مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 34 لسنة 2012 بشان تعديل بدلات ومكافات الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وثروة الاحياء المائية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2002 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وثروة الأحياء المائية.

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8/ 2012 المنعقد بتاريخ 2012/3/12 .

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2002 المشار إليه النص الآتي :

 

مادة (6) 

يشترط لاستحقاق بدل الموقع وفقاً لأحكام هذا القرار الآتي :

– أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني .

أو أن تقتضي طبيعة المهام المناطة بهم الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية إثنى عشر يوماً في الشهر على الأقل.

ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبـعـاً لـعــدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي :-

فئة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر 12 يوم عمل

 

مادة (2)

تستبدل بالجداول أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (4) المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2002 المشار إليه – الجداول أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (4) المرافقة لهذا القرار .

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة 

مصطفى جاسم الشمالي        

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433هـ

الموافق : 10 مايو 2012م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية