وزير المالية،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 1985 بشأن الشروط والقواعد التي يتم وفقا لها تعديل شريحة بدء الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1414/3/28هـ الموافق 1993/9/14م.
قرر
مادة ( 1 )
( استبدلت بموجب القرار رقم 3 لسنة 2019 )
مع مراعاة أحكام كل من القرار رقم (1) لسنة 2019 بشأن تحديد شريحة بدء الاشتراك لحملة المؤهلات الدراسية من الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية والقرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل شريحة بدء الاشتراك إلى شريحة أعلى أو أدنى طبقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة ( 2 )
يشترط لقبول التعديل ما يلي :
(1) ألا يكون قد سبق تعديل شريحة بدء الاشتراك .
(2) أن تكون الشريحة المطلوب التعديل اليها جائزا اختيارها في تاريخ بدء الاشتراك .
(3) أن يقدم الطلب خلال مدة لاتجاوز خمس سنوات من تاريخ بدء الاشتراك أو خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار أيهما ألحق. ولا تحسب ضمن هذه المدة الفترة ما بين انتهاء الاشتراك في الباب الخامس حتى العودة الى الخضوع له من جديد .
مادة (3)
يتم التعديل الى الشريحة الأعلى متى قام المؤمن عليه بأداء ما يستحق عليه من فروق اشتراكات وكذا أية فروق أخرى عن المدد التي سبق طلب ضمها وذلك دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بقيمتها والا أعتبر طلب التعديل كأن لم يكن . فاذا كان التعديل الى شريحة أدنى يتم التعديل بمجرد تقديم الطلب وتستنزل الفروق المترتبة على ذلك مما يستحق على المؤمن عليه .
مادة ( 4 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه، ويلغي القرار رقم (3) لسنة 1985 المشار اليه .
وزير المالية
التاريخ : 29 ربيع الأول 1414ه
الموافق : 15 سبتمبر 1993م