وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة قرار رقم 3 لسنة 2024 بشان اسناد منطقة الخيران السكنية الى جمعية مدينة صباح الاحمد التعاونية

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت ) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته .

– وبناء على المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون والمعتمدة من الوزير بتاريخ 21/12/2023م .

– وبعد عرض وكيل الوزارة .

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

( قرر )

مادة أولى

إسناد منطقة الخيران السكنية إلى جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية.

 

مادة ثانية

 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به .

 

وزيــر الـشـئـون الاجـتـمـاعـيــة   

وشــئـون الأســـرة والـطـفـولــــة 

فراس سعود المالك الصباح     

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1445ه

الموافق: 4 يناير 2024م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية