الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم 26 لسنة 2022 بشأن اشهار الاتحاد الكويتي للتخليص الجمركي

ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته. 

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018م لتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022م بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015م بشأن لائحة تنظيم العمل النقابي.

– وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

يشهر الاتحاد الكويتي للتخليص الجمركي.

 

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية .

 

وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة  

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

المستشار/ جمال هاضل سالم الجلاوي      

صدر في 25 شوال 1443ه

الموافق: 26 مايو 2022م

 

 

ملخص النظام الأساسي

للاتحاد الكويتي للتخليص الجمركي

• اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2022/4/17 م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي للتخليص الجمركي ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:

– يقوم الاتحاد برعاية مصالح أصحاب الأعمال المنضمين لعضويته بصفة عامة وتحقيق التضامن بينها ومدهما بالمعونة المادية والمعنوية والعمل على رفع الكفاية الإنتاجية وضمان الاستقرار في العلاقات الصناعية وتمثيلهم في جميع المحافل العربية والدولية. 

– يقبل في عضوية الاتحاد أصحاب الأعمال الخاصة بالتخليص الجمركي المتماثلين الراغبين في الانضمام إليه.

– رسم الانضمام إلى الاتحاد قدره (100 د.ك) يدفع مره واحده عند انضمام أو عند إعادة قيد قيمة الاشتراك لعضوية الإتحاد هي مبلغ وقدرة (30 د.ك).

– تتكون أموال الإتحاد من : الاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء و رسوم الانضمام إلى الاتحاد والهيئات والوصايا التي ترد للاتحاد ويقرر مجلس الإدارة قبولها بعد علم الهيئة العامة للقوى العاملة وإيراد الأنشطة التي يقيمها الاتحاد بعد موافقة الجهات المختصة , الأرباح التي قد يحصل عليها الاتحاد من أوجه الاستثمار مضمونه الربح بما لا يتعارض مع القانون رقم (6) لسنة 2010م.

– تعتبر الجمعية العمومية للاتحاد هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد وهي تتألف من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم … حتى تاريخ الانعقاد.

– تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في الربع الأول من كل عام بصفة عادية .

– القرارات التي تصدرها الجمعية للاتحاد تعتبر نهائية مادامت لا تخالف أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6 والقرارات الصادرة بشأنه , ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.

– يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة 4 سنوات ويشترط أن يكون العدد فرديا.

– رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات وهو الذي يرأس الجلسات ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة وتوقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد، ويحل محله نائب الرئيس في حالة غيابه وله كافة صلاحيات الرئيس عدا توقيع الشيكات.

– قرارات مجلس الإدارة تصدر بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس.

– لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة إليهم.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ