وزارة التعليم العالي قرار رقم 347 لسنة 2024 بشان اضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية الى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (9/2013) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5/2014) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم (40/2020) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

– وعلى كتاب المكتب الثقافي في لندن رقم (خ ع/اعتماد تخصص Biomedical Sciences) بتاريخ 21 أغسطس 2024م.  

– وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت باجتماعها الحادي والخمسون المنعقد بتاريخ 16 أكتوبر 2024م.

– وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

(تقـــــــــــــــــــــرر )

مادة أولـى

 إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية إلى القرار الوزاري رقم (40/2020) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:

اسم الجامعة

التخصص

الدرجة العلمية

Aberystwyth University

Biomedical Science

B

Keele University

Biomedical Science

B

Lancaster University

Biomedical Science

B

Northumbria University, Newcastle

Biomedical Science

B

Robert Gordon University, Aberdeen

Biomedical Science

B

University of Brighton

Biomedical Science

B

University of Essex

Biomedical Science

B

University of Greenwich

Biomedical Science

B

University of Hull

Biomedical Science

B, M

University of Reading

Biomedical Science

B

Bangor University

Biomedical Science

M

University of the West of England, Bristol

Biomedical Science

M

Manchester Metropolitan University

Biomedical Science

M

Queen Mary, University of London

Biomedical Science

M

University of Glasgow

Biomedical Science

M

 

مادة ثانيــة

 يجب أن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم كامل فترة الدراسة وأن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.

 

مادة ثالثــــة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

 

مادة رابعــة

 يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

 

مادة خامســــة

 يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

مادة سادســـة

 على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ووزير التربية بالوكالة            

د. نادر عبد الله محمد الجلال       

صدر في: 25 ربيع الآخر 1446ه

الموافق: 28 أكتوبر 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية