مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،
– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 74 لسـنة 2020 في شـأن تنظيم التركيبـة السكانية الصادرة بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023،
– وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 191/ثانيـا لسـنة 2023 بلائحـة آليـات معالجـة الخلل في التركيبة السكانية،
– وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 1430 لسنة 2022 بتحديـد الـوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،
– وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
قرر
مادة أولى
تشكل اللجنـة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لـرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الداخلية.
2- وكيل وزارة الصحة.
3- نائب وزير الخارجية.
4- وكيل وزارة التجارة والصناعة
5-مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
6- وكيل ديوان الخدمة المدنية.
7- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
8- مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
9- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
10- مدير الإدارة المركزية للإحصاء.
مادة ثانية
علـى النائب الأول لرئيس مجلـس الـوزراء ووزير الداخليـة، والـوزراء – كـل فيـمـا يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 25 شوال 1444 ه
الموافق: 15 مايو 2023 م