مرسوم رقم 158 لسنة 2022في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك

DOWNLOAD PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003،

– وعلى المرسوم رقم 25 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك،

– وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، إلى وزير التجارة والصناعة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه .

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد نواف الأحمد الصباح                                  

 

صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1444 ه

الموافق: 30 أغسطس 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ