حكم المحكمة الدستورية / بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (9) من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المستبدلة بموجب المرسوم بالقانون رقم (75) لسنة 1988 من النص على أنه || لا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه ... بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء || .

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية