قرار رقم 6 لسنة 1995 بشان اشتراط الحصول على "500" نقطة في التوفل محليا عند بدء الإيفاد

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى قرار المجلس رقم (10) لسنة 1986 في شأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية.

– وعلى قرارات وتعاميم ديوان الموظفين الصادر بشأن ضوابط وأحكام وقواعد تطبيق لائحة البعثات والإجازات الدراسية.

– وبناءً على مذكرة ديوان الموظفين المعتمدة من قبل أعضاء مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر:-

مادة أولى

يشترط حصول الموظف المرشح للإيفاد في بعثة أو إجازة دراسية أو منحة على معدل “500” نقطة على الأقل في امتحان التوفل (أو ما يعادله) محليًا.

 

مادة ثانية

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من -1-1-1996 ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير المالية ووزير التخطيط      

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

ناصر عبد الله الروضان            

وزير العدل والشئون الإدارية                                                  

مشاري جاسم العنجري                                                     

صدر بتاريخ 1 أكتوبر 1995م

الموافق 6 جمادى الأولى 1416هـ

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية