قرار رقم 9 لسنة 1981 في شان شروط و اوضاع انتفاع الخاضعين لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية وقواعد ومواعيد واجراءات تسجيلهم

قرار رقم 4 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام القرار رقم 9 لسنة 1981 بشان شروط واوضاع انتفاع الخاضعين لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية وقواعد ومواعيد واجراءات تسجيلهم

 

وزير المالية

– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له .

– وعلى القرار رقم ( 11 ) لسنة 1977 في شأن لائحة قواعد واجراءات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

– وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة بجلسته المنعقدة في 1401/4/12 هـ الموافق 1981/2/17 م .

 

– قرر –

مادة ( 1 ) 

تسرى أحكام هذا القرار على الكويتيين من الفئات الاتية :

1 – أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين

2 – المشتغلين بالمهن الحرة من المحامين والمهندسين والمحاسبين والأطباء وغيرهم .

3- التجار الذين يوجب القانون قيدهم بالسجل التجاري .

4 – الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن او في شركات التوصية .

5 – الشركاء المتفرغين للادارة فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .

6 – أصحاب سيارات الاجرة والنقل وكذا سفن الصيد والنقل .

7 – أصحاب المؤسسات العلاجية ومعامل التحليل الطبية والصيدليات ومخازن الادوية ومحلات صناعة النظارات الطبية.

8 – أصحاب دور الصحف والمجلات والمكتبات والمطابع .

9 – أصحاب المحلات المعدة للجمهور مثل المطاعم والمقاهي ومحلات البقالة .

10 – أصحاب المصانع والورش .

كما تسرى أحكام هذا القرار على غير هؤلاء من المزاولين لانشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص من الجهة المختصة .

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية