وزارة الصحة قرار رقم 269 لسنة 2022 بشأن تعديل اوضاع الصيدليات خلال فترة ثلاثة أشهر

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997، والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

 

قرر-

مادة أولى

تعدل المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 لتصبح على النحو التالي ” يقوم بإدارة المركز الصيدلي (الصيدلي الكويتي المرخص له في مزاولة المهنة والممنوح له ترخيص فتح المركز الصيدلي).

 

مادة ثانية

منح الصيدليات فترة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم تنفيذا للمادة الأولى وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

 

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة               

أ.د. خالد مهوس سليمان السعيد

 

صدر في :18 محرم 1444 ه

الموافق :16 أغسطس 2022م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية