مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
– وعلى قرار وزير المالية رقم 93 لسنة 1974 بمنح العاملين في المناطق التالية علاوة تشجيعية وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافات التشجيعية ،
– وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية ،
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ،
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والغنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقته الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية الذين يكون مقر عملهم في المناطق الموضحة في الجدول المرافق لهذا القرار – علاوة تشجيعية شهرية بالفئات التالية :
الدرجة مناطق الفئة الأولى مناطق الفئة الثانية
– الدرجة الرابعة / عامة فما فوق 90 دينار 75 دينار
– الدرجة الخامسة / عامة حتى الثامنة / عامة 75 دينار 60 دينار
– مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة 45 دينار 60 دينار
مادة (2)
تصرف هذه العلاوة من تاريخ استلام الموظف العمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة ويوقف صرفها في حالة نديه أو نقله للعمل خارجها .
مادة (3)
تأخذ العلاوة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (4)
المنح العلاوة التشجيعية بفتات أقل من الفئات الواردة في المادة (1) من هذا القرار للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال للعمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة بعض أيام الأسبوع وذلك على النحو التالي :
فئة العلاوة التشجيعية × عدد أيام العمل الفعلية في الشهر
مادة (5)
يجوز الجمع بين العلاوة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص المستوى الوظيفة أو الجهة معينة أو تشريحه في جهة معينة ، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 8 / 2005 (لمن يستحقها) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها) .
ولا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وبين المكافاة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433هـ.
الموافق : 10 مايو 2012 م