المادة 1
تحدد البلدية الأماكن التي تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الأماكن.
ولا يجوز لأحد إقامة قبر إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.
المادة 2
تكون زيارة المقابر في المواعيد التي تحددها البلدية، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها.
المادة 3
تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم.
المادة 4
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار، ويحكم بتصحيح الأعمال المخالفة بحسب الأحوال.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة ( 2 ) بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة 6
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 3375 لسنة 1981 في شأن لائحة تنظيم المدافن
رئيس البلدية
– بعد الاطلاع على المادتين 3534 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت .
– وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب / 81/21/217) المتخذ بتاريخ 1981/11/16 .
تقرر
مادة ( 1 )
تحدد البلدية الاماكن التى تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الاماكن .
ولا يجوز لاحد اقامة قبر الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية .
مادة ( 2 )
تكون زيارة المقابر فى المواعيد التي تحددها البلدية ، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الاسلامية والتقيد بأحكامها .
مادة ( 3 )
تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم .
مادة ( 4 )
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية