مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 1984 بشأن إسكان الأطباء الكويتيين العاملين بوزارة الصحة وتعديلاته،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة،
– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بشمول أحكام القرار رقم (7/ 93) الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في عدد من الجهات الحكومية،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2000 بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (937) على الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2003 – بشأن إضافة مستويين وظيفيين إلى جدول وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2004 بشأن تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2005 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2005 بشأن البدلات والمكافآت للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين،
– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/ 2008) المنعقد بتاريخ 20/ 2/ 2008،
قرر:
بدل طبيعة العمل
مادة (1)
تعدل فئات بدل طبيعة العمل للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
علاوة غلاء معيشة
مادة (2)
يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون علاوة غلاء معيشة بواقع (120) دينارًا شهريًا وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
تتبع علاوة غلاء معيشة المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.
بدل خفارة
مادة (4)
تعدل فئات بدل الخفارة للفئة ( أ ) مبيت مع توحيد فئات هذا البدل للمستويات (استشاري، اختصاصي أول)، (اختصاصي) (بدون مبيت) مع مستوى (مسجل أول) مبيت وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار وتعتبر الملاحظة الواردة على هذا الجدول جزءًا لا يتجزأ من صرف هذا البدل.
مادة (5)
توحيد فئات بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين على حد سواء.
مادة (6)
يمنح بدل الخفارة بالفئة ( أ ) للأطباء العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية التخصصية التي تحددها الجهة، ويمنح هذا البدل بالفئة (ب) للأطباء العاملين بباقي المراكز الصحية والإدارات الفنية.
بدل الاختصاص ومكافأة التدريب
مادة (7)
توحيد فئات كل من بدل الاختصاص ومكافأة التدريب للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين على حد سواء وذلك وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
بدل تخصص نادر
مادة (8)
تضاف التخصصات التالية في الجراحة إلى التخصصات النادرة الواردة بالفئة الأولى من الجدول رقم (1) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2005 المشار إليه.
(العظام، أوعية دموية المخ والأعصاب الأورام التجميل والحروق المسالك البولية، الطب الشرعي)، كما يضاف تخصص طب الشيخوخة إلى الفئة الثانية من هذا الجدول.
مادة (9)
يشمل بدل التخصص النادر الحالات التالية:
( أ ) الحصول على المؤهل التخصصي العالي الدكتوراه أو ما يعادلها في مجال التخصصات النادرة المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2005 المشار إليه والتخصصات النادرة التي تم إضافتها.
(ب) الحصول على التخصص الدقيق في مجال التخصص النادر بعد الحصول على شهادة الاختصاص العالي الدكتوراه أو ما يعادلها) في التخصص العام.
(جـ) العمل في مجال التخصص النادر للحاصلين على مؤهل تخصصي عالي (الدكتوراه أو ما يعادلها) غير التخصص النادر بشرط شغل وظيفة مسجل أول وما يعلوها لمدة سنة في مركز التخصص النادر سابق على منح هذا البدل كحد أدنى ويطبق ذلك على الأطباء العاملين بتلك المراكز عند صدور القرار رقم (20) لسنة 2005 المشار إليه فقط.
بدل السكن
مادة (10)
يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون من الذكور والإناث بفئتين (أعزب / متزوج) بدل سكن وفقًا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار، مع الاستمرار بالشروط الأخرى المقررة لصرف هذا البدل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 1984 المشار إليه وتعديلاته.
وتمثل فئات بدل السكن الواردة في الجدول المشار إليه الحد الأقصى ويجوز للجهة منحها بفئات أقل وفقًا لضوابط محددة تضعها في هذا الشأن.
بدل التأثيث
مادة (11)
يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون المستحقون لبدل السكن – بدل تأثيث وفقًا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار ويصرف لمرة واحدة على أن يلتزم الطبيب برد نسبة من هذا البدل في الحالات التالية:
– (%50) من فئة البدل إذا انقطعت الرابطة بين الطبيب المستفيد من بدل التأثيث وجهة عمله قبل انقضاء سنتين على استلامه هذا البدل.
– (%30) من فئة البدل إذا حدث الانقطاع خلال السنة الثالثة.
– (%10) من فئة البدل إذا حدث الانقطاع خلال السنة الرابعة.
مكافأة الاستحقاق
مادة (12)
يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شامل لسنة ونصف لمن مضى على خدمته (30) سنة.
الإجازة الدورية السنوية
مادة (13)
زيادة الإجازة الدورية السنوية للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين لتصبح بواقع (60) يومًا لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة وبواقع (45) يومًا لمن تقل خدمتهم عن ذلك.
مادة (14)
تضمنت الجداول المرافقة لهذا القرار علاوة غلاء معيشة بمبلغ (120) دينارًا شهريًا للكويتيين، وهي المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008.
مادة (15)
يعمل بهذا القرار من /2008/3/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في: 16 من ربيع الأول 1429هـ،
الموافق : 24 من مارس لسنة 2008م.