مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م وتعديلاته،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية،
قرر:
مادة (1)
ترتب أقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقًا لتاريخ التعيين فيها، فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الأقدمية وفقًا للقواعد المبينة في المواد التالية.
مادة (2)
في مجموعة الوظائف العامة يقدم الأعلى مؤهلاً، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنًا، وفي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة يقدم الأكبر سنًا، ويقصد بالمؤهل الأعلى في هذا الخصوص درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالإجازة الجامعية أو ما يعادلهم.
فإذا كان المؤهل دون الجامعي سواء كان علميًا أو تدريبيًا اعتبر المؤهل الأعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية أعلى – بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافية التي تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات – وعلى أن يشترط العمل في مجال تخصص المؤهل المقرر له درجة استثنائية وذلك ما لم يكن قد تم الإعفاء من العمل في مجاله وفقًا للمقرر قانونًا.
مادة (3)
الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الأجهزة الإدارية الملحقة بها أو لبعض وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الإدارية برامج خاصة في الميزانية يكون ترتيب أقدمية الموظفين في كل برنامج على حده.
مادة (4)
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار المساس بأحكام ترتيب الأقدمية المقررة وفقًا لأنظمة وظيفية خاصة.
مادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. إسماعيل خضر الشطي
صدر في: 29 رمضان 1427هـ،
الموافق: 21 أكتوبر 2006م.