وزارة التعليم العالي قرار رقم 34 لسنة 2024 بشان اضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية الى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (9/2013) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.

– وعلى قرار الجهاز رقم (10/2013) الصادر بتاريخ 5 يونيو 2013م بشأن درجة (Intercalated degree) في مجالات الطب البشري وطب الأسنان ودرجات (MRes, MPhil, MLit) في الجامعات البريطانية.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم (40/2020) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

– وعلى كتاب جامعة الكويت رقم (1188) بتاريخ 13 ديسمبر 2023م.

– وعلى كتاب المكتب الثقافي في لندن رقم (Imperial College/BT/AM) بتاريخ 5 يناير 2024م.

– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت خارج دولة الكويت في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 23 يناير 2024م.

– وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

( تقرر )

مادة أولى

إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية إلى القرار الوزاري رقم (40/2020) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:

اسم الجامعة

التخصص

الدرجة العلمية

Aston University

Linguistics

M

Northumbria University

Linguistics

M

University of Portsmouth

English

M

Heriot-Watt University

English

M

Imperial College London

Accounting & Finance

M

 

مادة ثانية

يجب أن يتّبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

 

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

 

مادة رابعة

يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذياً.

 

مادة خامسة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

 

مادة سادسة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

مادة سابعة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي 

والبحث العلمي             

أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني

صدر في: 8 شعبان 1445 ه

الموافق : 18 فبراير 2024 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ