مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
– المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
– المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
– القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020،
– القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية،
– وبناء على قرار مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه الخمسون المنعقد بتاریخ 2021/9/22 ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تعتمد الرسوم المقررة مقابل الخدمات المقدمة من الجهاز، وفقا للجدول التالي:
م |
نوع الخدمة |
الرسوم بالدينار الكويتي |
1 |
تقديم طلب الاستثناء |
5000 د.ك |
2 |
تقديم طلب التشاور ما قبل تقديم طلب التركز الاقتصادي |
250 د.ك |
3 |
تقديم اعتراض على طلب التركز الاقتصادي |
250 د.ك |
4 |
تقديم شكوى |
50 د.ك |
5 |
طلب الاطلاع والحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفة المحالة للمجلس التأديبي. |
5 د.ك عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن (10أوراق) ويضاف (500 فلس) عن كل ورقة زائدة عند الحصول على نسخة من الأوراق. |
6 |
تقديم تظلم أمام المجلس التأديبي من القرارات الصادرة من المجلس. |
100 د.ك |
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
د . راشد شبيب العجمي
صدر في :23 سبتمبر 2021م