حكم محكمة النقض - إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصياً . قرينة قاطعة على علمه بصدوره . أما إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان . فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم . له حق دحضها . عدم دحض هذه القرينة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه بدحضها. سقوط حقه فى التمسك بإثبات عكسها أمام محكمة النقض

تم التحديث 11 شهر عن طريق mesfer_admin

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية