مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 18 لسنة 2023 بشان آلية اختبار المرشحين لشغل الوظائف القيادية

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2023 بشأن استبدال المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2023 بشأن آلية اختبار المرشحين لشغل الوظائف القيادية

 

مجلس الخدمة المدنية ،،،

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

–  وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والقواعد والشروط والاجراءات والاسس العامة للاختبار وطريقة أدائه ،

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2022 بشأن استبدال المواد (1) ، (3) ، (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والقواعد والشروط والاجراءات والاسس العامة للاختبار وطريقة أدائه ،

 ـ وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

 ـ وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

قـــــــــــــــــرر

مادة (1)

( استبدلت بموجب القرار رقم 25 لسنة 2023 )

تُشكل لجنة لاختبار المرشحين للتعيين بوظائف قيادية من ثلاثة وزراء من أعضاء مجلس الخدمة المدنية ، على أن يتولى رئيس ديوان الخدمة المدنية أعمال أمانة سر اللجنة ، ويجوز للوزير الذي رشح القيادي حضور اجتماع اللجنة بناء على رغبته أو بدعوة منها .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة.

 

مادة (2)

تجري اللجنة اختبارات من خلال المقابلة الشخصية للمرشح لشغل الوظيفة القيادية ، واختبار للسمات الشخصية تضع اللجنة آليه إجرائه.

كما تحدد اللجنة إجمالي درجات المقابلة الشخصية والدرجة المخصصة لكل معيار من معايير الاختبار.

 

مادة (3)

يعتبر المرشح للتعيين قد اجتاز الاختبار بنجاح إذا حصل على متوسط  70% من مجموع عناصر التقييم وفق الوزن النسبي لعناصر الاختبار الذي تحدده اللجنة .

 

مادة (4)

يبلغ ديوان الخدمة المدنية الوزير المختص بموعد الاختبار ومكان الانعقاد وفقا لما تحدده اللجنة ،  ويخطر الوزير – المرشح للتعيين بالموعد والمكان.

 

مادة (5)

تعتمد اللجنة نتيجة الاختبار وتخطر بها ديوان الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات المقررة قانوناً بالنسبة لمن اجتاز الاختبار بنجاح ، ويبلغ الديوان الوزير المختص بنتيجة المرشح الذي لم يجتاز الاختبار .

 

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (8) لسنة 2018 ، (6) لسنة 2022 المشار إليهما ، كما يلغي كل ما يتعارض مع هذا القرار.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء           

ووزيــر الدولة لشئون مجلس الوزراء   

“رئيـس مجلس الخدمـة المدنية بالنيابة”

د. خالد على محمد الفاضل           

صــدر فـي  : 27 من شوال 1444 هــ                           

المـــــــوافق : 17 من مايو 2023  م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية