بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
– وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،
– وعلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقمي (2021/13 ) و( 2021/23 )،
– وبناء على عرض وزير العدل،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
أولا : يعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز :
1- محمد منشاوي بيومي الحشاش .
2- محمود عبد الرحمن محمود عبد الله.
3-عمرو صلاح الدين حسن الشيمي .
ثانيا : يعين التالية أسماؤهم بالمحكمة الكلية بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:
1-هاني عبد الفتاح محمد عبد الفتاح قاض من الدرجة الأولى
2- إسلام محمد عصام الدين أحمد وهيب قاض من الدرجة الأولى
3- محمد فؤاد محمد عبد الهادي أبو الغيط قاض من الدرجة الأولى
مادة ثانية
تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت.
مادة ثالثة
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار
جمال هاضل سالم الجلاوي
صدر بقصر السيف في: 1 رجب 1443 ه
الموافق: 2 فبراير 2022 م