بلدية الكويت قرار رقم 497 لسنة 2023 بشان اعلان البلدية بالصحف والدعاوي وسائر الاوراق القضائية

 

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات:

• بعد الاطلاع على الدستور.

• وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته .

• والمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدارة القانون المدني .

• والمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الإدارية لنظر المنازعات الإدارية .

• والمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .

• والقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .

• والقرار الوزاري رقم 771/2017 المؤرخ 9/11/2017م بشأن إعلان البلدية بالصحف والدعاوي والأوراق القضائية بالمقر الجديد للإدارة القانونية .

• وعلى قرار وزير العدل رقم 26/2021 المؤرخ 4/1/2021م بشأن الشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني .

• وعلى كتاب إدارة مركز نظم المعلومات رقم INT-135-44-2021-00054 المؤرخ 1/11/2021 بإنشاء بريد إلكتروني خاص بالإدارة القانونية .

• وعلى كتاب الهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم ( 2- 7200 -2023 ) المؤرخ 19/9/2023م بتفعيل البريد الإلكتروني الخاص ببلدية الكويت .

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل .

 

قـرر

مادة أولى

تعلن بلدية  الكويت بكافة صحف الدعاوي والطعون وسائر الأوراق القضائية على الإيميل المخصص للإدارة القانونية 

Le*********@ba*****.kw











  أو تسلم بمقر الإدارة القانونية ، الواقع في محافظة العاصمة ،  منطقة المرقاب ، قطعة ( 1) ، شارع السور ، قسيمة (900001) ، الرقم  الآلي للعنوان :  93796641 ، الرقم الآلي للوحدة 19471689 ، وذلك بحسب الأحوال ،  مع مراعاة حكم المادة ( 10 ) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إعلان دعاوي المنازعات الإدارية في مقر إدارة الفتوى والتشريع .

 

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة تنفيذ ما جاء بهذا القرار ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

 

وزير الدولة لشئون البلدية       

ووزير الدولة لشئون الاتصالات    

فهد علي زايد الشعلة         

 

صدر في: 14 ربيع الآخر 1445ه

الموافق: 29 أكتوبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية