– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وعلى القانون رقـم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعـة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسـوم بالقانون رقـم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم رقـم 196 لسنة 2022 بنقـل الاشراف على الهيئـة العامـة لشئون الزراعة والثروة السمكية،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقـل إلى وزيـر الصـحة ، الإشـراف علـى الهيئـة العامـة لشئون الزراعـة والثروة السمكية، ويباشـر جميـع الاختصاصات المقررة للـوزيـر وفقـاً لأحكـام القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه.
مادة ثانية
علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ
الموافق: 27 أبريل 2023 م