مرسوم رقم 59 لسنة 2023 بنقل الاشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– وعلى القانون رقـم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعـة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسـوم بالقانون رقـم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم رقـم 196 لسنة 2022 بنقـل الاشراف على الهيئـة العامـة لشئون الزراعة والثروة السمكية،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقـل إلى وزيـر الصـحة ، الإشـراف علـى الهيئـة العامـة لشئون الزراعـة والثروة السمكية، ويباشـر جميـع الاختصاصات المقررة للـوزيـر وفقـاً لأحكـام القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه.

 

مادة ثانية

علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد               

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                          

أحمد نواف الأحمد الصباح                                      

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ

الموافق: 27 أبريل 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية