وزير التخطيط ( رئيس مجلس الإدارة ) :
– بعد الإطلاع على القانون رقم 83/32 في شأن نظام المعلومات المدنية .
– وعلى القرار رقم 85/1 بشأن تحديد معنى التواجد لغير الكويتي في تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 82/32 المشار إليه .
– وعلى القرار رقم 85/3 بشأن إجراء الحصر الشامل للسكان لأغراض إنشاء نظام المعلومات المدنية والقرارات المنفذة له .
– وعلى القرار رقم 85/6 بشأن الوثائق المطلوبة للقيد في نظام المعلومات المدنية .
– وعلى قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم 88/6 بتاريخ 1988/10/26 .
– وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
قرر
مادة ( 1 )
يجب على كل من توافر بشأنه شروط القيد في نظام المعلومات المدنية . – عند نشر هذا القرار – أن يتقدم للهيئة بطلب القيد ومعه المستندات المنصوص عليها في القرار رقم 85/3 بشأن اجراءات الخصر الشامل للسكان الاغراض إنشاء نظام المعلومات المدنية ، وذلك في ميعاد غايته 1988/12/31 .
مادة ( 2 )
( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 1989 )
تحدد مواعيد القيد في نظام المعلومات المدنية لمن تتوافر فيه شروط القيد على النحو التالي :
أ ـ ثلاثون يوما من تاريخ العودة الى الوطن بالنسبة للكويتي ومن تاريخ القدوم للكويت بالنسبة لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي ومن تاريخ الحصول على الاقامة بالنسبة لغير الكويتي.
ب ـ ستون يوما من تاريخ الميلاد بالنسبة للمولود داخل الكويت.
مادة ( 3 )
( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 1989 )
يوقف سريان المواعيد المشار إليها في المادتين السابقتين لحين زوال العذر في الأحوال التالية :
1- المريض بشهادة من وزارة الصحة العامة
2 ـ تعذر الحصول على وثيقة لازمة للقيد.
يتطلب الحصول أو التصديق عليها من الوزارات والمؤسسات والهيئات الدبلوماسية الاجنبية .
3 – المسجون أو المحجور عليه.
4 ـ أية أعذار أو حالات أخرى تقبل باعتماد المدير العام .
عند وقف سريان المواعيد وفقا لما سبق يمنح أصحاب الاعذار مدة قدرها (١٥) يوما تضاف الى مدة القيد المقررة .
مادة ( 4 )
كل من لم يتقدم للقيد فى نظام المعلومات المدنية وفقا لأحكام هذا القرار يعتبر مخالفا ويعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من القانون رقم ٠82/32
مادة ( 5 )
على مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التخطيط
ورئيس مجلس إدارة الهيئة
صدر بتاريخ : 6 ربيع الآخر 1409هـ
الموافــــــــق : 16 نوفمبر 1988م