قرار رقم 2 لسنة 1998 بشان منح علاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد للمختارين ممن لا يتقاضون معاشات تقاعدية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983.

– وعلى المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

– وعلى اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر:-

مادة (1)

يمنح المختارون الذين لا يتقاضون معاشات تقاعدية علاوة اجتماعية بواقع:-

370 د.ك للمتزوج ، 270 د.ك للأعزب

كما يمنحوا علاوة اجتماعية عن أولادهم بفئة خمسين دينارًا عن كل ولد بدون حد أقصى لعدد الأولاد مع مراعاة أن هذه العلاوة تزداد بما يوازي 50% من قيمتها الأصلية لتصبح 75 دينارًا عن كل ولد من الأولاد المعاقين وفقًا للقانون رقم 96/49 بشأن رعاية المعاقين.

 

مادة (2)

تثبت الزوجية بوثيقة عقد الزواج أو ما يقوم مقامها وتثبت البنوة بشهادة الميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة من سجلات المواليد.

 

مادة (3)

يعامل المختار في حال طلاق زوجته الوحيدة أو وفاتها معاملة الموظف الأعزب من أول الشهر التالي لصيرورة الطلاق بائنا أو لتاريخ الوفاة.

واستثناء من ذلك يعاملا المختار الذي تتوفى زوجته الوحيدة معاملة المختار المتزوج من حيث فئة العلاوة الاجتماعية التي تمنح له وذلك بالشرطين التاليين:-

أ- أن يكون عند وفاة زوجته مستحقًا للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج.

ب- أن يكون له عند وفاة زوجته ولد أو أكثر دون سن الرابعة والعشرين يتقاضى عنه علاوة اجتماعية) وتستمر معاملة المختار على هذا النحو إلى حين افتقاده هذا الشرط.

 

مادة (4)

يبدأ حق المختار في العلاوة الاجتماعية عن ولده من تاريخ الولادة كما في الشهادة المثبتة للبنوة وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوة الاجتماعية عن المولود إلا بعد تقديم بطاقته المدنية.

 

مادة (5)

يوقف صرف العلاوة الاجتماعية الممنوحة في الحالتين التاليتين:-

أ- إعادة الأبناء أنفسهم أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين أيهما أسبق ما لم يكونوا عاجزين عن العمل ويثبت هذا العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.

ب- إعالة البنات أنفسهم أو زواجهن أيهما أسبق.

ولا يعتبر الولد الذي يتقاضى مكافأة أو مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيه التدريب أو التعليم بأحد المراكز أو الكليات أو المعاهد أو المدارس معيلاً لنفسه في تطبيق أحكام هذه المادة.

 

مادة (6)

تأخذ العلاوة الاجتماعية الممنوحة بموجب هذا القرار حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.

 

مادة (7)

على كل مختار يتقاضى علاوة اجتماعية بموجب هذا القرار أن يقدم بيانًا بحالته الاجتماعية وفقًا للنموذج الذي تعده وزارة الداخلية وعليه أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطراً على حالته الاجتماعية.

 

مادة (8)

إذا تخلف المختار عن تقديم ما يثبت حقه في العلاوة الاجتماعية وانقضت السنة المالية التي حدث فيها تغيير حالته الاجتماعية دون تقديم الإثبات اللازم فإنا العلاوة تصرف له من أول السنة المالية التي يقدم فيها الإثبات.

 

مادة (9)

على وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 1-10-1998.

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير المالية ووزير التخطيط      

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

ناصر عبد الله الروضان            

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية