صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الأحكام

advanced divider

ابحث عن الأحكام بكتابة عنوان الحكم

الفلترة بحسب السنة

المبدأ :- دعوى التطليق للضرر حق للزوج والزوجة : بما أن نص المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية قد قرر بأنه ” لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما” ويتبين من استقراء هذا النص ان لفظ الاضرار قد ورد بصيغه عامه ومن ثم فأي سلوك يأتي من أحدهما على الآخر يؤدي الي الايذاء سواء بالقول او بالفعل يكون كاف لطلب التفريق، وهذا الاخير يختلف عن الطلاق، لان الاول بيد القاضي ويحكم به بعد ثبوت حدوث أحد اسبابه وهي الاضرار ويكون على المتسبب بالضرر، ويترتب عليه رد المهر وتسقط كافة حقوقها الشرعية، اما الطلاق فهو يقع بإرادة الزوج المنفردة ويمكن ان يكون بدون اسباب . وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المستفاد من نص المادة سالفه الذكر ان مفهوم الضرر هو ايذاء أياً من الزوجين للأخر بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثله ولا يرى الصبر عليه ولا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما وهي ما عبرت عنه محكمة التمييز بانه. (اساءه أحد الزوجين للأخر بما لا يجوز شرعا) ومعيار التضرر هو معيار شخصي يختلف من حاله زوجيه الى أخرى باختلاف البيئة والثقافة والعمل والوسط الاجتماعي وتقديره امر موضوعي . وتطبيقا لذلك صدر هذا الحكم لصالح موكلنا بعد أن ثبت امام هيئه المحكمة ان الاضرار من جانب الزوجة .

مخالفة التعليم العالى للقانون في إمتناعها عن إحالة طلبات معادلة الشهادات للجنه المختصة المبدأ: -القانون أوجب على وزارة التعليم العالي عرض طلبات معادلة الشهادات العلمية فيما فوق الثانوية العامة على اللجنة التنفيذية المنبثقة من لجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي وهي اللجنة صاحبة الأختصاص الأصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نجو ما اسند لها بمقتضى قرار وزير التعليم العالي رقم 39 ومن ثم فأن تلك اللجنة تعد هي صاحبه الاختصاص الاصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نحو ما اسند لها بمقتضى القرار المشار اليه ويجب من ثم على إدارة معادلة الشهادات العلمية بالتعليم العالي ألا تطغي علي استقلال تلك اللجنه أو تتغول على حريتها في التصرف أو الخاذ القرار المناسب في معادلة أو عدم معادلة الشهادة العلمية التي تعرض عليها – حسب كل حالة على حدة وفقا لمطابقتها للأسس العلمية واستيفائها لشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها جامعة الـكـويـت واستناداً لذلك قضى بإلغاء القرار السلبي الذي قمنا بالطعن عليه امام المحكمة الإدارية وخلصت الى الحكم التالي:

قانون رقم 28 لسنة 1996م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية / قرار وزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 / قانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996م / قرار وزاري رقم 93 لسنة 2003 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 الصادرة بمقتضى القرار رقم 395 لسنة 1997 / قرار وزاري رقم 184 لسنة 1999 بتعديل المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية / قرار وزاري رقم 279 لسنة 2000 بتعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية / قرار وزاري رقم 723 لسنة 2002 بتعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية / قرار وزاري رقم (4) لسنة 2012م بتعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية / قرار وزاري رقم 197 لسنة 2011 / قرار رقم 269 لسنة 2022 بشأن تعديل اوضاع الصيدليات خلال فترة ثلاثة أشهر/قرار رقم 225 لسنة 2023 بشان اضافة مواد للقرار رقم 395 لسنة 1997 بشان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996/وزارة الصحة قرار رقم 160 لسنة 2024 بشان اشتراطات اصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في القطاعين الحكومي والاهلي

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية