الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم 110 لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات منح الترخيص بالرعي وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1998 والإجراءات التي تتخذ عند مخالفة أحكامه

قرار رقم 21 لسنة 2025 بشان تعديل القرار رقم 110 لسنة 1999 بشروط واجراءات منح التراخيص بالرعي وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988

 

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

– بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية.

– وعلى القرار رقم 242 لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح الترخيص بالرعي ومدته.

– وعلى القرار رقم 244 لسنة 1989 بشأن الإجراءات التي تتخذ عند ضبط أي مخالفة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية.

– وعلى قرار بلدية الكويت رقم ل ش ب / ف 15/ 494 لسنة 1989 بتحديد المناطق المسموح بالرعي فيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (519) الصادر بالجلسة رقم 99/1 بتاريخ 1999/2/2.

 

قرر

(مادة أولى)

يحظر الرعي في غير المناطق المسموح بها وتحدد هذه المناطق وفقا للقرار الصادر في هذا الشأن من البلدية بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

 

(مادة ثانية)

( عدلت بموجب القرار رقم 21 لسنة 2025 )

يشترط لمنح الترخيص بالرعي توافر الشروط التالية :-

1- أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.

2- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية.

3- أن يقدم الطالب شهادة حسن سير وسلوك وألا يكون طالب الترخيص قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جناية أو جنحة.

4- ألا يقل ما يملكه طالب الترخيص من ماشية عن عدد (50) خمسون رأس من الأغنام والماعز أو أى منهما، أو عدد (5) خمسة رؤوس من الإبل والأبقار أو أي منهما.

5- أن يتم دفع للهيئة تأمينا قدره مبلغ 100 د.ك) فقط مائة دينار كويتى.

6 – يصدر الترخيص بالرعي مقابل قيمة قدرها (5 د.ك) فقط خمسة دينار كويتي.

7- يسمح للمرخص له مؤقتاً إقامة الأتي:

أ- محصار متنقل بمساحة لا تزيد عن 10 متر مربع لكل رأس غنم ومساحة لا تزيد عن 25 متر مربع لكل رأس أبل.

ب- خيمة لا تزيد مساحتها عن 5 م × 8م.

ج- بيت جاهز متنقل لا تزيد مساحته عن 4 م × 12م د- يمنع إقامة او وضع أية نوع من الاسوار أو الأرواف الترابية بالموقع المسموح به بالرعي وفقا للاشتراطات السابقة.

هـ – يحظر إقامة أية منشأت مؤقتة أخرى عدا ما تم بيانه بالبنود السابقة.

و- يتم تحديد مدة إقامة المنشأت المؤقتة المشار اليها ومواقعها وفقاً لما تحدده الهيئة.

ز- لا يجوز إقامة المنشأت المؤقتة المشار إليها إلا بعد موافقة بلدية الكويت ابتداء وموافقة الهيئة.

ح- يجب الابتعاد عن المنشأت الأمنية والنفطية والمحميات الطبيعية.

ط- للهيئة الحق في طلب إزالة المنشأت المؤقتة المشار اليها- المسموح بها – بأي وقت دون اعتراض من المرخص له، وفى حالة عدم الإزالة يحق للهيئة إزالتها على حساب المرخص له.

ك – في مخالفة البنود السابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988، ويحق للهيئة الغاء الترخيص إدارياً.

 

(مادة ثالثة)

يمنح ترخيص الرعي لمدة سنتين تبدأ مدته من تاريخ صدوره ويتم تجديده خلال خمسة عشر يوما قبل تاريخ انتهائه .

 

(مادة رابعة)

إذا انتهى الترخيص ولم يجدد في الميعاد المحدد يعتبر لاغيا ويعتبر المرخص له مخالفا ويجوز في هذه الحالة للهيئة احتجاز الماشية كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات القضائية قبل المخالف .

(مادة خامسة)

يجوز للمرخص له أن يطلب إلغاء الترخيص في أي وقت شريطة أن يتقدم بطلب كتابي موقع منه بذلك ويرد التأمين في هذه الحالة بعد ثبوت عدم وجود أي مخالفات أو مستحقات للهيئة .

 

(مادة سادسة)

لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير بأي صورة من الصور أو إدخال شريك دون موافقة مسبقة كتابية من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

 

(مادة سابعة)

يجوز للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية كلها أو بعضها عند ضبط أية مخالفة للأحكام والقواعد المنظمة للرعي طبقا لما نص عليه المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 بشأن تنظيم رعي الماشية .

 

(مادة ثامنة)

تكون مدة حجز الماشية (15) خمسة عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفة ويراعي الآتي بالنسبة للماشية المحتجزة : –

أ- على أصحاب تلك الماشية المحتجزة مراجعة الإدارة المختصة بالهيئة خلال فترة الحجز وسداد قيمة الكفالة المالية وتكاليف حجز ورعاية الماشية لخزينة الهيئة بواقع مبلغ ( – /1 د.ك) للرأس من الماعز والأغنام ومبلغ ( – / 5 د.ك) المرأس الواحد من الإبل أو الأبقار مقابل تكاليف ورعاية الماشية المحتجزة بالإضافة إلى تكاليف النقل .

ب- إذا لم يقم صاحب الماشية باستردادها خلال فترة الحجز المشار إليها تقوم الهيئة ببيعها لحسابه مع خصم التكاليف أو أية مستحقات أخرى من ثمن البيع وذلك بالطرق الإدارية ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات فضائية .

ج- إذا لم يفي ثمن بيع تلك الماشية بالتكاليف المستحقة جميعها يخصم الفرق من تأمين ترخيص الرعي .

 

(مادة تاسعة)

يلتزم المخالف بدفع كفالة مالية قدرها (50) خمسون ديناراً مع تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة وترد الكفالة المالية بعد انقضاء (6) ستة شهور من تاريخ ضبط المخالفة .

 

(مادة عاشرة)

تتخذ في شأن المخالف الإجراءات القضائية في حالة تكراره للمخالفة.

 

(مادة أحدى عشر)

تلغى كافة القرارات السابق صدورها في هذا الشأن .

 

(مادة أثنى عشر)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .

 

رئيس مجلس الإدارة               

المدير العام                      

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي 

صدر في : 4 ذو الحجة 1419هـ

الموافق : 21 مارس 1999م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية