الخلع

 

الخلع

 

تنص المادة (111) من القانون 51 لسنة 1984 الخاص بالأحوال الشخصية على ان :-

أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع او الطلاق.

ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين او من يوكلانه.

– والسند الشرعي للخلع قوله تعالي ” ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمهون شيئاً الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به “.

– والخلع هو طلاق تعاقدي لا يتحقق الا باتفاق الزوجين علي وعلي ذلك لا يجوز للزوجة ان تقيم دعوي امام القضاء وتطلب الحكم بتطليقها من الزوج مقابل تنازلها عن حقوقها او تقديمها عوض.

– ويقع الخلع طلاق بائن فلا يجوز للزوج ان يراجع زوجته منه الا بزواج جديد.

– ويقوم الخلع علي افتداء الزوجة نفسها من عصمة زوجها بعوض تبذله له ولذلك فان العوض المدفوع يجب ان يكون من الزوجة الي الزوج وليس العكس .

وقد قضت محكمة التمييز :-

( اذا ثبت أن الزوج قد دفع للزوجة مقدماً مؤخر صداقها ونفقتها بأنواعها المختلفة ثم طلقها بعد ذلك فان هذا الطلاق لا يكون خلعياً )

(الطعن 30 لسنة 85 جلسة 1985/2/23 ص 159 مج القواعد القانونية)

– والتعاقد علي الخلع كما يصح ان يكون شفوياً يجوز افراغه في كتابة توقع من طرفي العقد تتضمن تحديد المقابل المدفوع للزوج .

– ولا يملك الخلع غير الزوجين او من يوكلانه.

وقد قضت محكمة التمييز على أن :-

الخلع كما عرفه المشرع في المادة (111) من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع او الطلاق وقد عرفه فقهاء الشريعة الاسلامية بأنه طلاق على مال تفتدي به الزوجة نفسها وتقدمه لزوجها مقابل طلاقها ويجب ان يكون المقابل قابلاً للتعامل فيه وغير مخالف للنظام العام.

(الطعن 61 لسنة 98 جلسة 1998/12/21)

وتنص المادة 122 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية علي أنه (يشترط لصحة المخالفة اهلية الزوجين لإيقاع الطلاق)

وعلى ذلك يشترط في كل من الزوج والزوجة الشروط التالية :-

1. العقل : يشترط أن يكون الزوجان وقت تعاقدهما على الخلع عاقلان .

2. البلوغ: ولان الزوجة في الخلع تبذل عوضاً بعد في المفهوم القانوني من التصرفات الضارة ضرراً محضاً وجب ان يكون كل من الزوجين المتخالعين بالغاً وقت الاتفاق على الخلع.

3. الاختيار: يتعين ان تكون المخالعة قد صدرت من كل من الزوجين عن إرادة حرة مختاره فاذا ثبت أن أي من الطرفين قد وقع عليه اكراه كان العقد باطلا.

4. الوعى : فلا يقع الخلع إذا كان أيا من الزوجين سكران او مدهوس او لا يعي ما يقول.

5. أن تكون الزوجة محلا لإيقاع الطلاق عليها بأن تكون الزوجية قائمة حقيقية فإن كانت قائمة حكماً فلا يصح الخلع.

وتنص المادة (113) من القانون 51 لسنة 1984 الخاص بالأحوال الشخصية على أنه :-

(لكل من الطرفين الرجوع عن ايجابه في المخالعة قبل قبول الاخر حسم المشرع في المادة (113) الخلاف الفقهي في حكم تكييف الخلع واقتصر التفريعات الفقهية العديدة لدي المذاهب الفقهية بشأن تصنيف الخلع واعتباره.

يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة ومدى حق كل منهما في الرجوع عن ايجابه فيه بعد صدوره وشرائط ذلك.

– فنص علي حق كل من الزوجين في الرجوع في ايجابه في الخلع شريطة الا يكون قد صدر قبول من الطرف الاخر لإيجاب الطرف الموجب.

– وترتيب على ذلك يجوز للزوج العدول عن ايجابه بالخلع طالما لم يكن قد صدر عن الزوجة قبول الإيجابه ، كما يجوز للزوجة ايضاً الرجوع عن ایجابها بالخلع قبل صدور قبول من الزوج به.

أما فقهاء المذهب الجعفري فانهم ، يعطون للزوجة اذا كان الايجاب بالخلع قد صدر عنها الحق في الرجوع قبل قبول الزوج له ، فإذا كان قد قبل فلا يجوز لها الرجوع ، اما الزوج فانه لا يجوز له الرجوع عن ايجابه بالخلع ويقع به طلاق عليها الا اذا رفضته الزوجة او غادرت مجلسه.

تنص المادة 114 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الاحول الشخصية على انه :-

(كل ما صح التزامه شرعاً صلح ان يكون عوضاً في الخلع)

– جاء في المذكرة الايضاحية للقانون على أن يصح بدل الخلع من كل ما جاز أن يكون مهراً وهو ما صح التزامه شرعاً وليست له نهاية صغري ولا حد لأعلاه.

– وقد اطلعت المادة حق الزوجة في افتداء نفسها بما تقرره او تراه محقق لمقصودها في حل رابطة الزوج دون التقيد بما يكون قد سبق للزوج اعطاءها اياه او اتفقت معه عليه ، وقد قيد النص ما يصح ان يكون عوضاً في الخلع بأن يكون مما يصح التزامه شرعاً ، وعلي ذلك لا يجوز العوض في الخلع مما هو محرم شرعاً كالخمر .

– ويصبح ان يكون بدلاً في الخلع (النقود – العقار – المنقول ويصح ان يكون ديناً في ذمة الزوج أو منفعة تقوم بالمال ).

– ويصح ان يكون بدل الخلع مجهلاً جهالة فاحشة وعلى ذلك يصح تبرئة الزوجة من نفقة العدة ولو انها غير معلومة لأنها تسقط حقها في المطالبة بها وان كان المقدار نفسه غير معلوم .

– وان كل موضع يبطل فيه بدل الخلع يقع الطلاق رجعياً .

– ويشترط الجعفرية في العوض الا يكون العوض في الخلع مجهلاً جهالة فاحشة والا ادي ذلك الى ابطاله.

تنص المادة (115) من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الاحوال الشخصية على انه :-

يجب العوض المتفق عليه في الخلع ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضاً عنه وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون :-

1. يرى ابو حنيفة ان الخلع يسقط كل حق لاحد الزوجين علي الاخر مما يتعلق بالزواج الذي تم الخلع منه (كالمهر – النفقة المتجمدة وان لم ينص في العقد علي سقوط ذلك فاعتبر السقوط هنا تبعياً)

2. وذهب الجمهور الي ان الخلع لا يسقط الا ما اتفق عليه سواء كان بلفظ المخالعة او المبارأة.

– وهذا الرأي هو الذي يجري عليه العمل الآن.

– وانه اذا تخالع الزوجان علي عوض مرداه سقوط العوض المتفق عليه اعمالا لاتفاقهما دون غيره فالخلع لا يسقط الا ما اتفق الزوجان على اسقاطه مما يجوز شرعاً .

وقد قضى :-

الثابت من اشهاد المخالعة ان المطعون ضدها قد تنازلت عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق ، ولم يتنازل عن نفقة الزوجية ، لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يسقط بالمخالفة الا ما اشتراط فيها على اسقاطه ، وكانت نفقة الزوجية لم ترد ضمن شروط المخالفة في الاسقاط ، ومن ثم في باقية لا يسقط الا بالاداء او الابراء ، واذا التزم الحكم هذا النظر فانه يكون بريء من أي عوار ويكون النص عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

(الطعن 117 لسنة 2005 أحوال جلسة 2006/2/19)

– وانه اذا اتفق الزوجان على ان تخالع الزوجة زوجها نظر طلاقها عن صداقها دون تحديد آله او عاجله سقط عن الزوج كامل الصداق ووجب علي الزوجة ان ترد الى الزوج عاجل صداقها اذا كان قد عجل لها.

– وكما اذا اتفق الزوجان على مخالفة الزوج عن نفقة الزوجية لا يسقط حق الزوجة في نفقة العدة.

– وان تفسير عقد المخالفة وتحري ما اتجهت اليه ارادة الزوجين في شأن ما تخالعا اليه والوقوف علي حقيقته وطبيعته هو مما يخضع لتقرير محكمة الموضوع وان كان جوازه من عدمه يعد من مسائل القانون التي تخضع فيها لرقابة محكمة التمييز.

وتنص المادة (116) من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الاحوال الشخصية على ان :-

(يشترط لاستحقاق الزوج م خولع عليه ان يكون خلع الزوجة اختيارا دون اكراه او ضرر)

– يعالج هذا النص الحالة التي تدعي فيها الزوجة المختلعة ان مخالعتها للزوج لم تكن الا نتيجة لإكراهها على المخالفة او للخلاص من ضرر انزله بها الزوج مما اضطرها إلى افتداء نفسها ذلك ان بعض الرجال ينزلون بزوجاتهم ضروب من الضرر او يكرهوهن علي مخالعتهم نظير طلاقهم لهن.

– فيجوز للزوجة المختلعة رفع الامر الى القضاء بطلب اسقاط ما التزمت به في عقد الخلع ورد ما تقاضاه الزوج منها في حالتين :-

الحالة الأولى : ان تدعي الزوجة موافقتها على البدل الثابت بعقد المخالفة لم يكن الا ولید اکراه شاب ارادتها وكان هو الدافع لها علي التعاقد علي ما خلعت الزوج عليه وانه لولا خضوع ارادتها لذلك الاكراه ما وافقت علي بدل العوض المتفق عليه الا انه يجب ان يكون هذا الاكراه واقعاً من الزوج شخصياً على الزوجة.

الحالة الثانية : ان تدعي الزوجة ان السبب الدافع لها لمخالعة الزوج هو اضراره بها على نحو حدا بها إلى افتداء نفسها والموافقة على مخالعة الزوج بالعوض الذي اتفق عليه.

– ويتعين في الضرر الواقع على الزوجة ان تتوافر بشأنه عناصر الضرر الذي يعطي للزوجة حق طلب التطليق على الزوج المنصوص عليها في المادة 126 من القانون 51 لسنة 1984.

– يكفي في اثبات الضرر في هذا المجال توافر بينه سماعية فتقبل في اثباته شهادة السماع من الثقات أو من غيرهم ممن لا تقبل شهادتهم (كالأبناء والاباء) .

– ويكفي لاثباته شاهداً واحد مع يمين الزوجة أو شهادة امرأتين ويمينها.

– وتقبل بينتها ولو كان الزوج قد اشهد على انها خالعته لا عن ضرر.

– ويستند اجازة اسقاط ما تخالعت الزوجة عليه ورده اليها اذا ما ثبت اكراه الزوج لها .

– واضراره بها الي قوله تعالي : ولا تفضلو هن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن”.

واذا ثبت الاكراه أو الضرر وقع الخلع طلاق بائن وسقط البدل والتزم الزوج برده.

– ويذهب الجعافرة في حالة ثبوت الاكراه او الاضرار الأخرى بالزوجة لدفعها على المخالعة الي اسقاط البدل عن الزوجة والتزام الزوج برده ويقع به طلاق رجعي.

وتنص المادة 117 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الاحوال الشخصية على انه :-

أ- اذا اشترط في المخالفة ان تقوم الام بإرضاع الولد او حضانته دون اجر او بالاتفاق عليه مدة معينة ولم تقم بما التزمت به ، كان الاب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد او اجرة رضاعه او حضانته.

ب۔ اذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد وتكون دينا عليها.

– بعد ان اجازت المادة (114) الخلع على كل ما يصح التزامه شرعاً وكانت الاجور المستحقة للزوجة او النفقة الواجبة للابن على ابيه مما يقوم بالمال.

فقد تناولت المادة (117) في فقرتها الأولى جواز الاتفاق بين الزوجين على ان يكون العوض الذي تقدمه الزوجة اجر رضاعتها لولدها ويجوز كذلك ان يكون العوض اجر حضانتها له.

وقد قضى:-

– ويشترط لجواز الخلع على نفقة الصغير دون غيرها ان يحدد الزوجان المدة التي يسقط خلالها عن الزوج الوفاء بتلك النفقة ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على ذلك العوض مع اطلاق القول بالتزام الزوجة بالإنفاق على الصغير والا كان الاتفاق باطلا عديم الأثر ووقع الخلع طلاق بائن وسقط البدل المتفق عليه في هذا الخصوص لعدم تأقيته.

(الطعن رقم 32 لسنة 87 احوال جلسة 1988/4/25 ص 217 مج القواعد القانونية)

– ويترتب على ذلك انه اذا ما اتفق الزوجان على اسقاط التزام الاب بأجر الرضاعة او اجر الحضانة او النفقة علي الصغير مدة زمنية تقل عن المدة المحددة قانوناً للرضاع او الحضانة صح انفاقها والتزمت الزوجة المختلعة به.

تناولت الفقرة الثانية (ب) من المادة حالة ما اذا كانت الام معسرة وقت الاتفاق على الخلع على نفقة الولد أي سقوط التزام الاب بالاتفاق علي لمدة محددة وأصبحت معسرة بعد الاتفاق فنصت على وجوب نفقة الابن في هذه الحالة على ابيه حتي لا يضيع الولد وباعتبار أن نفقة الابن هي حق ذاتي له على والده.

في هذه الحالة يلتزم الاب بالانفاق ويحق له الرجوع على الام بعد يسارها بما انفق.

واذا كان للصغير اموال استحقت نفقته من امواله وللاب ان يرجع على الام بما انفق عليه كبدل للخلع.

ويجب تن يحدد المختلعان مقدار اجر الرضاع او الحضانة او النفقة المتفق علي اسقاط التزام الاب بها مع تحديدهما للمدة المتفق عليها ، فاذا لم يتضمن الاتفاق تحديد المبالغ المستحقة يلتزم قاضي الدعوي بتقديرها في ضوء يسار الاب وحالته المالية والاجتماعية.

أما اذا خلا الاتفاق من ذكر للبدل انصرف المعنى الى صداق الزوجة دون غيره ، فان لم يكن سقط حقها فيه وان كانت قبضته كله او بعضه وجب عليها رد ما اخذته ويقع به الطلاق بائن لاستحقاق العوض.

– ويأخذ الفقه الجعفري بالقواعد المنصوص بها في هذه المادة.

وقد قضى:-

ان الثابت من اشهاد المخالعة ان المطعون ضدها قد تنازلت عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق ولم تتنازل عن نفقة الزوجية ، ولما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يسقط بالمخالعة الا اما اشترط فيه على اسقاطه وكانت نفقة الزوجية لم ترد ضمن شروط المخالعة في الاسقاط ومن ثم فهي باقية لا تسقط الا بالأداء او الابراء ، واذا التزم الحكم هذا النظر فانه يكون بريئاً من أي عوار ويكون النص عليه في هذا الخصوص على غير اساس.

(الطعن 117 لسنة 2005 احوال جلسة 2006/2/19 ص 141 بند 128 مج القواعد القانونية الفترة من 2022/1/1 حتى 2006/12/1 القسم الخامس المجلد الثاني)

وقضى كذلك :-

ان مفاد نص المادتين 202،117 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية ان نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على ابيه حتى يستغني ولوالدته ان تصالح والد الصغير على نفقته بالتنازل عنها بشرط ان ينصب هذا التنازل على مدة مؤقته معلومة ، ومفاد ذلك انها ترتضي الانفاق على ولدها من مالها الخاص خلال هذه المدة ، وهذا جائز ايضاً في المذهب الجعفري وغيره ،

فلا إذ ان المسلمين عند شروطهم ما لم يتعارض ذلك مع قاعدة شرعية مقرره يصح ان يكون تنازلها مطلقاً دون قيد أو شرط ، لان في هذا اضراراً به ، حيث شرعت النفقة للولد الصغير العاجز عن الكسب احياء له وسداً لحاجته، ومن المقرر ان احياء النفس مقدم على المال ، واذا اقرت الام عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة حضانتها له كان اقرارها حجة عليها ما لم تثبت ان ظروفها المالية التي تم في ظلها هذا التنازل قد تغيرت فأصبحت غير قادرة علي الوفاء بما التزمت به ، فعندئذ يجوز لها أن تتحلل بما الزمت به نفسها حتى لا يترك الولد بلا نفقة ، وتكون نفقته ديناً عليها ويجبر الاب على الانفاق على ولده ، ويرجع عليها بما انفق بعد يسارها ، متى عجزت الام التي التزمت بالاتفاق علي ابنها عن الوفاء بذلك لان النفقة حق للولد ، وهي في الاصل على ابيه ، فيجبر عليها صيانة له مادامت الام معسرة ، اذ لا يكلف الله نفساً الا وسعها ، ويتفق المذهب الجعفري مع القانون 51 لسنة 1984 فيما سلف بيانه ، وتغيرت له الام التي تخالعت من اليسار الى الاعسار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها طالما اقامت قضائها على اسباب سائغة تكفي لحمله.

(الطعن 561 لسنة 2005 أحوال جلسة 2006/10/1 ص 155، 145 بند 158 مج القواعد القانونية الفترة من 2006/2/1 حتي 2006/12/31 القسم الخامس – الجزء الثاني)

تنص المادة (118) من القانون رقم (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على انه :-

– اذا اشترط الأب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط وكان للحاضنة اخذ الولد ويلزم ابوه بنفقته وأجرة حضانته.

– وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون انه اذا تخالع الوالدان على امساك الولد عند ابيه مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط لان بقاءه عند الام حق للصغير فلها ايضاً ان تأخذه وتكون نفقته علي ابيه واجر حضانته ان كان الولد فقيراً.

– الا ان ابطال الاتفاق على ذلك لا يخل باتفاقهما على اسقاط نفقة الصغير طوال مدة حضانة الحاضنة له اعمالاً لحكم المادة (117) وذلك لان الاتفاق الاخير هو اتفاق على مسألة مالية محضه لا يمس حق الصغير ومصلحته.

– وعلى ذلك اذا خالعت الزوجة زوجها على اسقاط حقها في حضانة ولده مقابل طلاقها صح الخلع وبطل الشرط ووقع الخلع طلاق بائن لثبوت وجود البدل رغم بطلانه.

– اما اذا انعدم البدل بطل الخلع واعتبر الطلاق الواقع طلاقاً رجعياً ، وفي هذه الحالة يحق للام المخالعة مطالبة والد الصغير بنفقته واجر حضانته.

وان فقه الامام مالك يجري على انه :-

اذا اختلف الزوجان في حصول الاتفاق على الخلع ذاته فان القول في هذه الحالة للزوج مع يمينه فاذا حلف وقع بالخلع طلقة بائنة .

– اما اذا اختلف الزوجان حول مقدار ونوع العوض فان القول في هذه الحالة يكون للمرأة مع يمينها ويقع الخلع ايضاً طلقة بائنة طبقاً للقواعد العامة.

– تنص المادة (119) من القانون (51) لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية على انه :-

1. يصح خلع المريضة مرض الموت ويعتبر العوض من ثلث مالها عند اجازة الورثة.

2. فان ماتت وهي في العدة ، فللمختلع الأقل من ميراثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال.

3. وان ماتت بعد العدة أو قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، ومن ثلث المال

– نصت المادة على صحة الخلع الصادر عن المريضة مرض الموت.

– وقد عرفت محكمة التمييز مرض الموت بأنه ، المرض الذي يطول امده على سنة ويزداد ويشتد وطأته على المريض للدرجة التي يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم ينتهي بالوفاة.

( الطعن 13 لسنة 74 – جلسة 57/6/9 ص 37)

– وخلع المريضة مرض الموت صحيح يقع به الطلاق البائن ويثبت به العوض المتفق عليه الا انه لما كانت تبرعات المريض مرض الموت تعد في حكم الوصية وكان بدل الخلع في حكم التبرع اخذ حكم الوصية ، وعلى ذلك فان المريضة مرض الموت اذا خالعت زوجها استحق بدل الخلع في تركتها وفي حدود الثلث فقط عند عدم اجازة الورثة .

ويتم الفرقة بين حالتين :-

الأولى :-

– اذا ماتت الزوجة المخالعة وهي في العدة استحق الزوج بالمقدار الاقل من ميراثها من العوض ومن ثلث المال.

– فاذا كان نصيبه من الميراث 600 وبدل الخلع 900 وثلث التركة 800 استحق فقط نصيبه من الميراث وهو 600 ولو كان بدل الخلع هو الاقل استحقه فقط

– والحكمة من ذلك هو احتال اتفاق الزوجين على المخالعة في مرض موت الزوجة ليحصل الزوج على اكثر مما يستحق من مال الزوجة فوجب تفويت قصدهما عليهما معاملة لهما بنقيض مقصودهما.

الثانية :-

– إذا ماتت الزوجة المخالعة بعد العدة استحق الزوج الأقل من بدل الخلع وثلث التركة ، ولان بدل الخلع تبرع وهو في مرض الموت وصية ولا تنفذ الوصية بأكثر من الثلث الا بإجازة الورثة.

– ويأخذ حكم مقدار العوض المستحق في حالة وفاة الزوجة بعدة العدة ، حصول الخلع قبل الدخول حيث لا عدة.

– لدى الجعفري :-

فيصبح خلع المريضة مرض الموت ويكون للزوج البدل وينفذ في أصل التركة اذا كان لا يزيد عن مهر مثلها ، فإن زاد فلا تنفذ الزيادة الا إذا خرجت من ثلث التركة.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية