مرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات

 

بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 من ذو القعدة سنة 1445 هـ، الموافق 10مايو 2024م،

– وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (23) لسنة 1961،

– وعلى القانون رقم (48) لسنة 1966 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (108) لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (53) لسنة 1979،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة ،

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003،

– وعلى القانون رقم (35) لسنة 2000 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون

– وعلى قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،

– وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،

– وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التصنيع الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016،

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية،

– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فانكا)،

– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (76) لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية،

– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

– وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية،

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات،

– وعلى قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020 وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية،

– وبناءً على عرض وزير المالية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة للضريبة اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025، واعتبارًا من هذه الفترات الضريبية، لا يسري عليها، المرسوم، والقوانين والأحكام الآتية:

-1- مرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار إليه.

2- القانون رقم (23) لسنة 1961 المشار إليه.

3- البند رقم (1) من المادة (12)، والفقرة رقم (2) من المادة (14) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه.

4- القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه.

 

مادة ثانية

تمنح مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكام القانون المرافق مهلة تسعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (34) من القانون المرافق.

 

مادة ثالثة

تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون في حال وجود تعارض بين أحكامه وأحكام أي قانون آخر.

 

مادة رابعة

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.

 

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2025.

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                

وزير المالية                                                                          

نوره سليمان سالم الفصام                                                                

صدر بقصر السيف في 29 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 30 ديسمبر 2024 م

 

قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات

الفصل الأول

أحكام المهيدية

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الدولة: دولة الكويت، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة التي بها ثروات أو موارد طبيعية مشتركة يتم توزيعها مناصفة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا للحدود والإحداثيات المثبتة بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بينهما في هذا الشأن.

– الوزير: وزير المالية.

– القانون: قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

– اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– الإدارة الضريبية: الجهة المختصة المناط بها تطبيق القوانين الضريبية.

– الضريبة: الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، المفروضة بموجب أحكام هذا القانون .

– مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات: أي مجموعة تكون متواجدة، وإن كان من خلال منشأة دائمة، في أكثر من دولة أو ولاية قضائية تكون الدولة واحدة منها، بلغ مجموع إيراداتها حد الإيرادات.

– حد الإيرادات: الإيرادات السنوية المجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تعادل أو تجاوز 750 مليون يورو في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لفترتين ضريبيتين على الأقل ضمن الفترات الضريبية الأربعة السابقة مباشرة للفترة الضريبية، ويجب أن تشمل البيانات المالية الموحدة جميع الإيرادات الناتجة عن الكيانات المشاركة الخاضعة للسيطرة، بما في ذلك إيرادات الكيانات المستبعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تم استيفاء حد الإيرادات، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– المجموعة: كل ما يأخذ إحدى الصورتين الآتيتين:

1- الكيانات المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، على أن تكون كل من الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات مدرجة في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي أو مستبعدة منها على أساس الحجم أو الأهمية الجوهرية، أو أن الكيانات المرتبطة معروضه للبيع.

2- كيانا يقع في دولة أو ولاية قضائية ولديه منشأة دائمة أو أكثر تقع في دول أو ولايات قضائية أخرى بشرط ألا يكون هذا الكيان جزءا من الكيانات المرتبطة المشار اليها بالبند (1).

– الكيان : يشمل ما يأتي:

1- الشركات.

2- كل اتفاق لم يأخذ أحد أشكال الشركات، ويكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين عن الالتزامات الناشئة عنه.

3- أي هيئة أو مؤسسة عامة أو صندوق، أو أي شخص اعتباري. الكيان المقيم: الكيان الذي يتوافر في شأنه أي من الحالتيين الأتيين:

1- إذا أسس في الدولة.

2- إذا كان مركز الإدارة الرئيسي أو الفعلي في الدولة. – الكيان الأم: يشمل أيا من الحالتين الآتيتين:

1- الكيان الأم النهائي.

2- أي كيان مشارك لا يعتبر كيان أم تعالي، أو لا يعتبر كيان أم مملوك جزئيا، أو منشأة دائمة أو كيان استثماري ويملك بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق ملكية لكيان أخر في نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

– الكيان الأم النهائي: الكيان داخل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ويمتلك داخلها بشكل مباشر أو غير مباشر حصة أو حصص مسيطرة في كيان أو كيانات أخرى ولا يكون خاضعا لسيطرة أي كيان أخر داخل المجموعة، أو الكيان الرئيسي الذي ليس جزء من مجموعة أخرى باستثناء الصناديق السيادية.

– الكيان المشارك: أي كيان عضو في مجموعة وأي منشأة دائمة لكيان رئيسي وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– الكيان الرئيسي كيان مشارك في المجموعة لديه منشآت دائمة وتتضمن بياناته المالية الدخل أو الخسارة لمنشآته الدائمة.

– المشروع المشترك: الكيان الذي يتم الافصاح عن نتائجه المالية بطريقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي بشرط أن يمتلك الكيان الأم النهائي بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن (50%) من حقوق ملكيته.

– الكيان التابع للمشروع المشترك: كيان يتم دمج أصوله والتزاماته وإيراداته ونفقاته وتدفقاته النقدية في البيانات المالية للمشروع المشترك.

– الكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية: الكيان الذي يعد في حكم المنشأة الدائمة وفقًا للفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون، أو الكيان الذي يمرر الدخل ولا يعد كيان أم نهائي.

– كيان يمرر الدخل: الكيان الذي تتدفق من خلاله الإيرادات والتكاليف والأرباح والخسائر إلى مالكيه أو المستثمرين به، وليس مقيما ضريبيا في الدولة أو الولاية القضائية التي نشأ فيها.

– الكيان المشارك المملوك من الأقلية: كيان مشارك في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ويمتلك فيه الكيان الأم النهائي حصة ملكية تساوي (30%) أو أقل.

– الكيان الاستثماري: يشمل أي من الصور الآتية:

1- صندوق استثماري أو أداة استثمار عقاري.

2- كيان مملوك مباشرة بنسبة (95%) على الأقل من قبل صندوق استثماري أو أداة استثمار عقاري ويعمل بشكل حصري أو شبه حصري للاحتفاظ بأصول أو استثمار أموال لصالح هذه الكيانات الاستثمارية.

3- كيان مملوك مباشرة بنسبة (85%) على الأقل من قبل صندوق استثماري أو أداة استثمار عقاري بشرط أن يكون كل دخله توزيعات الأرباح أو مكاسب أو خسائر حقوق الملكية التي تستبعد من حساب صافي الدخل أو الخسارة.

– صندوق الاستثمار: الكيان الذي يستوفي جميع المعايير الأتية:

1- مصمم لتجميع الأصول من عدد من المستثمرين على أن يكون أحدهم غير مرتبط

2- يستثمر وفقًا لسياسة استثمارية محددة.

3- يسمح للمستثمرين بتقليل تكاليف المعاملات والبحث والتحليل أو توزيع المخاطر بشكل جماعي.

4- يهدف إلى تحقيق دخل أو مكاسب الاستثمار، أو الحماية من حدث معين أو عام.

5- يحقق للمستثمرين عائد أصول الصندوق أو الدخل المكتسب من تلك الأصول، استنادا إلى المساهمات التي يقدموها.

6- يخضع لقوانين الدولة أو الولاية القضائية التي تم تأسيسه، أو إدارته فيها .

7- يتم ادارته من قبل متخصصين في إدارة صناديق الاستثمار نيابة عن المستمرين.

– كيان الخدمات التقاعدية: الكيان المنشأ بغرض استثمار الأموال لصالح صندوق التقاعد، سواء داخل الدولة، أو أية دولة أو ولاية قضائية أخرى.

– أداة استثمار عقاري: الكيان المملوك لأكثر من مستثمر، ويمتلك ممتلكات غير منقولة، ويخضع هو أو المستثمرين به لمستوى واحد من الضرائب لا يتجاوز تأجيل سدادها أكثر من سنة.

– الكيان الحكومي الجهات التي تستوفي جميع المعايير الأتية:

1- أن تكون جزء من الحكومة أو مملوكة بالكامل للحكومة، أيا كان شكلها القانوني.

2- أن يكون الغرض الرئيسي من تأسيسها أداء وظيفة حكومية، أو إدارة أو استثمار أصول الحكومة من خلال الاستثمار أو حيازة الاستثمارات أو إدارة الأصول أو أنشطة الاستثمار المرتبطة بأصول الحكومة، على ألا تقوم بمزاولة نشاط.

3- أن تكون مسئولة أمام الحكومة عن أدائها.

4- أن تؤول أصولها عند تصفيتها أو حلها إلى الحكومة، ويتم توزيع صافي المكاسب للحكومة فقط.

ويقصد بكلمة الحكومة في هذا التعريف حكومة الدولة، أو حكومة أية دولة أو ولاية قضائية أخرى.

المنظمة غير الهادفة للربح: الكيان الذي يؤسس ويعمل بشكل حصري للأغراض الدينية، أو الخيرية أو العلمية، أو الفنية، أو الثقافية، أو الرياضية، أو التعليمية، أو أي أغراض أخرى مماثلة لا تهدف للربح،

ووفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. صندوق التقاعد كيان انثى بشكل أساسي لإدارة أو لتقديم المزايا التقاعدية للأفراد.

– الكيانات المرتبطة: الكيانات التي تربطها صلة مشتركة مع بعضها أو مع كيان آخر، أو إذا كان الكيان لديه نفوذ مؤثر أو تسيطر على الآخر، أو كيانين أو أكثر تحت سيطرة مشتركة.

– النشاط: أي تجارة في سلع أو خدمات أو صناعة، أو مهنة، أو حرفة، أو وكالة أو سمسرة، أو تطوير عقاري أو استغلال ممتلكات منقولة، أو غير منقولة، أو مضاربة، أو أي نشاط له طابع تجاري أو استثماري.

– المكلف مجموعة الكيانات الخاضعة للضريبة وفقًا لحكم المادة (3) من هذا القانون.

– الضريبة المستحقة: الضريبة الواجب سدادها بموجب هذا القانون سواء أقر بها المكلف بالإقرار الضريبي، أو احتسبت من واقع الربط الضريبي.

– الحد الأدنى للضريبة: معدل ضريبة فعلى (15%).

– الضريبة المشمولة: الضرائب المقيدة في الحسابات المالية للكيان فيما يتعلق بدخله أو أرباحه، أو حصته من الدخل أو الأرباح لكيان يمتلك حصة ملكية التي تدفع للدولة أو لأي دولة أو ولاية قضائية أخرى، ولا تعتبر الضريبة ضريبة مشمولة.

– الضريبة المشمولة المعدلة: الضريبة المشمولة حسب التكاليف الضريبية محسوبة على أساس الاستحقاق أو الخسائر، المدرجة في البيانات المالية للمكلف خلال الفترة الضريبية، وما يرد عليها من تعديلات وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– الإقرار الضريبي: البيانات والمعلومات لأغراض الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون التي يجب على المكلف الإفصاح عنها عن الفترة الضريبية وفقا للنماذج المعدة من قبل الإدارة الضريبية.

– الربط الضريبي: تحديد قيمة الضريبة المستحقة الواجب سدادها وأسس احتسابها أو تقديرها.

– دين الضريبة: الضريبة المستحقة مضافا إليها الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.

– الركيزة الثانية: إجراء عالمي ضمن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ينص على حد أدنى لمعدل الضريبة المفروض على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

– قاعدة إدراج الدخل: آلية ضريبية حددتها الركيزة الثانية لمنح الدولة أو الولاية القضائية التي يلمع فيها الكيان الأم، الحق في التحصيل فرق الضرائب التي تقل عن الحد الأدنى للضريبة المدفوعة من الكيانات المشاركة في الدول أو الولايات القضائية الأخرى، بما يتناسب مع حصص ملكيتها في تلك الكيانات.

 

المادة (2)

المنشأة الدائمة

المنشأة الدائمة هي المقر الذي يزاول الكيان غير المقيم من خلاله نشاطه بالدولة كليا أو جزئيا، ومنها الحالات الأتية:

1- مقر المنشأة سواء المتعلق بمقر الإدارة، أو الفرع، أو المتجر، أو المكتب أو المصنع أو ورشة العمل أو منافذ البيع، أو المستودع، أو المنجم، أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستكشاف واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.

2- موقع البناء، أو مشروع الإنشاء، أو التجميع، أو التركيب، أو الأنشطة الإشرافية ذات الصلة بهذا الموقع أو المشروع، بشرط استمرار هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد على ستة أشهر ضمن أي اثني عشر شهرا.

3- تقديم الخدمات من قبل الكيان غير المقيم، بشرط استمرار الأنشطة من هذا النوع داخل الدولة لمدة أو لمدد يزيد مجموعها عن ستة أشهر ضمن أي اثني عشر شهرًا.

4- الوكيل وفقا للشروط والضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.

ويعد في حكم المنشأة الدائمة، أي مكان عمل من غير الحالات المشار إليها في البنود السابقة، يتم من خلاله قيام الكيان غير المقيم بعمليات بالدولة، بشرط أن يعفى الدخل المنسوب لهذه العمليات من الضريبة بالدولة أو الولاية القضائية لغير المقيم. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

الفصل الثاني

الكيانات الخاضعة والمستبعدة من الضريبة

المادة (3)

الكيانات الخاضعة للضريبة

يخضع للضريبة كل ما يأتي:

1- أي كيان في الدولة عضو بمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات سواء كان كيان أم تعاني أو كيان مشارك.

2- أي مشروع مشترك أو كيان تابع له في الدولة، حال توافر أي من الحالتين الأتيتين:

أ- إذا كان في المشروع المشترك حصة مملوكة بنسبة (50%) أو أكثر الكيان أم نعالي المجموعة كيانات متعددة الجنسيات بلغت أو جاوزت ايراداتها من خارج المشروع المشترك حد الإيرادات.

ب- إذا كان مجموع إيرادات المشروع المشترك والكيانات التابعة له قد بلغ أو جاوز حد الإيرادات.

وبعد المشروع المشترك كيان أم غالي والكيانات التابعة له كيانات مشاركة.

3- الكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية الذي يزاول نشاطاً في الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة (4)

الكيانات المستبعدة من الخضوع للضريبة

تعد الكيانات التالية، سواء كانت كويتية أم غير كويتية، من الكيانات المستبعدة من الخضوع للضريبة:

1- الكيانات الحكومية.

2- المنظمات غير الهادفة للربح.

3- المنظمات الدولية.

4- صناديق التقاعد.

5- صناديق الاستثمار التي تكون كيان أم نهائي.

6- أداة استثمار عقاري التي تكون كيان أم نهائي.

7- أي كيان – فيما عدا كيان الخدمات التقاعدية – مملوك مباشرة بنسبة (95%) على الأقل من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المذكورة في البنود السابقة ويعمل بشكل حصري أو شبه حصري للاحتفاظ بأصول أو استثمار أموال لصالح أي من هذه الكيانات.

8- أي كيان – فيما عدا كيان الخدمات التقاعدية – مملوك مباشرة بنسبة (85%) على الأقل من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المذكورة في البنود من (1) إلى (6) من هذه المادة، بشرط أن يكون أغلب دخله من توزيعات الأرباح أو مكاسب أو خسائر حقوق الملكية، التي تستبعد من حساب صافي الدخل أو الخسارة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

 

المادة (5)

موقع الكيان

تكون الدولة موقعا للكيان في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الكيان الذي لا يمرر الدخل مقيمًا ضريبيًا فيها .

2- إذا كان الكيان الذي يمرر الدخل كيان أم نحاتي المجموعة الكيانات متعددة الجنسيات وأنشئ بالدولة.

3- المنشأة الدائمة بما إذا كان لها مقر عمل أو ما هو بحكم مقر عمل بالدولة وذلك وفقا للبنود من (1) إلى (4) من المادة (2) من هذا القانون ويعامل كل من الكيان الذي يمرر الدخل ولا يخضع لأحكام البند (2) من هذه المادة والمنشأة الدائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون على أنه كيان غير تابع لأي دولة أو ولاية قضائية.

 

الفصل الثالث

فرض واستحقاق الضريبة

المادة (6)

معدل الضريبة

الفرض الضريبة على المكلف بمعدل يساوي الفرق بين الحد الأدنى للضريبة، ومعدل الضريبة الفعلي إذا كان اقل من (15%).

 

المادة (7)

حساب معدل الضريبة الفعلي

يحسب معدل الضريبة الفعلى للمكلف على أساس مجموع الضرائب المشمولة المعدلة للكيانات الخاضعة للضريبة داخل المجموعة مقسوما على مجموع صافي دخلها أو خسارتها.

ولأغراض تطبيق هذه المادة يجب استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة وصافي الدخل أو الخسارة لكل من الكيانات الاستثمارية والكيانات المشاركة المملوكة من الأقلية والكيانات غير التابعة لأي دولة أو ولاية قضائية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بكيفية حساب معدل الضريبة الفعلي.

 

المادة (8)

دخل الكيان

يحدد دخل الكيان الخاضع للضريبة من واقع البيانات المالية على أساس جميع الإيرادات والمصروفات بما في ذلك المعاملات مع بقية أعضاء المجموعة، وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة (9)

صافي الدخل أو الخسارة للكيان

يكون صافي الدخل أو الخسارة للكيان الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية على أساس دخله من واقع بياناته المالية بعد اجراء جميع التعديلات ومنها على الأخص ما يأتي:

1- استبعاد الدخل الناتج من توزيعات أرباح الأسهم أو الخصص.

2- استبعاد مكاسب أو خسائر حقوق الملكية، بما فيها الأرباح أو الخسائر الرأسمالية من الأسهم أو الحصص.

3- استبعاد الايراد الناتج عن التنازل عن ديون الكيان الخاضع للضريبة.

4- استبعاد الدخل الناتج عن نشاط النقل والشحن البحري الدولي.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والنسب والشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة (10)

الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط

يكون الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط للمكلف عن الفترة الضريبية وفقا الجموع ما يلي:

1- مجموع تكاليف الرواتب التي يتكبدها بحد أقصى (9.6%) وبحد أدنى (5%) من تكاليف الرواتب.

2- متوسط قيمة الأصول الملموسة في بداية ونهاية الفترة الضريبية بحد أقصى (7.6) وبحد أدنى (5) من القيمة الدفترية لتلك الأصول.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة (11)

حساب الدخل الخاضع للضريبة

يتم حساب الدخل الخاضع للضريبة للمكلف على أساس مجموع صافي دخل أو خسارة الكيانات الخاضعة للضريبة داخل المجموعة مطروحا منه الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط للمكلف المشار إليه في المادة (10) من هذا القانون.

 

المادة (12)

حساب الضريبة

تحسب الضريبة على المكلف بحاصل ضرب معدل الضريبة في الدخل الخاضع للضريبة.

وتكون الضريبة قيمتها صفر في أي من الحالتيين الأتيتين:

1- اذا كان الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط مساويًا أو يزيد على مجموع صافي دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة.

2- اذا كان معدل الضريبة الفعلي مساويًا أو يزيد على (15%).

ولا تسري أية إعفاءات ضريبية على هذه الضريبة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة (13)

الحد الأدنى للإيراد والدخل

تكون الضريبة المستحقة على المكلف قيمتها صفر عن أي فترة ضريبية، في حال توفر الشرطين الآتيين:

1- متوسط مجموع إيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة وما يرد عليها من تعديلات يقل عن 10 مليون يورو أو ما يعادلها.

2- متوسط مجموع صافي دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة يقل عن مليون يورو أو ما يعادله.

وتحسب المتوسط عن الفترة الضريبية المشار إليها والقارتين السابقتين لها. ولا يسري حكم هذه المادة على الكيان الاستثماري والكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية.

 

المادة (14)

الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط

يجوز للمكلف اتباع طريقة الاحتساب المبسط في حال نتج عن ذلك ضريبة قيمتها وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة (15)

الملاذ الأمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول

تكون الضريبة المستحقة على المكلف قيمتها صفر عن أي فترة ضريبية تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبلها دون أن تشمل الفترة الضريبية المنتهية بعد 30 يونيو 2028، في أي من الحالات الآتية:

1- في حال توفر الشرطين الآتيين:

أ. مجموع إيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة يقل عن 10 مليون يورو أو ما يعادلها.

ب. مجموع دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة يقل عن مليون يورو أو ما يعادله.

ويحسب المجموع عن الفترة الضريبية المشار إليها، من واقع تبادل التقارير بين الدولة والدول أو الولايات القضائية الأخرى.

2- إذا كان معدل الضريبة الفعلي للمكلف عن الفترة الضريبية المشار إليها يعادل أو يجاوز (167) للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2025 و (17%) للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2026، وذلك من واقع تبادل التقارير بين الدولة والدول أو الولايات القضائية الأخرى.

3- أن يكون ربح المكلف أو خسارته عن الفترة الضريبية المشار إليها يساوي أو أقل من مبلغ الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا القانون، وذلك من واقع تبادل التقارير بين الدولة والدول أو الولايات القضائية الأخرى.

ولا يسري حكم هذه المادة على ما يأتي:

1- الكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية.

2 مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات المملوكة من عدة كيانات أم نهائي لا تدرج.

معلومات هذه المجموعات في التقرير المتبادل بين الدولة والدول أو الولايات القضائية الأخرى.

3- إذا كان التقرير المتبادل بين الدولة والدول أو الولايات القضائية الأخرى غير مؤهل وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

 

المادة (16)

المرحلة الأولية من النشاط الدولي

تكون الضريبة على المكلف قيمتها صفر خلال المرحلة الأولية من النشاط الدولي، إذا كان ضمن مجموعة كيانات متعددة الجنسيات يتوافر فيها الشروط الآتية:

1- لديها أعضاء تقع فيما لا يزيد عن ست دول أو ولايات قضائية بما فيها الدولة.

2- أن يكون مجموع صافي القيمة الدفترية لا يتجاوز 50 مليون يورو للأصول الملموسة لجميع الكيانات الموجودة في جميع الدول أو الولايات القضائية، بخلاف الدولة أو الولاية القضائية التي تمتلك فيها مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات أعلى قيمة للأصول الملموسة عندما يتم تطبيق قواعد الركيزة الثانية على تلك المجموعة لأول مرة.

3- الا يتم الاحتفاظ بأي من حصص الملكية في الكيانات التي تقع في الدولة من قبل الكيان الأم الذي يطبق قواعد إدراج الدخل .

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على أي فترة ضريبية تبدأ بعد انقضاء خمس فترات ضريبية على اليوم الأول من الفترة الضريبية الأولى التي خضعت فيها مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات لقواعد الركيزة الثانية.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

 

المادة (17)

الفترة الضريبية

تحدد الفترة الضريبية بالتي عشر شهرا وفقا لسنة التقويم المحاسبية للكيان الأم النهائي للمكلف التي يخطر بها الإدارة الضريبية، وفي حال عدم قیامه بالإخطار تكون السنة الميلادية فترة ضريبية له.

ويجوز للإدارة الضريبية بناءً على طلب المكلف أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة (18)

المعاملات بين الكيانات المرتبطة

يجب على الكيانات المرتبطة عند تحديد صافي الدخل الالتزام بمعيار السعر المحايد، ويعتبر صافي الدخل مستوفيا لهذا المعيار متى كانت المعاملات المالية أو التجارية التي حدد على أساسها تمت وفق الشروط التي تتم بين كيانات غير مرتبطة في ظروف مماثلة.

وفي حال عدم الالتزام بذلك يكون للإدارة الضريبية تحديد صافي الدخل على أساس السعر المحايد.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتحديد الكيانات المرتبطة، وكيفية وقواعد حساب السعر المحايد.

 

الفصل الرابع

التزامات المكلفين

المادة (19)

التسجيل وإلغاء التسجيل

على المكلف أن يقوم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية خلال 120 يوم من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، ويكون للإدارة الضريبية في الحالات التي لا يلتزم فيها المكلف بالتسجيل خلال هذه المهلة، الحق في تسجيله بناءً على المعلومات المتاحة لديها مع إخطاره بذلك بأي وسيلة تراها .

ويجب على المكلف أن يخطر الإدارة الضريبية بأي تغيير يطرأ على نشاطه أو بيانات التسجيل خلال 120 يوم من تاريخ حدوث التغيير.

كما يجب على المكلف أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل للإدارة الضريبية إذا توقف كليا عن النشاط خلال 120 يوم من تاريخ التوقف الكلي، أو إذا فقد أحد شروط الخضوع للضريبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية آلية التسجيل والالغاء، وكيفية الإخطار، وكافة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

 

المادة (20)

تقديم الإقرار الضريبي

يلتزم المكلف بأن يقدم إلى الإدارة الضريبية إقرارا ضريبيا عن الضريبة المستحقة متضمنا البيانات المالية مدققة من مكتب تدقيق معتمد من قبل وزارة المالية خلال خمسة عشر شهرًا من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات، والضوابط، المتعلقة بالإقرارات الضريبية.

 

المادة (21)

تعديل الإقرار الضريبي

يحق للمكلف تقديم إقرار ضريبي معدل إذا اكتشف سهوا أو خطأ ماديا أو حسابيًا في إقراره الضريبي الأصلي خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار الأصلي، بشرط ألا يكون قد صدر ربط ضربي عن الفترة الضريبية التي يقدم عنها إقرار معدل، وذلك دون الإخلال بالغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (22)

سداد واسترداد الضريبة

يلتزم المكلف بسداد الضريبة المستحقة للإدارة الضريبية خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرار الضريبي ويحق للمكلف الذي سدد ضريبة بالزيادة استرداد مبلغ فائض الضريبة المسددة بعد تسوية المبالغ المستحقة عليه.

 

المادة (23)

الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

يلتزم المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات التي تستلزمها طبيعة نشاطه واللازمة لإعداد البيانات المالية وتحديد الدخل الخاضع الضريبة، وذلك لمدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء القارة الضريبية التي تتعلق بها.

وفي حال مخالفة أحكام هذه المادة يكون للإدارة الضريبية الحق في الربط الضريبي على المكلف تقديريا في ضوء أي بيانات متاحة لديها، ومع عدم الاخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الفصل الخامس

الفحص والربط الضريبي والحجز التحفظي

المادة (24)

إجراءات الفحص الضريبي

تفحص إقرارات المكلفين وفقا للقواعد والتعليمات التنفيذية التي تصدرها الإدارة الضريبية، ويجوز الفحص من خلال العينة.

وعلى المكلف تمكين موظفي الإدارة الضريبية من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

المادة (25)

الربط الضريبي

بعد الإقرار الضربي ربطا للضريبة ما لم تقم الإدارة الضريبية بإجراء تعديلات عليه، أو تحديد الدخل وربط الضريبة على أساس تقديري.

وإذا ثبت للإدارة الضريبية وجود دخل لم يسبق ربط الضريبة بشأنه، أو وجود خطأ في الربط، فإنه يحق للإدارة الضريبية إعادة محاسبة المكلف وإخطاره بالربط المعدل خلال مدة تقادم دين الضريبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة (26)

مكافحة التجنب الضريبي

لا يعتد بالآثار الضريبية لأي اتفاق أو صفقة، إذا تبين أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية منها هو تخفيض الضريبة أو تأجيلها أو الإعفاء منها، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر التجاري أو الاقتصادي الحقيقي للاتفاق أو الصفقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة (27)

الاعتراضات والتظلمات والطعون

يكون للمكلف الاعتراض والظلم والطعن على الربط الضريبي وفقا للإجراءات الآتية:

1- الاعتراض على الربط الضريبي خلال 60 يوم من تاريخ إخطاره أو علمه بكتاب الربط بأي وسيلة وعليه أن يبين أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك للإدارة الضريبية.

وعلى الإدارة الضريبية البت في الاعتراض والرد عليه خلال 90 يوم من تاريخ تقديم المكلف لهذا الاعتراض، فإذا انقضت هذه المدة دون رد من قبل الإدارة الضريبية يعتبر رفضا ضمنيا.

2- في حال رفض اعتراض المكلف صراحة أو ضمتا، يحق للمكلف التظلم من قرار الرفض أمام لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار أو العلم بقرار رفض الاعتراض أو من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للإدارة الضريبية للبت في الاعتراض دون رد.

ويجب على لجنة التظلمات الضريبية أن تبت في التظلم خلال 90 يوم من تاريخ تقديمه، ويجوز للجنة مد هذه المهلة لمدد مماثلة لا تتجاوز 365 يوم بناء على طلب المكلف أو الإدارة الضريبية.

3- يجوز لكل من الإدارة الضريبية أو المكلف الطعن على قرار لجنة التظلمات الضريبية أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به بأي وسيلة أو من تاريخ انتهاء مدة نظر التظلم دون الفصل فيه.

 

المادة (28)

لجنة التظلمات الضريبية

تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تسمى لجنة التظلمات الضريبية برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار، يرشحه رئيس إدارة الفتوى والتشريع وسنة أعضاء على النحو الآتي:

1- ثلاثة من العاملين بالإدارة الضريبية.

2- ثلاثة من ذوي الخبرة في المسائل الضريبية يرشحهم الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشرط ألا يكونوا من العاملين بالإدارة الضريبية، أو هم صلة بحكم عملهم في ربط الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون. وتتولى اللجنة الفصل في التظلمات الضريبية، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضائها لرئاستها حال غيابه، وعضو من العاملين بالإدارة الضريبية، ويتولى أمانة سر اللجنة موظفين من الإدارة الضريبية وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة أو من يفوضه حال غيابه.

وتعدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ،قواعد، وإجراءات عمل اللجنة ومكافآتها .

 

المادة (29)

الضريبة النهائية

تكون الضريبة المستحقة عالية في الحالات الآتية:

1- إذا كانت بذات قيمة الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي.

2- إذا انقضت مواعيد الاعتراض على الربط الضريبي دون تقديم اعتراض

3- إذا رفض الاعتراض وانقضت مواعيد التظلم أمام لجنة التظلمات الضريبية دون تقديم تظلم.

4- إذا تم قبول الاعتراض جزئيا وانقضت مواعيد التظلم أمام لجنة التظلمات الضريبية دون تقديم تظلم أو تم قبول الاعتراض كليا.

5- إذا رفض التظلم والقضت مواعيد الطعن أمام المحكمة دون تقديم طعن.

6- إذا تم قبول التظلم جزئيا أو كليا وانقضت مواعيد الطعن أمام المحكمة دون تقديم طعن.

7- إذا تم الاتفاق مع المكلف بشأن دين الضريبة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

8- إذا صدر حكم عالي في الضريبة.

وفي الحالات السابقة بعد الإقرار الضريبي وكتاب الربط الضريبي وكتاب الربط الضريبي المعدل، ومحضر الاتفاق سندات تنفيذية.

 

المادة (30)

الحجز التحفظي

يجوز للإدارة الضريبية إذا تبين لها أن دين الضريبة عرضة للضياع، أن تطلب من مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المكلف المنقولة التي تحت يده أو في حيازة الغير، وتتولى إدارة التنفيذ توقيع الحجز.

ويجوز رفع الحجز بقرار من مدير إدارة التنفيذ إذا قدم المكلف ضمانات كافية لأداء دين الضريبة أو إذا طلبت الإدارة الضريبية رفع الحجز.

 

الفصل السادس

الغرامات الإدارية

المادة (31)

التاخير في تقديم الإقرار الضريبي

تفرض غرامة، بعد أدى ألف دينار كويتي، على كل من تأخر في تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون على النحو الآتي:

1- (%5) من قيمة الضريبة النهائية إذا كان التاخير في التقديم لمدة 30 يوم أو أقل.

2- (%10) من قيمة الضريبة النهائية إذا كان التأخير أكثر من 30 يوم وحتى 90 يوم.

3- (%15) من قيمة الضريبة النهائية إذا كان التأخير أكثر من 90 يوم وحتى 365 يوم.

4- (%20) من قيمة الضريبية النهائية إذا كان التأخير أكثر من 365 يوم وقبل تاريخ اصدار الربط الضريبي.

وتفرض غرامة مقدارها (25%) من قيمة الضريبة النهائية بحد أدنى خمسة آلاف دينار كويتي، إذا لم يقدم المكلف الإقرار حتى تاريخ إصدار الربط الضريبي.

ولا يخل تطبيق هذه الغرامات بحساب غرامات التأخير في السداد وفقا لأحكام المادة (32) من هذا القانون.

 

المادة (32)

التأخير في سداد الضريبة المستحقة

تفرض على المكلف غرامة مقدارها (1%) من قيمة المبالغ غير المسددة عن كل 30 يوم أو جزء منها، إذا لم يقم بسداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرار، وتسري غرامة التأخير في هذه الحالة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار .

 

المادة (33)

تقديم إقرار ضريبي غير صحيح

إذا قدم المكلف إقرارًا ضريبيًا غير صحيح، وكانت الفروق بين الضريبة النهائية والضريبة من واقع الإقرار الضريبي تزيد على (10%) من قيمة الضريبة من واقع الإقرار الضريبي، فإنه يُفرض على المكلف غرامة مقدارها (25%) من قيمة هذه الفروق، وإذا بادر بتصحيح الخطأ قبل اكتشافه من قبل الإدارة الضريبية تخفض هذه الغرامة الى (10%). ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة باحتساب غرامة التأخير في السداد المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.

 

المادة (34)

مخالفات إدارية أخرى

تفرض غرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار كويتي على كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1- عدم القيام بالتسجيل في المواعيد المحددة في هذا القانون.

2- عدم القيام بإخطار الإدارة الضريبية بأي تغييرات في بيانات التسجيل أو النشاط في المواعيد المحددة في هذا القانون.

3- عدم تقديم أي مستندات أو معلومات تطلبها الإدارة الضريبية من المكلف، خلال فترة أقصاها 30 يوم من تاريخ طلبها.

4- منع أو عرقلة موظفي الإدارة الضريبية عن أداء واجباتهم.

5- عدم الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية للمدة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.

 

المادة (35)

إفشاء السرية

تفرض غرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كويتي على كل شخص يكون له بحكم وظيفته، أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات قام بإفشاء أي معلومات متعلقة بالمكلفين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

الفصل السابع: التهرب الضريبي

المادة (36)

التهرب الضريبي

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المتهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قرب ضريبيا بان ارتكب أو ساهم في تزوير، أو اصطناع، أو إخفاء، أو اتلاف دفاتر أو سجلات، أو مستندات، أو بيانات، تؤثر على قيمة المبالغ الضريبية المستحقة، أو للحصول على خصم أو إعفاء أو استرداد ضريبي.

وفي حال العود خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة أمثال الضريبة المتهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة (37)

التحقيق والتصالح في جرائم التهرب الضريبي

تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها إلا بناءً على طلب الوزير أو من يفوضه. ويجوز للإدارة الضريبية التصالح في هذه الجرائم مقابل سداد الضرائب والغرامات الإدارية المستحقة وغرامة تعادل مثل الضريبة المتهرب منها، وفي حال العود يكون التصالح مقابل سداد الضرائب والغرامات الإدارية المستحقة وغرامة تعادل مثلي الضريبة المتهرب منها.

ولا يُعتد بالصلح إلا بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه، ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية أو القضاؤها أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

 

الفصل الثامن: الأحكام الختامية

المادة (38)

التقادم الضريبي

يسقط حق الإدارة الضريبية في المطالبة بدين الضريبة بمضي عشرة سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار في حال عدم تقديمه، أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية ببيانات وعناصر الأنشطة التي لم يتم التصريح عنها من قبل المكلف.

وينقطع التقادم بالإخطار بكتب الربط، أو تقديم الاعتراض، أو بالتظلم، أو بقرار لجنة التظلمات الضريبية، أو بكتب المطالبات بالسداد، أو بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، أو بأي عمل تقوم به الإدارة الضريبية تجاه المكلف يدل على تمسكها بأداء دين الضريبة، أو بإقرار المكلف بدين الضريبة، أو  بأي من المنازعات الضريبية المقامة بشأن دين الضريبة.

ويسقط حق المكلف في طلب استرداد مبالغ الضريبة المسددة بالزيادة بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.

 

المادة (39)

الحصول على المعلومات

يحق للإدارة الضريبية الحصول على كافة المعلومات والمستندات اللازمة الأغراض التسجيل والفحص والربط الضريبي والتحصيل أو أي إجراء آخر ذو صلة بتطبيق أحكام هذا القانون سواء كانت في حوزة المكلف أو من يمثله أو أي شخص أو جهة أخرى، ووفقًا للأحوال المصرح بها قانونا.

 

المادة (40)

الضبطية القضائية

يكون لموظفي الإدارة الضريبية، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، صفة الضبطية القضائية، ويحق لهم دخول الأماكن التي يمارس فيها المكلفون أنشطتهم أو يحتفظون فيها بالسجلات والمستندات، والاطلاع عليها وفحصها وضبط المخالفات الضريبية، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة.

 

المادة (41)

سعر الصرف

يتم تقويم سعر الصرف للعملات الأجنبية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون بالدينار الكويتي، وذلك وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي، ويعتد بمتوسط سعر الصرف الشهري أو السنوي المعلن من هذا البنك بحسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية