تعريف العقد :
العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني معين ، وأن الاصل في العقود الرضائية ان تتم وتنعقد بمجرد اقتران الايجاب بالقبول ويكفي لتمام العقد واعتباره حجة لازمة على الطرفين – بما يرتب من التزامات متبادلة تلاقي في ارادتهما على احداث اثر قانوني ، ولا يشترط ان يكون محل الالتزام معينا بل يكفي ان يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد وهي العقود الملزمة للجانبين يكون التزام احد المتعاقدين سبب لالتزام المتعاقد الاخر ويفترض طبقاً لصريح نص المادة ١٧٧ من القانون المدني ان التزام كل متعاقد يقوم علي سبب وان هذا السبب مشروع ولو لم يذكر في العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه في مقتضاه ان عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه.
الشكلية كركن فى بعض العقود :
النص في المادة 36 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أن { لا يتم بيع المتجر الا بورقة رسمية يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدى كاتب العدل باعتبار ان الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد ، واذا لم يتبع في بيع المتجر الشكل الذي رسمه القانون كان البيع باطلاً بطلاً مطلقاً ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
والنص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على انه ( يجب ان يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي ….)
والنص في المادة 197 من ذات القانون على أنه يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.
وتنص المادة 65 فقرة ثانية من القانون المدعي على أن (وإذا) فرض القانون شكلاً معيبا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً) وفي المادة 700 من ذات القانون علي ان يجب ان يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة يدل على ان الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة ، وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفي التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج بذاته أثر وفقاً للمادة 184 من القانون المدني – ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان احد المتعاقدين او الغير ان يتمسك ببطلانه بل ويجب علي المحكمة ان تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به باعتبار ان البطلان يعني العدم واعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ اثاره يتنافى مع النظام العام لان المشرع اذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحاً إلا بهذا الشكل.
تنفيذ العقد :
تنص المادة 196 من القانون المدني على أنه :
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح الاتفاق أو يقضي به القانون.
وتنص المادة 197 من ذات القانون على أنه :
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
ومن المقرر أن العقد بمثابة القانون بالنسبة لطرفيه ، فلا يجوز لايهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
– ومن المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين:
إذا قعد أحد الطرفين عند تنفيذ التزامه التعاقدي فإن ذلك يرتب تعويضاً للطرف الآخر المضرور نتيجة الإخلال بهذا الالتزام.
ومن المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي يعتبر في حد ذاته خطأ يرتب مسئوليته إلا انه إذا ثبت أن عدم التنفيذ يرجع لقوة قاهرة او سبب اجنبي لا يدل له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر فان ذلك من شأنه أن يدراً المسؤولية عنه.
ومن المقرر أن المشرع قد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل كلا منهما عن الآخر وجعل لكل من المسؤوليتين نظامه القانوني موضعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد افصح بذلك عن رغبته في اقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فاذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد العاقدين قد وقع بسبب اخلال الطرف الاخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الاخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار ان هذه الاحكام هي وحدها التي تضبط كل علاقه بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الاخلال بتنفيذه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام تلك المسئولية في نظام العلاقة العقدية من إهدار نصوص العقد المتعلق بالمسؤولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وادي إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة او يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية على اعتبار أنه يمتنع على ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد.
فسخ العقد :
تنص المادة 209 من القانون المدني على أنه :-
في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوفي أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله وبعد اعذاره جاز للمتعاقد الآخر ان لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض ان كان له مقتضي وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزامه.
ومن المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد ، ومن المقرر ان رفع الدعوى بطلب الفسخ يعتبر يعتبر متضمناً اعذارا للمدعي عليه .
ومن المقرر كذلك أن مؤدي نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين التزامه عند حلول أجله ، يجوز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد ، ومن المقرر أن رفع الدعوي بطلب الفسخ يعتبر متضمناً اعذار للمدعي عليه .
وأن مؤدي نص المادة 209 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء محكمة التمييز ، أنه في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين التزامه عند حلول أجله ، يجوز للمتعاقد الآخر وبعد اعذاره ان يطلب من القاضي فسخ العقد وان تقدير مبررات الفسخ وعلى مقتضي ذلك النص وكفاية اسبابه او عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .
وتنص المادة 211 من القانون المدنى على أنه :-
1- إذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، واعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.
2- فاذا استحال إلى أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد جاز الحكم عليه بأداء معادل ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز انه ولان كان الأصل ان فسخ العقد او انفساخه يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه وفقاً لنص المادتين 211، 216 من القانون المدني إلا أنه يستثني من ذلك ما نصت 211 عليه المادة 212 من أنه (في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه – فقد قررت هذه المادة وعلى ما تبينه المذكرة الايضاحية – حكماً مغايرا للعقود المستمرة عنه في العقود الفورية ، فقصرت اثر حل الرابطة على المستقبل دون الماضي ومن تاريخ تحققه لأن الزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدي من الالتزامات الناشئة عنها).
سلطة محكمة الموضوع :
تقدير مبررات الفسخ وكفاية اسبابه او عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الامور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة وأن مؤدي فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد طبقاً للمادة 211 من القانون المدني.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تصرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائع الدعوى ومن الادلة المقدمة فيها ، كما ان استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه وان مؤدي نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر وبعد اعذاره ان يطلب من القاضي فسخ العقد وان تقدير مبررات الفسخ وكفاية اسبابه او عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير ما يقدم اليها من الادلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
إبطال العقد لوجود عيب من عيوب الرضا
1- الغلط
تنص المادة 1/147 من القانون المدني على أنه :
1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضا فانه يجوز له طلب ابطال العقد اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه ، كان من الممكن تداركه أول علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك.
– المقصود بالغلط وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المدني هو توهم غير الواقع سواء اعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو اعتقاد عدم صحة واقعة بحيث يقوم هذا الوهم عند تكوين الإرادة فيعيلها دون أن يعدمها.
– وتقدير وقوع المتعاقد في غلط او نفي وقوعه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع .
– ومؤدي نص المادة 147 مدني أنه يشترط لإعمال الغلط أن يكون هو الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد بحيث لولا وقوعه فيه لما ارتضي العقد وان ينصل الغلط بالمتعاقد الاخر بان يكون بدوره قد وقع في نفس الغلط او علم بوقوع غريمه فيه أو كان من السهل عليه ان يتبين ذلك.
ويقع إثبات الغلط على من يتمسك به .
ويجب أن يكون الغلط جوهرياً وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان هو الدافع الي التعاقد بحيث لولا وقوع المتعاقد فيه لما ارتضي العقد.
الاستغلال :
تنص المادة (159) من القانون المدني علي أنه :
اذا استغل شخص في اخر حاجة ملجئة أو طيشاً بيناً أو ضعفاً طاهراً او وهو جامحاً أو استغل سطوته الأدبية عليه وجعله بذلك يبرم لصالحه او لصالح غيره عقدا ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجري عليه من لقح مادي او ادبي بحيث يكون ابرامه تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية.
– كان للقاضي بناءً على طلب ضحية الاستغلال وفقاً للعدالة ومراعاة لظروف الحال أن ينقص من إلتزاماته أو يزيد في إلتزامات الطرف الاخر أو أن يبطل العقد.
وتنص المادة 160 مدنى على أنه :-
في عقود التبرع التي تجيء وليدة الاستغلال يكون للقاضي بناء على طلب المتبرع أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقاً لظروف الحال وبمقتضيات العدالة.
وتنص المادة 161 مدني على أنه :-
1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد.
2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح او السطوة الأدبية فإن سريان مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطو على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشر سنة من إبرام العقد.
وحيث انه تنص المادة 196 من القانون المدني :
أن العقد هو شريعة المتعاقدين قصير بالنسبة إلى عاقديه القانون او هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل احكامه او الاعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون ويخضع نطاق العقد ومضمونه وما يرد عليه من تعديل بموافقة طرفيه لقانون العقد.
وان البادي من نص المادة 159 من ذات القانون التي رسمت الإطار العام لنظام الاستغلال من حيث قيامه وأثره أنها اشترطت لقيامه أن يستقل شخص في سبيل جعله شخصاً آخر يرتضي العقد إحدى نواحي الضعف الإنساني كحاجته الملجئة في دفع خطر محدق بالنفس او المال او طيشه البين أو هواه الجامح او السطوة الادبية عليه مستهدفا بذلك تحميل ضحيته بفرم مفرط يتجاوز المدى والحدود متمثلاً في التفاوت الباهظ الجسيم أو عدم التناسب الصارخ بين أخذه وعطائه ويكون العقد تنكراً واضح لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية.
– والاستغلال كشأن كافة عيوب الرضا لا ينتج أثره إلا إذا كان هو الدافع إلى التعاقد بحيث لولاه لما أبرم العقد او لما ابرم علي نحو ما ابرم عليه.
– وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع للتعاقد أم لا من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
– والتدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تقريره وجعله يعتقد أمرا يخالف الواقع والحقيقة بنية دفعه إلى ارتضاء التعاقد.
– واستخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت وغيره من عيوب الرضا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع كما ان لتلك المحكمة كامل السلطة في تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات لاستنباط حقيقة الواقع فيها بما تراه أو في الي نية عاقديه مستهديه في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر وما دام الرأي الذي انتهت اليه سائغاً مقبولاً .
– وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع رغبة منه في استقرار المعاملات أوجب رفع دعوى الاستغلال خلال سنة تبدأ من تاريخ العقد وإلا سقطت
– واستحدث في الفقرة الثانية حكماً مغايراً بالنسبة إلى دعاوي الاستغلال التي تقوم على الهوى الجامح او السطوة الأدبية جاعلاً بدء سريان مدة السنة بالنسبة لها من تاريخ…