ، الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الجنائي الإسلامي والقانوني الجنائي الوضعي، ٢٠١٢، الناشر مكتبة الرياض، ص٢٦.
[1] د. محمد مصطفي الزحيلي ، وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية، مكتبة دار البيان ، دمشق بيروت، ط١، سنة ١٤٠٢ه، (١/٢٢/٢٣).
[1] موسوعة الفقه الإسلامي بإشراف الشيخ محمد أبو زهرة، مطبعة دار الفكر العربي، بالقاهرة، سنة ١٩٩٦م، (٢/١٣٦).
[1] وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية ، ج١، طباعة ذات السلاسل، الكويت، ط٢، ١٤٠٤ه/١٩٨٣، ص٢٣٢.
ثانيا: الاثبات الجنائي في الاصطلاح القانوني
الاثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها.
وقيل :” إقامة الدليل لدي السلطات المختصة علي حقيقة واقعية ذات أهمية قانونية وذلك بالطرق التي حددها القانون وفق القواعد التي أخضعها لها.[6]
كما عرف الاثبات الجنائي بأنه: إقامة الدليل علي وقوع الجريمة وعلي نسبتها الي المتهم.[7]
[1] الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الشؤون الإسلامية، الكويت، ٢٠٠٧م ، (١/٢٣٢).
[1] د. محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٢م، ص٤١٧.
[1] د. محمود مصطفى، القاهرة ، ط١١، ١٩٦٧م.
المطلب الثاني: أهمية الإثبات الجنائي
الإثبات في المواد الجنائية موضوع أزلي خالد لأنه مرتبط بكل جهد قضائي يبذل في سبيل إظهار الحقيقة، هذا الجهد الذى يمثل أهمية قصوى في مصير الدعوى الجنائية [8].
والثبات الجنائي ذات أهمية كبيرة في الإجراءات الجنائية ذلك أن الجريمة واقعة تنتمي
إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها وتتعرف على حقيقتها وتستند إلى ذلك فيما تقضى به في شأنها، ومن ثم تعين عليها أن تستعين بوسائل تعيد أمامها رواية وتفصيل ما حدث وهذه الوسائل هي أدلة الإثبات.[9]
فعن طريقه يتوصل القاضي إلي إقامة الدليل علي وقوع الجريمة ونسبتها إلي المتهم، كما له أهمية كبيرة في السياسة الجنائية الحديثة تهدف الي تفريد الجزاء الجنائي وفقا لشخصية المتهم [10].
وتظهر أهميته أيضا في الدور الإيجابي المقترح للقاضي في البحث عن الحقيقة فالقاضي الجنائي ليس كالقاضي المدني لا يكتفي بمجرد موازنة الأدلة التي يقدمها الخصوم والترجيح بينها إنما له دور إيجابي يفرض عليه التحري والبحث عن الحقيقة والكشف عنها. [11]
فالإثبات هو العصب الرئيسي في الحكم الجنائي إذ فيه وحده يكمن السبب الذي يقود القاضي إلي إصدار الحكم بالإدانة أم علي العكس بالبراءة [12]
[1] د. محمد ذكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية ، محاولة فقهية وعملية لإرسال نظرية عامة ، ١٩٨٥ ،الفنية للطباعة والنشر، ص١٢ وما بعدها.
[1] د. عبدالرحمان خلفي ، محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية ، ص٣٤.
[1] د. مروك نصر الدين ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ص١١.
[1] مروك نصر الدين ، المرجع السابق.ص١٢.
[1] مروك نصر الدين، المرجع السابق.
المبحث الثاني: وسائل الإثبات الجنائي
المطلب الأول : المعاينة لغة واصطلاحا
أولا لغة : معجـم اللغـة المعاينـة هـي عـاين الشـيء عيانـا لرؤيـة والإبصـار بالعين ، ومنه (عاينه) معاينة وعيانا رآه بعينه ولقيتـه عيانـا ومعاينـة لم أشـك في رؤيـتي إيـاه وفي ( المثل ليس الخبر كالعيان ).[13]
ثانيا في الاصطلاح :
تعددت تعاريف المعاينة عنـد الشـراح ومنهـا علـى سـيل المثـال: قيـل أنها ” إجـراء يتطلـب إثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجـود الجريمـة ، وهـي إجـراء لا يتضـمن إكـراه أو اعتداء على حرمة الأشياء و الأشخاص .[14]
وقيل المعاينة : الإجراء الذي يتضمن وصف مكان الحادث بما فيه من أشياء وأشخاص، والفحص الدقيق لكافة المحتويـات بهـدف كشـف مخلفـات وآثـار الجـاني بالمكـان ، والـتي تشـير إلى شخصيته أو شركائه، وما يفيد في إثبات ارتكاب الجريمة وتوضح قدرا من الاستنتاجات المنطقية التي تشكل في حد ذاتها الأساس الذي تقوم عليه التحقيق والبحث التالية. [15]
وتعرف المعاينة: «أو الملاحظة القضائية» بأنها وسيلة بواسطتها يتمكن القاضي أو المحقق من الإدراك المباشر للجريمة، ومن قام بارتكابها وتشمل إثبات النتائج المادية التي نتجت عنها، أو إثبات حالة الأماكن أو الأشياء أو الأشخاص التي لها علاقة بالجريمة، والوسيلة التي استخدمت في ارتكابها أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة. [16]
[1] مختار الصحاح ، للشيخ محمد ابن أبي بكر الرازي ، المطبعة الكلية (محمد عبدالله الكتبي) ،ط١، ١٣٢٩ه.
[1] سامي حسني الحسيني ، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ، دار النهضة العربية القاهرة ، مصر، سنة ١٩٧٢، ص٥٠.
[1] محمد فاروق عبدالحميد كامل، القواعد الفنية والشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ، ١٩٩٩، ص٦٦
المطلب الثاني : طرق إجراء المعاينة ووسائلها :
أولا: طرق المعاينة :
تتم المعاينة في مكان وقوع الجريمة بطرق محكمة، تشمل جميع أجزاء المكان وتكشف كل ما يوجد به من آثار، ومن أبرزها [17].
- الشبكة: وهي أسلوب أكثر دقة من الأسلوب السابق، حيث يتم فيه التمشيط في اتجاهين بالطول .
- التمشيط : ويكون انطلاقا من نقطة معينة إلى الاتجاه المقابل، ثم يأخذ المحقق خطوة جانبية ويعود إلى الاتجاه المعاكس، وهكذا حتى ينتهي من تمشيط المكان بأكمله.
- والعرض، ويستخدم أسلوبي التمشيط والشبكة حال وقوع الجريمة في مكان مغلق أو محدد.
- الحلزونية: وفيها يبدأ البحث انطلاقا من مركز الدائرة أو العكس في دوائر منتظمة ومتوالية حيث تتساوى المسافات بينها، ويستعمل هذا الأسلوب في الأماكن المفتوحة والمكشوفة.
[1] آمال عبدالرحيم عثمان ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، القاهرة، ص٤٠٥.
[1] محمد صبحي نجم ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ط١، ٢٠٠٦م، ص٢٥١_٢٥٢ .
ثانيا: وسائل إثبات المعاينة:
- الوصف الكتابي: يعتبر إثبات معاينة مكان وقوع الجريمة بالكتابة من أقدم الوسائل في نقل الوقائع عبر مراحل الدعوى الجنائية، ويعبر عنها بتحرير المحاضر، وإثبات معاينة مسرح الجريمة بالكتابة لها أهمية كبيرة في الإثبات الجنائي، حيث يتم نقل ما حدث إلى القاضي بوسيلة موثوق فيها.[18]
- التصوير: يعد التصوير الفوتوغرافي لمسرح الجريمة من الأدلة الدائمة والشاملة والتي يتم الاستعانة بها في المحاكم سواء كان ذلك لإثبات أو نفي الحقيقة أو من أجل أي استفسار، وتكمن أهميته في أن المعاينة المبدئية لمسرح الجريمة يستحيل معها تحديد كل الأشياء التي ستتضح أهميتها لاحقا إلا بالرجوع إلى الصور التي تم أخذها آنذاك، ذلك لأن التصوير الفوتوغرافي يساعد على تدارك شوائب المعاينة البصرية ونواقصها ومن ثم شوائب الذاكرة، فالصور عبارة عن كتاب مفتوح يعبر عن الواقع بدون حذف أو إضافة.[19]
- الرسم التخطيطي (الكروكي): يعرف الرسم التخطيطي لمسرح الجريمة بأنه عبارة عن خطوط وعلامات يرسمها المحقق في شكل خارطة مبينا فيها مكان الجريمة ومواقع الأشياء والآثار المادية والشهود، وهو إضافة جديدة ومكملة للتقرير المكتوب والصور.[20]
- التصوير بالفيديو: يعد التصوير بالفيديو أو التصوير التلفزيوني أحد أهم الطرق المتقدمة والمستحدثة لإثبات معاينة مسرح الجريمة، فهو يعطي تصويرا شاملا وواضحا لمسرح الجريمة ومحتوياته، وهو نقل ووصف حي وحقيقي لمسرح الجريمة، ويعتبر أكثر دقة من الوسائل السابقة بل وأدقها علي الإطلاق، حيث يساعد علي إعادة تمثيل الجريمة في حالة إكتشاف الفاعل لإعطاء صورة حية عن كيفية تنفيذ الجريمة. [21]
[1] عبدالفتاح عبداللطيف الجبارة ، الاجراءات الجنائية في التحقيق ،دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الاردن ص١٦١ وما بعدها.
[1] معجب بن معدي الحويقل، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط1،ص٥٩_٦٠.
[1] عبدالفتاح عبداللطيف الجبارة، المرجع السابق، ص١٦٤.
[1] عبدالفتاح عبداللطيف الجبارة، المرجع السابق نفسه، ص١٦٨
المبحث الثالث :المطلب الأول
التعريف بالقرائن وأنواعها
أولا: مفهوم القرينة لغة: القرائن جمع قرينة ويقصد بها ما يدل على الشيء من غير استعمال فيه والقرينة في اللغة مأخوذة من المقارنة وهى المصاحبة حيث يقال أن فلان قرين فلان، ويقال قرين الشيء بالشيء أي أتصل به.[22]
مفهوم القرينة اصطلاحا: قيل هي :” استنتاج حكم علي واقعة معينة من وقائع أخري وفقا لمقتضيات العقل والمنطق “.[23]
وتعرف القرينة: هي الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينة، أو هي نتيجة يتحتم علي القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة.[24]
وجاء في تعريفها : هي استنتاج الواقعة المطلوب اثباتها من واقعة أخرى قام عليها دليل اثبات، في هذه الحالة يقال ان اثبات الواقعة التي قام عليها الدليل قرينة على ثبوت الواقعة التي لم يرد عليها دليل، وقد عرفت القرائن القانونية في التشريع الكويتي هي التي تقوم علي استنتاج يسمح بالاستدلال علي واقعة مجهولة من خلال واقعة أخري معلومة، كما نظم المشرع الكويتي القرائن بالفصول ٢٥٨ إلي ٣٣٨من الموجز لقواعد الاثبات الكويتي، وهي علي قسمين قرائن قانونية قاطعة وقرائن قانونية بسيطة.
[1] عبد الحافظ عبد الهادي عابد، القرائن في الاثبات الجنائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، ١٩٨٨، ص١١٣.
[1] الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، (٢/٢٥٠).
[1] محمود مصطفي ، (١٩٨٨)، شرح قانون الاجراءات الجنائية، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي.
ثانيا: أنواع القرائن القانونية:
- القرينة القانونية القاطعة: هي التي حدد المشرع دلالتها بحيث لا يجوز إثبات عكسها، أو دحضها بدليل عكسي ذلك لأنها تتعلق بوضع القانون موضوع تنفيذ ، ومن أمثلة القرائن القاطعة في القانون المصري؛ عدم بلوغ سن السابعة قرينة على انعدام التمييز, ونشر القانون بالجريمة قرينة علي انعدام التمييز، ونشر القانون بالجريمة قرينة على العلم به وأن الحكم البات قرينة على أنه عنوان الحقيقة[25]، وقرينة الاستفزاز في قتل الزوج زوجته وشريكها حال مفاجأته متلبسة بالزنا، وقرينة الصحة في الأحكام النهائية وهذه القرائن محددة في القانون على سبيل الحصر وال يجوز إثبات عكسها على نحو يقيد القاضي والخصوم.[26]
- القرينة القانونية البسيطة أو غير القطعية: فهي قرينة غير قاطعة يجوز اثبات عكسها، بمعنى أنه يجوز نقضها من خلال دليل عكسي كقرينة ارتكاب شريك الزوجة جريمة الزنا إذا وجد في بيت مسلم في مكان مخصص للحريم .[27]
فالقرائن القانونية البسيطة يغلب فيها رجحان واحتمال وقوع الأمر، ولكن هذا الرجحان والاحتمال يكون لفترة مؤقتة إذا تم إثبات عكسها تفقد هذه الحجية، وتتحول إلى العكس.[28]
ج. القرائن القضائية: الدليل غير المباشر الذي يستنبطه القاضي من واقعة قام عليها
دليل إثبات واقعة أخرى بينهما علاقة سببية منطقية، والقرائن القضائية هي المصدر الثاني للقرائن ا المشرع يقرر القرائن القانونية إذا ما لاحظ استقرار القضاء واضطراده على قرينة معينة ، فيقره على ذلك و ينص عليها فتتحول إلى قرينة قانونية.[29]
[1] رمزي رياض، (٢٠٠٤)، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص١٨٨.
[1] محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية ، ٢٠١١، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية ، ص١٨٧.
[1] زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص١٨٨.
[1] رمزي رياض، المرجع السابق، ص١٩٠.
المطلب الثاني: دور القرائن في الإثبات
تساعد القاضي الجنائي في البلوغ إلى درجة اليقين دون مصادره لفكره في الاقتناع بأدلة الدعوى المطروحة في الجلسة بين قيمة الدليل المقدم في الدعوى وبين ما يعتبره القاضي بمثابة مفترضات قانونية تخرج دائما عن مجال الثبات كلية اذا ما وافق القاضي على ذلك ، وبالتالي يخضع أطلاقا في تلك الحالة لمجال أعمال القاضي لسلطته في تقدير قيمتها الإثباتية بل هي بمثابة مسائل أوليه ومعطيات قانونية أفترض المشرع توافرهما وسلم بصحتها ليس بهدف عرض قيمتها الأقناعية على القاضي ولكن تسهيل عمله وتخفيف قدر من الأعباء الملقاة على عاتقه ودون أن يلقى حقه في التشكك في قيمتها بالرغم من هذه الافتراضات.[30]
القرائن القضائية : فقد استقرت محكمة النقض المصرية في شأنها عل أنها دليل كامل تصلح لأن يستمد منها القاضي اقتناعه الذي يعتمد عليه في بني على قرائن فحسب، ولا يخضع قرار محكمة الموضوع للرقابة في هذا الخصوص إذا كان اعتماد المحكمة على القرينة مستخلصا استخلاصا سائغا.[31]
وهذا الرأي الذى خلصت إليه محكمة النقض يدعمه أن مبدأ الاقتناع القضائي يخول القاضي أن يستمد اقتناعه من أي دليل، فلا وجود لدليل يحظر على القاضي أن يستمد اقتناعه منها فإذا كان مقتنعا بدلالة قرينه معينه، وتوافرت فيها الشروط المتطلبة في الدليل القانوني فلا سند من القانون لحرمانه من الاعتماد على الدلالة المستخلصة منها.[32]
[1] محمود نجيب حسني، مرجع سابق ،ص١٣٧.
[1] عبدالهادي عبد الحافظ ، مرجع سابق ، ص١٢٠.
[1] حسني نجيب، مرجع سابق، ص٥٠١.
المبحث الرابع: المطلب الأول
تعريف الخبرة
تعريف الخبرة لغة: يقال أخبار وأخابير ورجل خابر وخبير و خبر (بفتح الخاء وكسر الباء) أي عالم به، و أخبره خبورة أي أنبأه ما عنده، والخبر والخبرة بكسر هما ويضمان العلم بالشيء كالاختبار و التخبر .[33]
تعريف الخبرة اصطلاحا: لم يعرف المشرع الكويتي الخبرة، وإنما ترك هذه المسألة للفقه القانوني؛ واكتفي بوضع قواعدها الاجرائية، وقد عرفها البعض بأنها: إجراء تحقيقي، واستشارة فنية، تقوم بها المحكمة، بقصد الحصول علي معلومات ضرورية، عن طريق أهل الاختصاص، وذلك للبت في كل المسائل التي تستلزم الفصل فيها أمورا علمية أو فنية، لا تستطيع المحكمة الالمام بها.[34]
هي إجراء للتحقيق يعهد بها القاضي إلى شخص يختص بمهمة محددة، تتعلق بوقائع معينة، يستلزم بحثها لإبداء رأي فني أو علمي، لا يتوافر حتى لدى المثـقف العادي ولا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده.[35]
وقيل الخبرة: هي إبداء رأي فني من شخص مختص في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجزائية.[36]
وقيـل:” هـو كـل شـخص لـه درايـة خاصـة بمسـألة مـن المسـائل ، فيلجـأ إلى الخـبرة كلمـا قامت في الدعوى مسـألة يتطلـب حلهـا معلومـات خاصـة ، لا يـأنس المحقـق أو القاضـي مـن نفســه الكفايــة العلميــة أو الفنيــة لهــا كلمــا إذا احتــاج الحــال لتعيــين ســبب الوفــاة أو معرفــة تركيب مادة مشـتبه في أنها مخدرة أو سامة أو مغشوشة أو تحقيق كتابة مدعي بتزويرها. [37]
احتوي هذا التعريف علي الأسباب التي تدعوا إلى ندب الخبير.
وقيل : بأنها معرفة خاصة بأمور معينة تتجاوز اختصاص المحقق، أو القاضي.[38]
[1] محمود حسني نجيب ، المرجع نفسه ، ص١٣٧: ١٣٩.
[1] مجد الدين بن يعقوب الفيروز ابادي، القاموس المحيط، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، لبنان، ٢٠٠٥ ، ص٣٨٢.
[1] حسن صادق المرصفاوي، (٢٠٠٥(شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، مكتبة الفلاح، الكويت، ط٣، ص٣٧٨.
[1] عاصم أحمد عجيلة ، (٢٠٠٤)، تقرير الخبير بين التشريع الكويتي والقضاء المصري ، الإسكندرية ، الناشر منشأة المعارف، ص١.
المطلب الثاني: انتداب الخبراء
أولا : انتداب الخبراء
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا واحدا أو أكثر في الدعوى كما في المادة 292 قانون الإجراءات المصري وجاء أيضا القانون اليمني في بيان حق الخصوم في طلب الندب المادة ١٦٧ وكذلك نظيرهما المشرع الجزائري.[39]
تلجأ المحكمة للخبرة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، فيحق لكل أطراف الخصومة سواء كان مدعى أو مدعي عليه أو مدخل في الخصام أن يقدم طلب لمحكمة الموضوع بإجراء الخبرة، على أن يخضع هذا الطلب لتقدير قاضي الموضوع فله أن يحكم بالاستجابة لطلب الخصم أو عدم القبول بحسب ظروف الدعوى و ما طرح
عليها من أدلة ومستندات، فإذا ظهر له أنه يستطيع تكوين عقيدته و تحقيق العدالة حول موضوع النزاع دون اللجوء إلى رأي الخبير أو وجد أن الحقيقة واضحة من الأدلة المقدمة أو من أقوال أدلى بها شاهد جاز له رفض طلب الاستعانة بأصحاب الخبرة، لو يتعين عليه أن يبين في حكمه أسباب رفضه لذلك الطلب غير ذلك اعتبر حكمه منسوبا بالقصور.[40]
يندب الخبير للقيام بعمل معين يجب أن يؤديه بنفسه ومع ذلك فقد جرى بقضاء محكمة النقض المصري على أنه يجوز للخبير أن يستعين بغيرة من أهل الخبرة اذا اقتنع برأيه ونسبه لنفسه، ويجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين أمام المحكمة قبل إبداء رأيه اللهم الا اذا كان الخبير قد سبق له حلف اليمين قبل مزاولة أعماله الوظيفية، ويترتب على إغفال اليمين بطلان الحكم الذى بنى علية تقرير الخبير، و يجب على الخبير أن يقدم تقريره كتابة وتحدد المحكمة ميعاد للخبير ليقدم تقريره فيه ، وللمحكمة أن تستبدله بخبير اخر أذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد، وأخيرا يجوز رد الخبير أذا وجددت أسباب قوية تدعو لذلك.[41]
[1] عبدالخالق محمد أحمد الصاوي ، حجية الخبرة في الإثبات الجنائي ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ٢٤٤٩.
[1] سليمان مرقس ، اصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، الجزء الاول، دار الكتاب الحديث للقاهرة، ١٩٩١ ،ص ٣١٨.
[1] فوزية عبدالستار ، مرجع سابق.
المبحث الخامس : ماهية الإقرار وشروطه
المطلب الأول: تعريف الإقرار
لغة: هو الإذعان للحق والاعتراف به و مأخوذ من قرر واذا اثبت وأقر بالشيء فالمعنى اعترف به.[42]
اصطلاحا: يعرف الإقرار بأنه: هو إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه، ويتضح بذلك أن الاعتراف تقرير أو إعلان وأن مضمونه هو الواقع.[43]
ويعرف : بأنه إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الو قائع المكونة للجريمة كلها، أو بعضها. أما إضفاء الوصف القانوني على هذه الوقائع فهو محض عملية تكييف قانوني من اختصاص المحكمة.[44]
ويعرف: اعتراف الشخص بحق عليه لأخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الآخرين من إثباته[45]
وهو” اعتراف شخص لآخر بواقعة تكسب حق مع قصد المقر أن يلزم نفسه بهذا.[46]
والاعتراف هو سيد الأدلة وأقواها فقد كان الاعتراف يلعب دورا كبيرا في المجتمعات القديمة إلا أنه مع تقدم العصور قلت أهمية الاعتراف؛ لأنه أصبح هناك أدلة حديثة قد تناقض اعتراف المتهم نفسه, فتنفيه ولا يأخذ به كأن ينافي الاعتراف تقرير الخبرة, أو المنطق والعقل.[47]
[1] محمد حسن قاسم، ص٢٢٧.
[1] محمود نجيب حسني، (١٩٨٢)، شرح قانون الاجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص٤٧٢.
[1] أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص٣٣٣.
[1] سليمان مرقس ،مرجع سابق.
[1] السنهوري، مرجع سابق، ص٦٨٣.
[1] آمال عبدالرحيم عثمان، مرجع سابق ، ص٤٨٩.
المطلب الثاني: شروط الإقرار
١.صدور الإقرار من الخصم
لأن الخصم هو الذي يملك الإعتراف بالواقعة محل النزاع ويستوي صدور من الخصم شخصيا، أو من نائب عنه يكون له حق، ويجب أن تتوافر في المقر وأن يكون رضاه خاليا من العيوب فلا يرتب أثره إذا صدر من عديم الأهلية أو ناقصها، واذا صدر من النائب القانوني فيجب أن يكون بإذن من المحكمة في الحدود التي يجوز إعطاء هذا الإذن فيها والا يجوز للوكيل أن يقر عن موكله إذا كان مفوضا في ذلك بموجب عقد الوكالة و المحامي لا يملك على موكله إلا بمقتضى توكيل خاص.
٢.صدور الإقرار من الخصم أمام القضاء
هذا الركن الذي يميز بين الإقرار القضائي وغير القضائي حيث يعتبر إقرارا قضائيا كل إقرار صادر أمام كل جهة قضائية نظمها القانون من جهات القضاء ويشترط أن تكون الجهة القضائية مختصة اختصاصا موضوعيا.[48]
٣. صدور الإقرار من الخصم أثناء سير الدعوى
التي يكون فيها دليل وذلك يكون في أي مرحلة من إجراءات الدعوى ابتداء من العريضة الافتتاحية إلى غاية النطق بالحكم ولكن الذي يصدر في إحدى الدعاوى يكون إقرار قضائيا لا يكون في دعوى أخرى ولو بين الخصمين في نفس الواقعة إقرارا قضائيا لأن قوته مقصورة علي الدعوي التي صدر فيها.
[1] محمد حسن قاسم، مرجع سابق.
المبحث السادس: اليمين
المطلب الأول: مفهوم اليمين
لغة: الحلف والقسم. وفي الاصطلاح: هي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته.[49]
واليمين نوعان حاسمة ومتممة:
١.اليمين المتممة: هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين قصد استكمال قناعته في حال ما إذا كانت الأدلة المقدمة من هذا الخصم غير كافية.[50]
٢.اليمين الحاسمة: ولقد عرف الفقهاء اليمين الحاسمة أنها اليمين التي تنتهي بها الدعوى وهي وسيلة احتياطية لا يلجأ إليها الخصم إلا عندما لا يوجد لديه الدليل في إثبات ما يدعيه ليحتكم بها لضمير خصمه وذمته على ذلك فان توجيه اليمين الحاسمة ينطوي على مجازفة من قبل موجهها إذ ليس من مصلحته آن يلجأ إلى توجيهها إذا كان لديه الدليل القانوني.
شروط اليمين:
أن يكون الحالف مكلفا (بالغا عاقلا) مختارا، أن يكون المدعي عليه منكرا حق المدعي، أن يطلب الخصم اليمين من القاضي ويوجهها القاضي الي الحالف، أن تكون اليمين شخصية، أن لا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالي كالحدود والقصاص، أن تكون في الحقوق التي يجوز الاقرار بها، فلا يحلف الوكيل والوصي والقيم ؛ لا يصح إقرارهم علي الغير.[51]
[1] حاشية القليوبي علي شرح المحلي للمنهاج، ٢٧٠/٤.
[1] أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، ص٢٣٧.
[1] البحر الرائق، ٢٠٢/٧،البدائع: ٢٢٦/٦.
الفصل الثاني: تعريف التحري
المطلب الأول : التحري لغة واصطلاحا
جاء معني التحري في كتاب لسان العرب كما يلي:
تحري / تحري عن/ تحري في/ يتحرى، تحر، تحريا، فهو متحر، تحري الحقيقة أي بحث عنها.
يتحرى الأمور قبل البدء في أي مشروع بمعني يتقصاها بالبحث والتنقيب والتفتيش.
وتحري عن الحدث أي اجتهد في طلبه ودقق وبحث عنه باهتمام.
تحري الصواب أي توخاه وطلبه وقصده.[52]
أما اصطلاحا حدد قانون الاجراءات الجزائية الكويتي المقصود بالتحريات بأنها “إجراءات تتخذها الشرطة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة”. [53]
وتعرف مرحلة التحري والاستدلال بأنها إجراءات تمهيدية لإجراء الخصومة الجنائية
ومستمرة بعدها وضرورة لازمة لتجميع الآثار والأدلة والمعلومات بهدف إزالة الغموض والملابسات المحيطة بالجريمة وملاحقة فاعلها.[54]
وحسب رأي اللواء عبد الواحد إمام مرسي فهي مجموعة من الإجراءات الجوهرية غير المنظورة يتوخى فيها مأمور الضبط القضائي أو مرؤوسهم الصدق والدقة في التنقيب عن الحقائق المتعلقة لموضوع معين واستخراجها من مكمنها في إطار القانون.[55]
اجتهد الفقهاء في تعريفهم لمرحلة التحري فنجد أن الد كتور أحمد غاي عرفها بأنها مجموعة الإجراءات الأولية التي يباشرها رجال الضبطية القضائية لمجرد علمهم بارتكاب الجريمة والتي تتمثل في البحث عن الآثار والأدلة والقرائن التي تثبت ارتكاب الجريمة والبحث عن الفاعل والقبض عليه وإثبات ذلك في محاضر وتمهيد التصرف في الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة.[56]
[1] أبي الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، بيروت، بدون سنة نشر، ص٤٦٢.
[1] الإجراءات الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الكويت.
[1] محمد محدة ، ضمانات المشتبه به أثناء التحريات الأولية، ط٢، دار الهدي، عين مليلة، الجزائر، ١٩٩١-١٩٩٢، ص٢٢.
[1] اللواء محمد عبدالواحد مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، ط٤، دار المعارف والمكاتب الكبرى، مصر،ص٦٦.
[1] أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، ط٥، دار هومة، الجزائر، بدون سنة، ص١٩.
المطلب الثاني: أولا_خصائص التحريات [57]
1 – من حيث القائم بها من رجال الشرطة :
لم يحدد القانون الكويتي طائفة معينة من رجال الشرطة يحق لهم القيام بالتحريات والتمتع بالسلطات التي يخولها القانون ويترتب على ذلك انه يحق لكل رجال الشرطة أن يقوموا بهذه التحريات وذلك لعموم النص ومع ذلك فان العمل يجري على أن يقوم رجل الشرطة من رتبة الضباط بتحرير محضر التحري لاستصدار إذن التفتيش من محقق وزارة الداخلية في مواد الجنح ومن وكيل النائب العام في مواد الجنايات .
2 – يقوم بها رجل الشرطة من تلقاء نفسه أو بناء على تكليف :
قد يقوم رجل الشرطة بهذه التحريات من تلقاء نفسه وقد يكون بناء على تكليف من المحقق أو من المحكمة لاستجلاء أمر معين كما لو كان هناك غموض حول نقطة معينة في القضية .
3 – الكتابة : يتعين على رجل الشرطة أن يقوم بكتابة محضر التحري وخاصة إذا أراد استصدار إذن التفتيش لان إذن التفتيش الذي يصدر ممن يملكه يتعين أن يكون مكتوبا وهو عادة ما يصدر مكتوبا على محضر التحري نفسه.
4 – التحريات بعد ارتكاب الجريمة : يقوم رجل الشرطة بالتحريات للكشف عن غموض جريمة معينة ومعرفة فاعلها وأماكن هروبهم أي أن التحريات تكون بعد وقوع الجريمة .
5 – التحريات ذات طابع سري : تتسم التحريات بالسرية فيلتزم رجل الشرطة بعدم إفشاء معلومات بخصوص القضية التي قام بالتحري فيها .
[1] الإجراءات الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الكويت.
المبحث الثاني
المطلب الأول: شروط التحري
يشترط في التحري لكي يكون صحيحا لأثاره الإجرائية الشروط الآتية:
الشرط الأول:
أن يتعلق التحري بجريمة وقعت فعلا وعلة ذلك أن الغرض من التحريات هو إصدار إذن من سلطة التحقيق لمباشرة إجراء محدد من إجراءات التحقيق، و إجراءات التحقيق لا تتخذ إلا حيال جريمة وقعت وهذا يستوجب بالضرورة أن تكون التحريات متعلقة بجريمة ارتكبت .
الشرط الثاني:
أن يتعلق التحري بذات الجريمة لا بغيرها من الجرائم حتى ولو كان هناك ارتباط بينهما، بمعنى انه لا يصلح التحري المتعلق بجريمة أخرى، لان يكون تحريا خاصا بالجريمة المراد التحري عنها، إذ يجب أن تستقل كل جريمة بتحري خاص بها ولا تكفي الإحالة إلى تحري ورد بشان جريمة أخرى.
الشرط الثالث:
أن يتقيد مأمور الضبط القضائي بقواعد الاختصاص النوعي والمكاني، فيشترط أن يتقيد مأمور الضبط القضائي بقواعد الاختصاص النوعي، ومفاد ذلك انه لا يجوز لمأموري الضبط ذوي الاختصاص النوعي الخاص أن يباشروا التحريات.[58]
الشرط الرابع:
ليكون التحري صحيحا وجب أن يتحلى بالكفاية والجدية، فإذا ثبت إن التحري غير جديا وغير كافيا هنا يرفض قاضي التحقيق منح الإذن بإجراء التحري لأعضاء الشرطة القضائية، وفي هذه الحالة يعتبر المتهم بريئا لبطلان الإذن لعدم كفايته وجديته ولقاضي التحقيق سلطة تقدير إذا ما كان التحري جدي وكافي للإذن بعملية التحري.[59]
[1] ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، جامعة القاهرة، ط١، ٢٠٠٩، ص٤٠٣.
[1] المرجع السابق ، ص٤٠٥ إلي ٤١٠.
المطلب الثاني وسائل التحري وأهمية التحري
أولا: أهم وسائل التحري الحديثة
- مراقبة المحادثات الهاتفية:
يتم مراقبة الاحاديث الهاتفية عن طريق الهاتف وشركات الاتصال بأمر من الجهات المختصة في محاولة لتسجيل اعترافات المتهمين ومعرفة تحركاتهم والأماكن التي يرتادونها ، لأن عدم القيام بذلك معناه عدم قدرة القائم بالتحريات علي الحقائق التي تكشف غموض الجريمة.[60]
وقد أجازت المادة (٧٥) من قانون الاجراءات الجزائية الإماراتي مراقبة المحادثات الهاتفية ولكن أحاطتها بشرطين:
- شرط شكلي : صدور إذن مراقبة المحادثات الهاتفية من أي عضو نيابة بناء علي موافقة النائب العام .
- شرط موضوعي: ان تستوجب مقتضيات التحقيق هذا الإذن.[61]
كما لا يكفي أن تكون هناك قضية تحقيقية تجريها النيابة كمبرر لإصدار الإذن ، ولكن يجب أن يكون هذا الإذن ضروريا لخدمة أغراض التحقيق وكشف الحقيقة أو يضفي علي القضية بعدا جديدا تتكشف به الوقائع.
- التصوير بالفيديو:
يتميز الفيديو بالتسجيل بالصوت والصورة لتسجيل المقابلات بين المتحري عنهم ، لأن عدم إمكانية ذلك معناه عدم القدرة علي ضبط الوقائع الجنائية أو إزالة غموض بعض الجرائم.[62]
ثانيا: أهمية التحريات
١.أنها أول مرحلة تمر بها الدعوي الجزائية:
رجل الشرطة هو عادة اول من يتصل بالقضية فهو أول رجل من رجال السلطة العامة يعلم بوقوع الجريمة وهو أول شخص يتصل بالمتهم والشهود وله سلطات قسرية يستطيع أن يؤثر سلبا بسببها في مجريات القضية أن لم يكن محايدا ويعوق بالتالي رسالة العدالة وقد يؤثر إيجابا علي سير القضية ويساعد العدالة علي أداء رسالتها إذا كان محايدا.
٢.ضرورية للكشف عن غموض القضية
دور رجل الشرطة هو حل لغز القصية واعدادها إلي المحقق جاهزة للتحقيق وبالتالي يقع عليه العبء الأكبر في معرفة الحقيقة فلا يمكن للمحقق أن يؤدي دوره ولا يمكن للمحكمة أن تنظر القضية إلا إذا تم معرفة الفاعل ووجه الاتهام إلي شخص معين ومعرفة هذا الشخص هو من مسئوليات رجل الشرطة.
- ضرورية لاستصدار إذن التفتيش
ويقدر المحقق مدي جدية التحريات التي قام بها رجل الشرطة فإذا اقتنع بها اصدر إذن بتفتيش المتهم وسيارته ومسكنه.
- التحريات ضرورية أمام المحكمة أحيانا:
تستند محكمة الموضوع أحيانا إلي التحريات في إثبات بعض عناصر الجريمة وبخصوص قيمة تحريات الشرطة في الإثبات فإن المادة ٢/٤٦ من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي تنص علي أنه لا يكون (لا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء).
[1] محمد فاروق عبدالمجيد كامل، القواعد الفنية الشرطية ، الرياض، جامعة العربية للعلوم الامنية، ط١، ١٤٢٠ه-١٩٩٩.
[1] المادة (٧٥) من قانون الاجراءات الجزائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
[1] كامل ، المرجع السابق ، ص٢٤٣.
المطلب الثالث: المعوقات البشرية التي تحول دون جدية التحريات
المعوقات البشرية: هي المعوقات التي تتعلق بذات الأفراد من خلال تقصيرهم في القيام بأدوارهم ، مما يحد من فعالية أدائهم.[63]
١.عدم مراعاة الدقة في جمع التحريات:
إن عدم مراعاة الباحث للدقة في جمع التحريات من شأنه أن يؤدي إلي عدم جديتها نتيجة وقوع أخطاء في التحريات، يمكن أن تنسب الفعل لآخرين، وفي الوقت ذاته تنغيه عن الفعل الأصلي كأن يقرر الباحث أن شخص ما سيء السير والسلوك دون تحديد الوقائع التي أستند عليها في هذا التقدير.[64]
٢.عدم الموضوعية وجدية التحريات :
إن التسرع وعدم الدقة في إجراء التحريات تؤدي إلى سطحيتها ومن ثم عدم جديتها ، فلا يجب علي القائم بالتحري التقاط ما يدور علي ألسنة الناس علي أنه حقيقة واقعة لا تقبل الشك، فقد يسعي المضللون لبث أخبار كاذبة لتضليله، لذلك يجب أن يلتزم القائم بالتحري بالموضوعية من خلال خطة عمل تتضمن أطراف الواقعة (جاني، مجني عليه، شاهد) ومكانها، والباعث عليها، والهدف منها، مع عدم تجاوز ذلك والخروج بعيدا عن المضمون.[65]
٣.الاعتماد علي مصدر واحد:
حتي يستقي منها معلوماته فلا يعتمد علي مصدر واحد، وإنما يعتمد علي عدة مصادر، ومن ثم يقارن المعلومات الواردة من كل منهم لتأكيد المعلومات أو نفيها.[66]
٤.الاستهانة بقيمة خبرة أو معلومة معينة :
يجب علي القائم بالتحري ألا يستهين بأي معلومة مهما كان حجمها أو قيمتها أو مصدرها ؛ بل يجب فحصها بسرعة والاستفادة منها دون إهمالها أو التحرج من مصدرها.[67]
٥.التباطؤ في إجراء التحريات:
يمنح التباطؤ الجاني الفرصة للإفلات من العدالة أو علي الأقل إخفاء الأدلة المادية للجريمة، فضلا عن إمكانية تغيير محال الحوادث وضياع معالم الجريمة بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان سواء عن سهو أو تعمد.[68]
٦.تشتيت إجراءات البحث والتحري:
يؤدي ضعف التنسيق عند القيام بإجراءات البحث والتحري إلي عدم جدية التحريات ، فعندما يوكل بالمعاينة لشخص، وبالتفتيش لشخص آخر، ويجمع الاستدلالات لثالث، وبصفة خاصة عند تبعيتهم لجهات اختصاص متباينة، وفي ظل اختلاف وجهات نظرهم، فإن ذلك قد يؤدي الي ضياع وإهمال جمع الأدلة.[69]
[1] قدري عبدالفتاح الشهاوي ، معوقات أداء العاملين في الدوريات الأمنية ، ص١٢.
[1] كامل ، المرجع السابق ، ص2٤٤.
[1] عبدالواحد إمام مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات،ص٢٤٤.
[1] كامل ، المرجع السابق، ص٢٤٤.
المصادر والمراجع:
١.ابن نجيم الدين البحر الرائق، ٢٠٢/٧،البدائع: ٢٢٦/٦.
٢. أبي الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، بيروت، بدون سنة نشر، ص٤٦٢.
٣.أحمد فتحي سرور، (١٩٨٥) ، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ص٣٨٥.
٤. أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، ط٥، دار هومة، الجزائر، بدون سنة، ص١٩.
٥. آمال عبدالرحيم عثمان ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، القاهرة، ص٤٠٥.
٦. جندي عبدالمالك، الموسوعة الجنائية، دار إحياء التراث العربي، ط١، سنة ١٩٧٦م، (١/٢٢٢).
٧. رمزي رياض، (٢٠٠٤)، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص١٨٨.
٨.سامي حسني الحسيني ، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ، دار النهضة العربية القاهرة ، مصر، سنة ١٩٧٢، ص٥٠.
٩. سليمان مرقس ، اصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، الجزء الاول، دار الكتاب الحديث للقاهرة، ١٩٩١ ،ص ٣١٨.
١٠. عاصم أحمد عجيلة ، (٢٠٠٤)، تقرير الخبير بين التشريع الكويتي والقضاء المصري ، الإسكندرية ، الناشر منشأة المعارف، ص١.
١١. عبد الحافظ عبد الهادي عابد، القرائن في الاثبات الجنائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، ١٩٨٨، ص١١٣.
١٢. عبدالخالق محمد أحمد الصاوي ، حجية الخبرة في الإثبات الجنائي ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ٢٤٤٩.
١٣. عبدالرزاق السنهوري ، شرح القانون المدني الجديد، ج٢، نظرية الالتزام بوجه عام الالتزام_آثار الالتزام، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، بدون تاريخ طبع، رقم ١٠، ص١، ١٤.
١٤. عبدالرحمن خلفي ، محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية .
١٥. عبدالفتاح عبداللطيف الجبارة ، الاجراءات الجنائية في التحقيق ،دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الاردن ص١٦١ وما بعدها.
١٦. فوزية عبدالستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، الناشر دار النهضة العربية، ص٣٣٢.
١٧. قدري عبدالفتاح الشهاوي ، معوقات أداء العاملين في الدوريات الأمنية ، ص١٢.
١٨. مجد الدين بن يعقوب الفيروز ابادي، القاموس المحيط، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، لبنان، ٢٠٠٥ ، ص٣٨٢.
١٩. محمد حسن قاسم، ص٢٢٧.
٢٠. محمد ذكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية ، محاولة فقهية وعملية لإرسال نظرية عامة ، ١٩٨٥ ،الفنية للطباعة والنشر، ص١٢ وما بعدها.
٢١. محمد صبحي نجم ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ط١، ٢٠٠٦م، ص٢٥١_٢٥٢ .
٢٢. محمد عبدالواحد مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، ط٤، دار المعارف والمكاتب الكبرى، مصر،ص٦٦.
٢٣. محمد فاروق عبدالحميد كامل، القواعد الفنية والشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ، ١٩٩٩، ص٦٦.
٢٤. محمد محدة ، ضمانات المشتبه به أثناء التحريات الأولية، ط٢، دار الهدي، عين مليلة، الجزائر، ١٩٩١-١٩٩٢، ص٢٢.
٢٥. محمد مصطفي الزحيلي ، وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية، مكتبة دار البيان ، دمشق بيروت، ط١، سنة ١٤٠٢ه، (١/٢٢/٢٣).
٢٦. محمود مصطفي ، (١٩٨٨)، شرح قانون الاجراءات الجنائية، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي.
٢٧. محمود نجيب حسني، (١٩٨٢)، شرح قانون الاجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص٤٧٢.
٢٨. مختار الصحاح ، للشيخ محمد ابن أبي بكر الرازي ، المطبعة الكلية (محمد عبدالله الكتبي) ،ط١، ١٣٢٩ه.
٢٩. مروك نصر الدين ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ص١١.
٣٠. معجب بن معدي الحويقل، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط1،ص٥٩_٦٠.
٣١. ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، جامعة القاهرة، ط١، ٢٠٠٩، ص٤٠٣.
[1] د. أيمن فاروق عبد المعبود حمد ، الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الجنائي الإسلامي والقانوني الجنائي الوضعي، ٢٠١٢، الناشر مكتبة الرياض، ص٢٦.
[2] د. محمد مصطفي الزحيلي ، وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية، مكتبة دار البيان ، دمشق بيروت، ط١، سنة ١٤٠٢ه، (١/٢٢/٢٣).
[3] موسوعة الفقه الإسلامي بإشراف الشيخ محمد أبو زهرة، مطبعة دار الفكر العربي، بالقاهرة، سنة ١٩٩٦م، (٢/١٣٦).
[4] وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية ، ج١، طباعة ذات السلاسل، الكويت، ط٢، ١٤٠٤ه/١٩٨٣، ص٢٣٢.
[5] الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الشؤون الإسلامية، الكويت، ٢٠٠٧م ، (١/٢٣٢).
[6] د. محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٢م، ص٤١٧.
[7] د. محمود مصطفى، القاهرة ، ط١١، ١٩٦٧م.
[8] د. محمد ذكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية ، محاولة فقهية وعملية لإرسال نظرية عامة ، ١٩٨٥ ،الفنية للطباعة والنشر، ص١٢ وما بعدها.
[9] د. عبدالرحمان خلفي ، محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية ، ص٣٤.
[10] د. مروك نصر الدين ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ص١١.
[11] مروك نصر الدين ، المرجع السابق.ص١٢.
[12] مروك نصر الدين، المرجع السابق.
[13] مختار الصحاح ، للشيخ محمد ابن أبي بكر الرازي ، المطبعة الكلية (محمد عبدالله الكتبي) ،ط١، ١٣٢٩ه.
[14] سامي حسني الحسيني ، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ، دار النهضة العربية القاهرة ، مصر، سنة ١٩٧٢، ص٥٠.
[15] محمد فاروق عبدالحميد كامل، القواعد الفنية والشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ، ١٩٩٩، ص٦٦.
[16] آمال عبدالرحيم عثمان ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، القاهرة، ص٤٠٥.
[17] محمد صبحي نجم ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ط١، ٢٠٠٦م، ص٢٥١_٢٥٢ .
[18] عبدالفتاح عبداللطيف الجبارة ، الاجراءات الجنائية في التحقيق ،دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الاردن ص١٦١ وما بعدها.
[19] معجب بن معدي الحويقل، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط1،ص٥٩_٦٠.
[20] عبدالفتاح عبداللطيف الجبارة، المرجع السابق، ص١٦٤.
[21] عبدالفتاح عبداللطيف الجبارة، المرجع السابق نفسه، ص١٦٨ .
[22] عبد الحافظ عبد الهادي عابد، القرائن في الاثبات الجنائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، ١٩٨٨، ص١١٣.
[23] الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، (٢/٢٥٠).
[24] محمود مصطفي ، (١٩٨٨)، شرح قانون الاجراءات الجنائية، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي.
[25] رمزي رياض، (٢٠٠٤)، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص١٨٨.
[26] محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية ، ٢٠١١، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية ، ص١٨٧.
[27] زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص١٨٨.
[28] رمزي رياض، المرجع السابق، ص١٩٠.
[29] محمود نجيب حسني، مرجع سابق ،ص١٣٧.
[30] عبدالهادي عبد الحافظ ، مرجع سابق ، ص١٢٠.
[31] حسني نجيب، مرجع سابق، ص٥٠١.
[32] محمود حسني نجيب ، المرجع نفسه ، ص١٣٧: ١٣٩.
[33] مجد الدين بن يعقوب الفيروز ابادي، القاموس المحيط، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، لبنان، ٢٠٠٥ ، ص٣٨٢.
[34] حسن صادق المرصفاوي، (٢٠٠٥(شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، مكتبة الفلاح، الكويت، ط٣، ص٣٧٨.
[35] عاصم أحمد عجيلة ، (٢٠٠٤)، تقرير الخبير بين التشريع الكويتي والقضاء المصري ، الإسكندرية ، الناشر منشأة المعارف، ص١.
[36] أحمد فتحي سرور، (١٩٨٥) ، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ص٣٨٥.
[37] جندي عبدالمالك، الموسوعة الجنائية، دار إحياء التراث العربي، ط١، سنة ١٩٧٦م، (١/٢٢٢).
[38] فوزية عبدالستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، الناشر دار النهضة العربية، ص٣٣٢.
[39] عبدالخالق محمد أحمد الصاوي ، حجية الخبرة في الإثبات الجنائي ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ٢٤٤٩.
[40] سليمان مرقس ، اصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، الجزء الاول، دار الكتاب الحديث للقاهرة، ١٩٩١ ،ص ٣١٨.
[41] فوزية عبدالستار ، مرجع سابق.
[42] محمد حسن قاسم، ص٢٢٧.
[43] محمود نجيب حسني، (١٩٨٢)، شرح قانون الاجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص٤٧٢.
[44] أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص٣٣٣.
[45] سليمان مرقس ،مرجع سابق.
[46] السنهوري، مرجع سابق، ص٦٨٣.
[47] آمال عبدالرحيم عثمان، مرجع سابق ، ص٤٨٩.
[48] محمد حسن قاسم، مرجع سابق.
[49] حاشية القليوبي علي شرح المحلي للمنهاج، ٢٧٠/٤.
[50] أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، ص٢٣٧.
[51] البحر الرائق، ٢٠٢/٧،البدائع: ٢٢٦/٦.
[52] أبي الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، بيروت، بدون سنة نشر، ص٤٦٢.
[53] الإجراءات الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الكويت.
[54] محمد محدة ، ضمانات المشتبه به أثناء التحريات الأولية، ط٢، دار الهدي، عين مليلة، الجزائر، ١٩٩١-١٩٩٢، ص٢٢.
[55] اللواء محمد عبدالواحد مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، ط٤، دار المعارف والمكاتب الكبرى، مصر،ص٦٦.
[56] أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، ط٥، دار هومة، الجزائر، بدون سنة، ص١٩.
[57] الإجراءات الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الكويت.
[58] ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، جامعة القاهرة، ط١، ٢٠٠٩، ص٤٠٣.
[59] المرجع السابق ، ص٤٠٥ إلي ٤١٠.
[60] محمد فاروق عبدالمجيد كامل، القواعد الفنية الشرطية ، الرياض، جامعة العربية للعلوم الامنية، ط١، ١٤٢٠ه-١٩٩٩.
[61] المادة (٧٥) من قانون الاجراءات الجزائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
[62] كامل ، المرجع السابق ، ص٢٤٣.
[63] قدري عبدالفتاح الشهاوي ، معوقات أداء العاملين في الدوريات الأمنية ، ص١٢.
[64] كامل ، المرجع السابق ، ص2٤٤.
[65] عبدالواحد إمام مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات،ص٢٤٤.
[66] كامل ، المرجع السابق، ص٢٤٤.
[67] مرسي ، المرجع السابق ، ص٣٥٦-٣٥٧.
[68] الشهاوي، الدليل الفني، ص٣٠٦.
[69] الشهاوي، المرجع نفسه، ص٣٠٦