الدائرة المدنية في محكمة التمييز تلزم مدير عام بلدية الكويت بصفته ومدير ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بصفته بأن يؤدوا لموكلنا مبلغ 364800 الف دينار . وذلك مقابل قيمة تثمين عقار تم اثبات ملكيته بوضع اليد ونزعت ملكيته للمنفعة العامة لاحقاً .

[arm_download item_id="1422"]

تم التحديث سنتين ago عن طريق

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية