– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2021 ،
– وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين / د. عادل علي إبراهيم المانع – أميناً عاماً لمجلس الجامعات الحكومية – بدرجة وكيل وزارة – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير التعليم العالي
د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني
صدر بقصر السيف في : 26 شوال 1444 ه
الموافق : 16 مايو 2023 م