مرسوم رقم 60 لسنة 2023 بنقل الاشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلـى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسـمـو ولـي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– وعلـى المرسـوم بالقانون رقـم 116 لسنة 1992 في شـأن التنظـيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلـى القــانون رقـم 8 لسنة 2010 في شـأن حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له،

– وعلـى المـرسـوم رقـم 159 لسـنة 2022 بنقـل الإشـراف علـى الهيئـة العامة لشئون ذوي الإعاقة،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقـل إلى وزيـر الشـئون الاجتماعيـة وشـئـون المـرأة والطفولـة ، الإشـراف علـى الهيئـة العامـة لشئون ذوي الإعاقـة، ويتـولى رئاسة المجلس الأعلـى للهيئـة ويباشـر جميـع الاختصاصـات المقـررة للـوزير المختص وفقـا لأحكـام الـقـانـون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.

 

مادة ثانية

علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد نواف الأحمد الصباح                                     

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ

الموافق: 27 أبريل 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية