– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1986،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
– وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،
– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
– وعلى القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،
– وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
الفصل الأول
دخول الأجانب
المادة (1)
لا يجوز للأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية .
ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (2)
يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
المادة (3)
يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (4)
لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
المادة (5)
على ربابنة السفن والطائرات وسائقي الحافلات والسيارات عند وصولهم الكويت أو مغادرتهم لها أن يقدموا للموظف المختص كشفا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو بأسماء مساعدي سائقي حافلاتهم وسياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة، أو الطائرة أو الحافلة أو السيارة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.
الفصل الثاني
إخطار الجهات المختصة
المادة (6)
يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت .
المادة (7)
يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة (8)
يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.
ويكون لرجال الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
الفصل الثالث
إقامة الأجانب
المادة (9)
يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في دولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية.
المادة (10)
يحق للمواطن الكويتي الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية، كما يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
المادة (11)
يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
المادة (12)
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الاقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.
المادة (13)
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، والفئات الأخرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية.
كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة للمستثمرين الخاضعين لأحكام قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الضوابط الخاصة في هذا الشأن.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحاً للعمل به.
فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة.
وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرا، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة وتجديدها وفقاً لهذه المادة.
المادة (14)
يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقاً لأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.
ويجب على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه.
فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، ويجوز الترخيص له بإقامة جديدة من الجهة المختصة في وزارة الداخلية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل أو من الجهة المختصة في وزارة الداخلية للحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وبما يتوافق مع قانون العمالة المنزلية المشار إليه.
ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
المادة (15)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصاً بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به.
فإذا انتهت مدة إقامة الموظف أو العامل، ولم يحصل على الموافقة بتجديدها أو على ترخيص آخر بالإقامة على جهة أخرى، وجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصاً بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصاً بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية حسب الأحوال إخطار الجهات المختصة بوزارة الداخلية عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أو تركه للعمل وذلك خلال أسبوعين من الانتهاء أو تركه العمل.
المادة (16)
يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
المادة (17)
تحدد كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية.
ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لأحكام المادة (10 فقرة 1) من هذا المرسوم بقانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية.
الفصل الرابع
الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها
المادة (18)
يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام، أو التجديد لعمل حقيقي، أو وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
المادة (19)
يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته.
يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة.
وفي جميع الأحوال، يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.
الفصل الخامس
قواعد إبعاد وإخراج الأجانب
المادة (20)
يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:
1- إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
2- إذا خالف حكم المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
3- إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة (21)
يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة (22)
يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.
المادة (23)
يتم إخراج الأجنبي من دولة الكويت بقرار من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة الترخيص، ويجوز له العودة إلى دولة الكويت إذا توفرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من دولة الكويت من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.
المادة (24)
يتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت.
واستثناءً من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة (19) من هذا المرسوم بقانون كافة نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت.
ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
المادة (25)
إذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده أو بإخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية، أعطى مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
المادة (26)
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية .
الفصل السادس
العقوبات
المادة (27)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد (6)، (14 فقرة 2)، (15 فقرة 4)، (16) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (5)، (7 فقرة2)، (8) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف ومائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 3)، (15 فقرة 2) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (1) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادتين (4)، (26) من هذا المرسوم بالقانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (19) من هذا المرسوم بقانون
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (1)، (4) يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية.
المادة (28)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
فإذا كان الاتجار بالإقامة من خلال شخص اعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار إذا ارتكب باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين ، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط ، كما يعاقب المسئول عن الشخص الاعتباري أيا كان مسماه في هذه الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك، ويعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة عن هذه الجريمة ولو بعد حصوله على التصريح.
المادة (29)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
المادة (30)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة (31)
يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (11)، (12)، (13فقرة 5)، (14 فقرتي 3،2)، (15 فقرتي 4،2)، (16)، (19) من هذا المرسوم بقانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وذلك وفقا للأسس التالية:
أولاً: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (11).
ثانياً: دفع مبلغ دينارين في الشهر الأول، ثم مبلغ أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرتي 3،2)، (15 فقرتي 4،2).
– دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة المخالفات المتعلقة بشأن إقامة العمالة المنزلية وبحد أقصى (600 د.ك).
ثالثاً: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (16) إذا كان دخول الأجنبي للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحالات الأخرى.
رابعاً: دفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار في حالة مخالفة حكم المادة (19)، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.
ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخلية، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
ويجوز لوزير الداخلية رفض الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة (32)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:
أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
ب- رؤساء وموظفي البعثات الدبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل.
ج- حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل.
د- الأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
المادة (33)
لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإقامة التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها.
المادة (34)
يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 إلى أن يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (35)
يلغى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (36)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بالنیابة
شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 26 جمادى الأولى 1446 ه
الموافق: 28 نوفمبر 2024م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024
في شأن قانون إقامة الأجانب
لما كان المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات فضلاً عن أوجه القصور والثغرات التي اعترت أحكامه وأسفر عنها التطبيق العملي لأحكام ذلك القانون، الأمر الذي بات معه لزاماً التصدي لهذا الأمر ومواجهته، وذلك من خلال إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما أسفر عنه الواقع العملي.
وفي هذا الإطار جاء هذا القانون متضمناً جملة من الأحكام التي من شأنها تحقيق ما سبق من أهداف، حيث يقع في ستة وثلاثون مادة حوتها سبعة فصول.
وقد تناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت ابتداءً من وقت دخولهم إلى البلاد،
حيث أوجبت المادة (1) على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه – ساري المفعول وصادرا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها ، وقد استثنت الفقرة الثانية من المادة (1) مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذين يكتفى لدخولهم البلاد وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
وأوضحت المادة (2) أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
ووفقاً للمادة (3) فإنه يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية شريطة المعاملة بالمثل.
كما أوضحت المادة (4) بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبي الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
وتيسيراً للرقابة على دخول الأجانب دولة الكويت، أوجبت المادة (5) على ربابنة السفن والطائرات وسائقي المركبات، عند وصولها للكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا للموظف المختص كشف يتضمن أسماء طاقم السفن والطائرات وأسماء مساعدي سائقي المركبات، والبيانات الخاصة بهم وكذلك أسماء الركاب ممن لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة او المركبة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.
وتضمن الفصل الثاني الأحكام التي تتعلق بإخطار الجهات المختصة حيث أوجبت المادة (6) على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك المولود وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
كما أوجبت المادة (7) على الأجنبي خلال مدة إقامته بالكويت أن يقدم جواز السفر أو ما يقوم مقامه متى طلب منه ذلك، وأن يجيب عما يسأل عنه من بيانات، وأن يتقدم عند الطلب إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد المحدد، وأن يبلغ عن فقد جواز السفر أو الوثيقة أو تلفهما خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
وكذلك أوجبت المادة (8) على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربعة وعشرين ساعة مع إلزامهم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الخاصة بإقامة هؤلاء الأجانب والتي تخضع للتفتيش من قبل رجال الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية، ولهم الحق في ضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام التي تتعلق بإقامة الأجانب في الكويت حيث أوجبت المادة (9) على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
ومنحت المادة (10) المواطن الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية – بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي، كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء.
وأجازت المادة (11) للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
وتضمنت المادة (12) الأحكام المتعلقة بالإقامة المؤقتة.
وتناولت المادة (14) الاحكام المتعلقة بإقامة العامل المنزلي ومن في حكمه، كما أنها أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل، كما انها نظمت إجراءات تحويل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل لآخر، وأنه في حال مغادرة العامل المنزلي للبلاد وبقاءه بالخارج مدة تزيد على أربعة أشهر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
كما نظمت المادتين (13)، (15) الأحكام المتعلقة بالإقامة العادية فيجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، كذلك يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لكلا من (أبناء المواطنة الكويتية، وملاك العقارات، والفئات الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية).
وكذلك جواز الترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة للمستثمرين ممن تتوافر فيهم الضوابط التي تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون لدى الأجنبي جواز سفر صالح للعمل به.
ويكون للإدارة العامة لشئون الإقامة سلطة تقديرية في الموافقة على تجديد إقامة الأجنبي أو رفض تجديد الإقامة وفي حالة الرفض يتعين على الأجنبي مغادرة البلاد، وإلا عوقب جزائياً، وفي حالة بقاء الأجنبي خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر، ولم يحصل على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية سقط حقه في الإقامة المرخص له بها، ويستثنى من ذلك (أبناء المواطنة الكويتية، ملاك العقارات، من حصل على الإقامة بصفة مستثمر).
وإذا كان الأجنبي يعمل لدى جهة حكومية أو جهة غير حكومية فيجوز منحه ترخيص بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها شريطة أن يحمل الأجنبي جواز سفر صالح للعمل به، فإذا رفض طلب تجديد الإقامة يتعين على الأجنبي مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، ولا يجوز منح الموظف بالجهة الحكومية إقامة لدى جهة أخرى إلا بعد موافقة الجهة التي كان يعمل بها ، أما العامل الذي يعمل بجهة غير حكومية فلا يجوز منحه ترخيص بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية .
ويتعين على الجهة الحكومية أو غير الحكومية التي كان يعمل بها الأجنبي أن تخطر الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند انتهاء خدمته أو في حالة تركه العمل لديها.
وأوجبت المادة (16) على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
وأوضحت المادة (17) بأن الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية، كما تضمنت إعفاء أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة والحالات التي يحددها وزير الداخلية من هذه الرسوم.
واحتوي الفصل الرابع على الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، حيث حظرت المادة (18) الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام، أو التجديد لعمل حقيقي، أو وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
وحظرت المادة (19) على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، كما حظرت على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وحظرت على الغير ايواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما حظرت عليه أيضا اسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.
واحتوي الفصل الخامس على الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب ، حيث خولت المادة (20) وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، وأجازت المادة (21) أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، كما أجازت المادة (22) توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد، نظرا لأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد ، الأمر الذي رؤي معه تمديد مدة توقيف الأجنبي وفقاً للمادة (23) يتم إخراج الأجنبي بأمر من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة، أو كانت مدة الترخيص قد انتهت ولم تجدد الإقامة، ويجوز للأجنبي الذي تم إخراجه من الكويت الرجوع إليها، ولا يحتاج إلى إذن من وزير الداخلية كما هو الحال بالنسبة للأجنبي الذي تم إبعاده، ولكن عليه عند عودته إلى الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة طبقاً للقواعد المقررة، وأجازت المادة (23) المشار اليها لوزير الداخلية – إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه أو إبعاده من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته البلاد.
كما ألزمت المادة (24) المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم او أسكن أو آوى الأجنبي بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه، كمات أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
كما أجازت المادة (25) للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه إذا كانت له مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية أن يعطى مهلة لتصفيتها، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
وأجازت المادة (26) للأجنبي الذي سبق إبعاده عن البلاد العودة إليها وذلك بإذن من وزير الداخلية.
وتضمن الفصل السادس العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون في المواد، (27)، (28)، (30) وذلك بفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون، وورد في المادة (29) اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
وورد في المادة (31) الحالات التي يجوز فيها التصالح مع المتهم إذا خالف بعض أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وأسس هذا التصالح.
وخصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة حيث بينت المادة (32) من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل، ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
وأشارت المادة (33) إلى أن أحكام هذا القانون لا تخل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإقامة التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها.
ونصت المادة (34) على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كما أناطت بوزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت المادة (35) إلى إلغاء المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
وأخيراً أناطت المادة (36) بالوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، كما أشارت إلى نشره في الجريدة الرسمية .