قرار رقم 5 لسنة 2007 بشان نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكانات عن أعمال أخرى

قرار رقم 2 لسنة 2017 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتي

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 1979/4/4 في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة 1

يجوز الاستعانة بالخبرات على البند (6/11/1/1) مكافآت عن أعمال أخرى بميزانية الجهة الحكومية بصفة مؤقتة وفقاً لنموذج العقد المرفق وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بالشروط والقواعد التي يتضمنها هذا القرار.

 

مادة 2

ينوب عن الحكومة في توقيع هذا العقد وكيل الوزارة المختص.

 

مادة 3

يستحق المتعاقد بموجب هذا العقد مكافأة شهرية شاملة تمنح له نظير أيام العمل الفعلية طبقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل ، يتم تحديدها بناء على طلب الجهة الحكومية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة 4

الحد الأقصى لمدة التعاقد لا تزيد عن سنة ، ولا يجوز تجديدها لمدد مماثلة أو مدد اقل إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة 5

لا يخضع المتعاقد للقواعد والأحكام المتعلقة بالحد الأقصى للسن المقررة بقانون ونظام الخدمة المدنية.

 

مادة 6

( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2017 )

يستحق المتعاقد ذات أنواع الإجازات المقررة للمتعاقدين بالعقـد الثاني ويطبق بشأن هذه الإجازات ذات المدد والشروط والقواعد والأحكام ، كما يصرف له عند انتهاء الخدمة بدلا نقدياً عن رصيد الإجازات الدورية وفقاً للمقرر للمتعاقدين بالعقد الثاني.

 

 

مادة 7

تحسب المكافأة عن اليوم الواحد على أساس 30/1 من المكافأة الشهرية الشاملة في حساب الخصومات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

 

مادة 8 

لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في بنود العقد سواء أثناء سريانه أو عند تجديده إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة 9

( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2017 )

لا يستحق المتعاقد أية إجازات أو مزايا أخرى أثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في هذا القرار أو العقد المرافق ، كما لا يستحق مكافأة نهاية خدمة أو أية مزايا أخرى عند انتهاء العقـد خـلاف المنصوص عليها في هذا القرار لأي سبب من الأسباب.

 

مادة 10

( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2017 )

تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على المتعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو العقد المرافق .

ويجوز التعاقد بموجب هذا العقد مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية بشرط أن يتقدموا بما يفيد تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، ولا يجوز التعاقد معهم بأي نوع آخر من أنواع العقود المقررة ما لم يحصلوا على البطاقة المدنية.

 

مادة 11

يبرم هذا العقد مع الموجودين حالياً على بند المكافآت ممن سبقت الموافقة على الاستعانة بخبراتهم على بند مكافآت عن أعمال أخرى من قبل مجلس الخدمة المدنية ، وذلك حتى إنتهاء المدة التي ووفق عليها ، ويجوز التجديد وفقاً للقواعد الواردة بهذا القرار.

 

مادة 12

يعمل بهذا القرار أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء           

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء    

 رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة   

فيصل محمد الحجي بوخضور        

صدر في : 21 من رجب 1428ه

الموافق : 4 من اغسطس 2007م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية