-بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
– وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1-نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط.
2-وزير العدل.
3-وزير المالية.
4-وزير التجارة والصناعة.
5- وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443ه
الموافق : 25 يناير 2022 م