مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2006 بشأن تخصيص سيارات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية.
– وعلى تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية وتعميمها الخاص بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية.
– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2015/28) المنعقد بتاريخ 2015/12/28 .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون القياديون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام أو نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة – بدل سيارة لكل منهم بواقع 250 ديناراً شهرياً.
مادة (2)
يلغى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه اعتباراً من تاريخ انتهاء عقود استئجار السيارات المبرمة حاليا مع كل جهة مع مراعاة عدم تجديد هذه العقود مرة أخرى ، ويمنح البدل المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ انتهاء عقود الاستئجار المشار إليها.
مادة (3)
على كل من يلزم العمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ووزير النفط
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أنس خالد الصالح
صدر في : 24 ربيع الأول 1437 هـ
الموافق 4 يناير 2016 م