مرسوم رقم 22 لسنة 2023 بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية

– بعد الإطلاع على الدستور ،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد الممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 ،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،

وبناءً على عرض وزير الصحة ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالاتي

مادة أولى

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة – على النحو التالي :

1 – د. ريم غازي سعود الفليج رئيس مجلس الإدارة – المدير العام.

2 – وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة العامة عضواً – وزارة الصحة

3 – نائب المدير العام لشئون المنافذ للجمارك عضواً – الإدارة العامة للجمارك .

4 – الوكيل المساعد لشئون حماية المستهلك عضواً – وزارة التجارة والصناعة .

5 – د. شروق عبداللطيف بودي / عضواً متفرقاً .

6 – د. حسام فهد العميرة / عضواً متفرغاً .

7 – د. وفاء بدر الصباح / عضواً متفرغاً .

 

مادة ثانية

على وزير الصحة ، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

ولي العهد              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد نواف الأحمد الصباح                                     

وزير الصحة                                                                           

د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي                                                            

 

صدر بقصر السيف في : 8 رجب 1444 هـ

الموافق : 30 يناير 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية