تم التحديث 7 أيام عن طريق ahmad
مرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 ه، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
وعلى المواد 26 و72 و 73 و 74 و155 من الدستور،
وعلى المرسوم رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1974 بشأن الأذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لمواجهة زيادة نفقات المعيشة،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 129 لسنة 1977،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 1992 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 13 يناير سنة 1979 بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال، المعدل بالمرسومين الصادرين في 13 إبريل سنة 1977 وأول يوليو سنة 1978،
وعلى المرسوم الصادر في 22 مايو سنة 1976 في شأن الإدارة المركزية للتدريب،
وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
أحكام تمهيدية
مادة (1)
يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخدمة المدنية، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر مرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد:
بالجهة الحكومية:
كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.
بالموظف:
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) الجهات الحكومية.
(ب) الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة،
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين.
ولا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
مجلس الخدمة المدنية
مادة (4)
ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.
ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار إليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد وإجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه.
وللمجلس أن يشكل لجانا سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها.
مادة (5)
يختص المجلس بالأمور التالية:
1- وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
2- العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها.
3- اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.
4 – اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح منها.
5 – اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها.
6- إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
7- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.
8- تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات.
9- النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية.
10 – وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
11- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات.
12– اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.
13- وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.
14 – اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة مما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به إمكانيات التطبيق.
وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليه في المادة الأولى.
أحكام تنظيمية
مادة (6) ملغاة
مادة (7) ملغاة
مادة (8)
تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي:
1-اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها.
2- إبداء الرأي في مشروع الميزانية.
3- دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء.
4- إعداد خطط التدريب والإيفاد في بعثات أو إجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
5 – متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها.
6 – كل ما يرى الوزير إحالته إليها لإبداء الرأي فيه.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.
مادة (9)
يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
مادة (10)
يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين نظاما للتدريب يتضمن تحديد أنواعه ومستوياته وتقييم أداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها، ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الموظف.
الوظائف العامة وشغلها
مادة (11)
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
مادة (12)
الوظائف إما دائمة أو مؤقتة:
وتقسم الوظائف الدائمة إلى المجموعات الرئيسية التالية:
1- مجموعة الوظائف القيادية.
2- مجموعة الوظائف العامة.
3- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
4 – مجموعة الوظائف المعاونة.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين إضافة مجموعات رئيسية أخرى.
وتصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد وأحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات.
مادة (13)
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الموظفين تقسيم المجموعات الرئيسية المشار إليها في المادة السابقة إلى مجموعات نوعية وفقا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.
مادة (14)
تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوات الدورية وفقا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.
مادة (15)
يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب.
ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها مرسوم.
ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد.
وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.
ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها.
مادة (15 مكرر)
تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.
مادة (16)
تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.
مادة (17)
يجوز أن يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة أو أنهى العقد المبرم معه، أما إذا أنقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتا في الوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.
حقوق الموظفين وواجباتهم
مادة (18)
يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.
مادة (19)
يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي:
1- تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية.
2 – مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.
3 – بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة.
4 – بدلات أو تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.
5 – مخصصات مالية للموفدين في إجازات أو بعثات أو منح دراسية أو في دورات تدريبية.
6 – تخصيص مساكن حكومية.
7- حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.
مادة (20)
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء النفقة محکوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه، وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
مادة (21)
يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.
ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف.
ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب.
وتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة (22)
يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب کامل أو مخفض أو بدون مرتب، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك.
ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة، أو البعثة، أو المنحة، أو الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة.
مادة (23)
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها.
مادة (23 مکررا)
تكون الإجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة، تزاد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة.
ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
مادة (24)
يجب على الموظف:
1-أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة.
2- أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.
3 – أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين باللوائح والنظم المعمول بها.
4- أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.
5 – أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
مادة (25)
يحظر على الموظف:
1- أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك.
2 – أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية.
3- أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب الغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.
4 – أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو أن يوسط أحدا في شأن من شؤون وظيفته.
5 – أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
6- أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقه، أو شرائط تسجيل، أو أفلاما أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
مادة (26)
يحظر على الموظف:
(أ) أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
(ب) أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلا للحكومة فيها.
التأديب
مادة (27)
كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
ويعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
- «ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي».
مادة (28)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
1 – الإنذار.
2 – الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا.
3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
4 – خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
5 – الفصل من الخدمة.
ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:
(أ) التنبيه كتابة من الوزير.
(ب) اللوم.
(ج) الفصل من الخدمة.
مادة (29)
يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية.
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
مادة (30)
يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية:
1 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسؤوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع.
2 – إذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا أو تنفيذا الحكم قضائي.
ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على أن يرد له إذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله إلى عدم مسؤوليته وإلا حرم منه.
أما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسؤوليته.
وفي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه إذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.
مادة (31)
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسؤوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.
انتهاء الخدمة
مادة (32)
تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية:
1 – الاستقالة.
2- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية .
3- الإحالة إلى التقاعد.
4 – الفصل بقرار تأديبي.
5 – تم إلغاء هذا البند بموجب القانون رقم ۲۲ لسنة 1995.
6 – الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
7- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
8- عدم اللياقة للخدمة صحية أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق.
9 – بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين. ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتی والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
10 – الوفاة.
الأحكام العامة والانتقالية
مادة (33)
يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو يمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة أو أية جهة مختصة على القرار إلى أن يبت في الموضوع.
وفي حالة الخلاف بين ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة وبين الجهة الحكومية يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية، ويكون قراره نهائيا.
مادة (34)
يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
ولديوان الموظفين أن يعترض على القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح ويبلغ أسباب الاعتراض إلى هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من إخطاره بها، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة (35)
الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقا لأحكامه تضم إلى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة المكملة لبلوغهم السن التي كانت مقررة أصلا الانتهاء خدمتهم قبل العمل به.
ويجوز لمن بلغ سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند العمل بهذا القانون أن يطلب خلال سنة إحالته إلى التقاعد
على أن تضم خمس سنوات إلى خدمته الفعلية، وتضم هذه المدة لمن تنتهي خدمته خلال مدة الاختيار ولو لم يقدم طلبا وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بالفصل بالطريق التأديبي طبقا للمادة (28) أو لأحد الأسباب الواردة في البندين (5، 6) من المادة (32) من هذا القانون.
كل ذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا للمعاش.
مادة (36)
يلغي قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 7 لسنة 1960 والقانون رقم 18 لسنة 1960، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 1974 المشار إليه بالنسبة إلى الخاضعين الأحكام هذا القانون.
- عدلت المادة (36) بموجب القانون رقم 9 لسنة 2015 الصادر في 2015/3/11
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
كل ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالفصل الرابع من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه.
مادة (37)
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شؤون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والنظم المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ولا يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية أو الصادرة وفقا للمادة (39) من هذا القانون أي زيادة في قيمة البدلات والعلاوات الإضافية والمكافأت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره ويستمر صرف هذه القيمة إلى أن يحدد مجلس الخدمة المدنية أو السلطة المختصة القواعد والأحكام والشروط المنظمة لها.
مادة (38)
تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال.
ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا موافقة مجلس الخدمة المدنية.
كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور.
مادة (39)
يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة.
مادة (40)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
1/ 7 / 1979فيما عدا المواد 4 و5 و39 فيعمل بها من تاريخ نشره.
وتصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق الجداول المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون والمراسيم الصادرة للمادة السابقة اعتبارا من 25/ 2/ 1979 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب للموجودين في الخدمة وقت نفاذه، وتؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 جمادى الأولى1399 ه
الموافق: 4 إبريل 1979م
مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1979 في شأن الفروق المالية المنصوص عليها في المادة (40)
من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 وزيادة مرتبات أصحاب العقود الخاصة (ج، د) وذوي الرواتب المقطوعة
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 ه، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
وعلى الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1961 في شأن الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة، وعلى المرسوم الصادر في 12/1/ 1971 بشأن قواعد تعيين ذوي الرواتب المقطوعة،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1)
تحسب الفروق المالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (40) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، على أساس الفرق بين مجموع ما يستحق للموظف من مرتب وعلاوات وبدلات إضافية عن شهر يونيو سنة 1979 وبين مجموع ما يستحق له منها عن شهر يوليو من هذه السنة.
مادة (2)
يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، والمبرمة معهم العقود حرف (ج، د)، وذوي الرواتب المقطوعة الذين توقع معهم العقود الجديدة التي تصدر طبقا للمادة (15) من ذات القانون، زيادة قدرها 20٪ من المرتب الأساسي – بعد استبعاد الزيادة الخاصة الواردة في عقودهم استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بجلسته (75/34) – مضافا إلى هذا المرتب علاوة الانتقال والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة فقط بحيث لا تقل عن 15 دينارا شهريا وذلك اعتبارا من 25/ 2/ 1979 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب.
مادة (3)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/7/ 1979
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 شعبان 1399 ه
الموافق: 27 يونيو 1979م
قانون رقم (5) لسنة 1985 في شأن السماح
بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
في مختلف الجهات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد (13) و (26) و(40) و(41) و(42) و(65) و(۷۹) و(109) و(178) منه وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية
وعلى قرارات مجلس الوزراء رقم (۳۳) لسنة 1975، رقم (48) لسنة 1975، (33) لسنة 1976، رقم (8) لسنة 1977 الصادرة بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1984 بشأن حظر تعيين طلبة الجامعة والمعاهد طيلة التحاقهم بالدراسة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناها
مادة أولى
يسمح بتعيين الراغبين في العمل من طلبة جامعة الكويت ومختلف المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أثناء دراستهم، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (49) لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين
وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد (26)، (65)، (79)، (109)، (155)، (178) منه،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام الخطوط الجوية الكويتية،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار،
وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1976 في شأن وكالة الأنباء الكويتية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (37) لسنة 1979 بشأن استبدال جداول المرتبات الخاصة بالجيش،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،
وعلى المرسوم الصادر في 14/ 6/ 1981 بشأن مرتبات وبدلات أعضاء السلطة القضائية،
وعلى المرسوم الصادر في 14/ 6/ 1981 بشأن جداول الوظائف والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت،
وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل القانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه تزاد الرواتب الأساسية لجميع العاملين في الدولة سواء أكانوا معاملين بقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو كانت تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو كانوا من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني أو من العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع عشرين دينارا شهريا.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة المشار إليهم في المادة السابقة إلى ثلاثين دينارا شهريا عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة.
- عدلت الفقرة الأولى من المادة الثانية بموجب القانون رقم 34/ 85 الصادر في 28/ 7/ 85.
كما تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للكويتيين العاملين في الدولة بواقع عشرة دنانير شهريا.
مادة (3)
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى اليوم السابق على العمل بهذا القانون لا تقل عن ثلاثين دينارا وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• مادة (4) ملغاة
مادة (5)
يستبدل بنص البندين (3) و(4) من المادة (12) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النصان التاليان:
مادة تاسعة
تزداد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (20) دينارا شهريا.
ويلغى ما ورد في المادة (4) من القانون رقم (49) لسنة 1982م المشار إليه في شأن المعاشات التقاعدية.
3 – مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
4 – مجموعة الوظائف المعاونة.
وتستبدل بعبارتی «مجموعة الوظائف الحرفية) و (مجموعة وظائف الخدمات» الواردتين في القوانين واللوائح العبارتان المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من هذه المادة.
مادة (6)
يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون المعينون على العقدين الثاني والثالث زيادة مقدارها عشرون دينارا.
مادة (7)
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (8)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.