نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد
بعد الاطلاع على المادتين 61 و 73 من الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1976 ،
وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
المادة 1
تتولى بلدية الكويت إدارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور، وهي المسئولة عن نظافتها والمحافظة عليها، فيما عدا الأعمال المتعلقة بالزراعة والري، وما يرتبط بهما من تقليم وتنسيق وصيانة.
المادة 2
يمنع في الحدائق العامة ما يأتي :-
أولا: الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام بأعمال تقلق راحة الجمهور أو تخدش الآداب العامة.
ثانيا: العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو إتلافها.
ثالثا: نزع المقاعد أو إتلافها أو نقلها من مكان لآخر.
رابعا: قطف الزهور أو إتلافها أو العبث بالمزروعات أونزعها أو الجلوس في غير الأماكن المسموح بها.
خامسا: إشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الأطعمة بأي حال.
سادسا: لعب الكرة وغيرها من الألعاب التي تضايق الجمهور.
سابعا: إدخال أسلحة الصيد أو أدوات القنص داخل الحديقة.
المادة 3
لا يجوز في الحدائق العامة القيام بالأفعال الآتية:-
أولا: الدخول أو البقاء في غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة.
ثانيا: تسلق أسوار أو أبواب أو أشجار الحدائق.
ثالثا: إلقاء بقايا المأكولات و المشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على أرض الحديقة أو خارج سلال المهملات.
رابعا: اصطحاب الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة داخل الحديقة.
خامسا: إدخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية.
المادة 4
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من خالف أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا كل من خالف أحكام المادة الثالثة.
المادة 5
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 3372 لسنة 1981 في شان لائحة الحدائق العامة
رئيس البلدية
– بعد الاطلاع على المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت .
– وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب / 81/21/217) المتخذ بتاريخ 1981/11/16 .
تقرر
مادة أولى
تتولى بلدية الكويت ادارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور ، وهي المسؤولة عن نظافتها والمحافظة عليها ، فيما عدا الاعمال المتعلقة بالزراعة
مادة ثانية
يمنع في الحدائق العامة ما يأتي : –
أولا – الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام باعمال تقلق راحة الجمهور أو تخدش الآداب العامة .
ثانيا – العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو اتلافها .
ثالثا – نزع المقاعد أو اتلافها أو نقلها من مكان لاخر .
رابعا – قطف الزهور أو اتلافها أو العبث بالمزروعات أو نزعها أو الجلوس في غير الاماكن المسموح بها .
خامسا – اشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الاطعمة بأي حال .
سادسا – لعب الكرة وغيرها من الالعاب التي تضايق الجمهور .
سابعا – ادخال اسلحة الصيد أو ادوات القنص داخل الحديقة .
مادة ثالثة
لا يجوز في الحدائق العامة القيام بالافعال الاتية :
أولا – الدخول أو البقاء فى غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة .
ثانيا – تسلق أسرار أو ابواب أو اشجار الحدائق .
ثالثا – القاء بقايا المأكولات والمشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على ارض الحديقة أو خارج سلال المهملات .
رابعا – اصطحاب الحيوانات الاليفة أو غير الاليفة داخل الحديقة .
خامسا – ادخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية .
مادة رابعة
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية