حكم جريمة قتل خطأ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح

محكمة التمييز

الدائرة الجزائية الثانية

بالجلسة المنعقـدة علنـا بالمحكمـة بتاريـخ 18 شعبان 1435هـ الموافـق 6/16 /2014م

برئاسة السيد المستشار/ سالم عوض الخضير وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله جاسم العبد الله “وكيل المحكمة” و ممدوح يوسف
و سيد الدليل و لاشين إبراهيم
وحضور الأستاذ/ حسن علي رئيس النيابة
وحضــــور السيــــــد / جاسم الدلمانى أميـــن سـر الجلســة

“صـدر الحكــم الآتــي”

في الطعن بالتمييز المرفوع من:

أحمد ………..

“ضــــــد”

النيابة العامة.

والمقيد برقم  254  لسنة 2013 جزائي /2 .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة: أحمد ………… ـ الطاعن ـ .

لأنه في يوم 2012/8/20 بدائرة مخفر شرطة الصليبية محافظة الجهراء.

  • حاز وأحرز سلاحاً نارياً “مسدسا عيار 9مم” بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
  • حاز وأحرز “طلقات” مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان، بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
  • استعمل السلاح والذخيرة محل التهمتين الأولي والثانية في مناطق سكنية وتجمعات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
  • قتل المجني عليه عبد الله ………… خطأ من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونته وتفريطه وإهماله وعدم إنتباهه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بأن عبث بسلاحه الناري محل التهم الثلاثة الأول حال تواجد طلقات به فانطلقت فيه طلقة استقرت بجسد المجنى عليه سالف الذكر الذي كان يجلس بالمقعد الذي أمامه بالسيارة التي نقلهما، فأحدث به بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 1/1-4، 2/1، 13/أ-ب، 21/1-3، 22 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر والمادة 24/1 من القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1992 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر والمادتين 79/1-2، 154 من قانون الجزاء.

وأدعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل الطاعن بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 2012/12/10 حضورياً:

بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

استأنف الطاعن هذا الحكم.

ومحكمة الاستئناف بتاريخ 2013/4/8: بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأنه.

فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.

“المحكمـــــــة”

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

من حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة واستعمالهما في منطقة سكنية والقتل الخطأ قد شابه القصود في التسبيب، والفساد في الاستدلال، و الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قضى بإدانته رغم إنتفاء أركان جريمة حيازة السلاح الناري في حقه بدلالة عدم ضبط السلاح، وتمسك دفاعه ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لكونه وليد إكراه وتعذيب وقع عليه من قبل ضابط الواقعة بدلالة اتهامه لضابط الواقعة بتعذيبه وإستعمال القسوة معه، وهذا ثابت بالتقرير الطبي الشرعي رقم 592ج لسنة 2012 والموضح به إصابات الطاعن، وببطلان تحريات المباحث لشواهد عددها، وعدم معقولية أقوال مجريها خاصة في شأن كيفية حدوث إصابة المجني عليه سيما وأن التحقيقات جاءت قاصرة في هذا الشأن كما دفع بانقطاع رابطة السببية بين خطأ الطاعن ووفاة المجني عليه، وذلك وفقاً للثابت من مناظرة النيابة العامة لجثمان المجني عليه من وجود ثقبين بجسده أحدهما في الظهر من الناحية العلوية والثاني في البطن من الناحية اليمين وكذا ما جاء بأقوال الطاعن من استقرار الطلقة النارية في أعلى الكتف والأيسر للمجني عليه، بما ينبئ عن احتمالية أن تكون الوفاة بسبب آخر، لا سيما وأن تقرير قسم السلاح أورد وجود أربع اظرف طلقات فارغه، رغم أن الثابت بالأوراق أن ثلاثة أعيرة نارية أطلقت اثنتين في الهواء وثالثة بطريق الخطأ أصابت المجني عليه، وأخيراً فإن الطاعن يطلب أحتياطياً  استعمال الرأفة معه والقضاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه وذلك مراعاة لظروفه الإجتماعية، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه ين واقعة الدعوى في قوله “…. تتحصل في أنه وبتاريخ 2012/8/20 وحال قيادة عبد العزيز فهد عويد ظاهر المركبة “رنج روفر” لزفاف المجني عليه بيوم زواجه إلى صالة أفراح العارضية ويرافقهم المتهم كان المجني عليه يجلس بالمقعد الأمامي، فقام المتهم الذي يجلس بالمقعد الخلفي بإخراج سلاح ناري “مسدس” وأطلق عيارين ناريين تعبيراً عن فرحه بيوم زفاف صديقه المجني عليه، وعندها خرج عيار ناري بالخطأ نتيجة رعونة وإهمال المتهم استقر في جسد المجنى عليه من الخلف مما تسبب في وفاته”.

وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من شهادة كل من عبد العزيز فهد عويد ظاهر، وفهد سالم سلامة غالب، وحسين هاشم العلي وتحرياته واعتراف الطاعن، وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز أو حيازة اسلحة نارية وذخيرتها قبل الحصول على ترخيص بذلك مجرد الحيازة المادية لها طالت المدة أو قصرت، وأيا كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ متى توافرت عناصرها القانونية والتي لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام، الذي يتحقق بمجرد الحيازة أو الإحراز عن علم وإرادة وإن استظهار هذا القصد من إطلاقات محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وعناصرها المطروحة عليها، كما أنه من المقرر أيضاً أنه لا يشترط لتوافر الركن المادي في جريمة حيازة أو إحراز أسلحة نارية وذخائر أن تكون قد ضبطت مع شخص الجاني، بل يكفى أن يثبت حيازته أو إحرازه لها بأي دليل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه فيما أورده بياناً لواقعة الدعوى ـ على نحو ما تقدم ـ وأخذاً بالأدلة القائمة فيها والتي قدرت المحكمة كفايتها وسوغتها تتوافر به أركان جريمتي إحراز وحيازة سلاح ناري وذخيرة بركنيها المادي والمعنوي في حق الطاعن ويتضمن الرد الكافي على دفاعه في هذا الخصوص، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها وصحتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو غليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص ـ في نطاق سلطته التقديرية ـ بمنطق سائغ وتدليل مقبول إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المحكوم عليه أمام النيابة العامة لما ارتآه من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهره من باقي عناصر الدعوى، ومن خلوه مما يشوبه، وصدوره عنه طواعية وأختياراً، فإن هذا حسبه لإطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه، المار ذكره لصدوره وليد إكراه، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززه لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث وما دامت قد اطمأنت إلى جديتها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له.

لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحدد أوجه القصور بالتحقيقات، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، لما هو مقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إعتبار الجرائم التي دان الطاعن بها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة، وأوقع عليه عنها عقوبة واحدة عملاً بحكم الفقرة الأولي من المادة 84 من قانون الجزاء، وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص ـ بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد والتي أثبتها الحكم في حقه ـ وسلم من العوار الذي نعاه عليه بشأنها ـ على نحو ما سلف ـ فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره في شأن جريمة القتل الخطأ موضوع التهمة الأخيرة التي دين بها ولم يوقع الحكم عنها جزاءً مستقلاً، ويكون منعاه على الحكم في خصوصها غير مقبول.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا، ولا محل من بعد للنظر في طلب الطاعن الموضوعي المشار إليه بوجه الطعن.

 

“فلهــــذه الأسبــــاب”

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

   أميـن سـر الجلســـة

وكيــل المحكمــة

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ